حددت محكمة جنح مدينة نصر، 19 سبتمبر المقبل، موعداً لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد، د.محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، تطالبه بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وأكد رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، د. سيد عتيق، أن المتهم تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلاً عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلاً لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب. تابع: "وحيث أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس اصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وأية ذلك أنه لم يرجع للقوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الانقاذ الوطني ..وانه تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة افراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي. أضاف، أن المتهم البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكول كلفته جميع دساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت لأعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة. وأشار د.سيد عتيق، في دعواه، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والارهابين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية، في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ولكنه خان الأمانة وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط. واستند استاذ القانون الجنائي في دعواه الى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الامانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كاحد عقود الامانة بقوله قد سلمت له "اي المتهم" بصفته وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها في امر معين لمنفعة المالك لها وغيره وللوكالة في خيانة الامانة ذات مدلولها في القانون المدني وقد عرفتها المادة 699 بان الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ..وان الوكالة عقد رضائي ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فيتعين ان تكون بدورها شكلية والاصل في الوكالة انها من عقود التبرع و لكن يجوز ان تكون باجر والوكالة عقد ملزم للجانبين.