[ تلقي المستشار هشام بركات النائب العام بلاغا من كل من أحمد الحمامصى وسوالين حسونة المحاميان و داليا العبد ، مديرو مركز التقاضى للإصلاح السياسى ضد نجوى خليل ، بصفتها وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية سابقا لقيامها بالموافقة على اصدار ترخيص لجماعة الاخوان المسلمين بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية . [ و جاء بالبلاغ انه بتاريخ 2 أغسطس 2012 تولت المبلغ ضدها حقبة وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية، وحتى إعفاء الرئيس المعزول من منصبة بتاريخ 3 يوليو 2013..وأنها بتاريخ 19 / 3 / 2013 وبوصفها وزيرة للتأمينات والشئون الإجتماعية..وافقت على قيد وإشهار جمعية تسمى ( جمعية الإخوان المسلمين )قيدت تحت رقم 644 بتاريخ 19 / 3 / 2013 ، مخالفةً بذلك نصوص المواد 11 ، 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وحيث تنص المادة (11) من هذا القانون على أن" تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان ..ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي: اولا: تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. ثانيا :تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة . ثالثا :أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات . رابعا :إستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفا." وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية : 1-التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون. 3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب. 4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون. 5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون . 6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون ولما كان ما تقدم وكانت المبلغ ضدها قد قامت بإشهار وقيد جمعية الاخوان المسلمين خلال أربع وعشرون ساعة فقط إرضاءً ومحاباة للنظام الحاكم أنذاك، ذلك إضافة إلى أنهوبمطالعة ملف إشهار الجمعية المذكورة المرفق بالأوراق يتبين وجود عقد إيجار لمقر جمعية الاخوان المسلمين كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسى لها يثبت أن مقرها كائن ب5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو ذات المقر الذى كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين" مكتب الإرشاد"، وهو ذات المقر المخاطب فى الجناية رقم 2414 لسنة 2013 ، والمقيدة برقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم ،والمتهم فيها جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 طبقاً لقرار الإحالة بإستخدامها مقر الجمعية فى أنشطة محظورة ، وإطلاق أعيرة نارية وطلاقات خرطوش ومفرقعات ..الأمر الذى كان يتعين معه على المبلغ ضدها تطبيق أحكام نص المادة 42 من القانون المشار إلية وإصدارها قراراً بحل الجمعية ، إلا أن ذلك لم يحدث بالمخالفة للقانون..وهذا ما إنتهى إليه وأيده تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر فى الدعوى رقم 35604 لسنة 67 ق .