قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إعادة الدعوى القضائية المطالبة بمنع ظهور المحامى مرتضى منصور في وسائل الإعلام، للدائرة السابعة التي يترأسها المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى. وكانت الدائرة السابعة قد قررت إحالة الدعوى للدائرة الأولى، إلا أن الدائرة الأولى التي يترأسها المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، رأت أن الدعوى من اختصاص الدائرة السابعة فقررت إعادتها مرة أخرى. وقال المستشار سمير البهي في الدعوى التي أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمي، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية، إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتي الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركة المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذي يجب أن تقوم به من حماية المجتمع من أن تنتشر فيه ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والإيحاءات الساقطة التي تنطلق من لسان مرتضى في لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون. وأكد "البهي" أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم " ق / 294 د ع / 40 " في 20 يونيو 2007، الأمر الذي يلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية التي تستضيف مرتضى إعمالا للنصوص الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الأمة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1 /2/ 2000، وكذلك إلزام وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور على الفضائيات.