أرسل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى مذكرة عاجلة إلى على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور . جاء فيها : "السيد المستشار الجليل / على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور أتشرف بالإحاطة بإن دستور مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة قد خلق نوعا من التمييز غير المبرر وعدم المساواة بين النقابات والإتحادات العمالية وغيرها من النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب نتيجة النص على عدم تنظيم القانون لإنشاء النقابات والإتحادات العمالية وكيفية إدارة شئونها وتحقيق أهدافها ، إلى غير ذلك من القواعد والأحكام المتعلقة بنشاطها النقابى ، فى حين نص هذا الدستور الذى تم تعليق العمل به على أن ينظم القانون شئون وإدارة النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب وكيفية تكوينها وممارستها لأنشطتها ، واية ذلك ما ورد بنص المادة (52) من هذا الدستور التى أغفلت النص على تنظيم القانون لإنشاء وتكوين النقابات والإتحادات العمالية والقواعد والاحكام والضوابط الخاصة بممارسة هذه المنظمات لأنشطتها والاهداف التى تسعى إلى تحقيقها لخدمة أعضائها وكيفية مسائلة أعضائها وفق مواثيق شرف أخلاقية إلى غير ذلك من القواعد والأحكام والضوابط التى تتماشى مع إتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر ومنها الإتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم . وحيث أنه ووفقا لنص المادة (56) من دستور 1971 ، وعلى الرغم من وجود قانون للنقابات العمالية يكفل إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى وينظم مساهمتها فى تنفيذ الخطط والبرامج الإجتماعية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ، فقد شهدت البلاد حالة إنفلات وفوضى فى إنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة ومنها ماهو عمالى واخر مهنى وذلك كله تم خارج إطار الشرعية وبالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر ، وقد إنتشرت هذه الظاهرة فى العديد من مواقع العمل والإنتاج مما ادى إلى إثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال وساعدت على خلق مناخ من عدم الإستقرار والأضطرابات والإعتصامات التى أدت إلى توقف عجلة الإنتاج ، بل والمزايدة فيما بينها لرفع سقف المطالب الفئوية دون النظر إلى الصالح العام . وبناء على ما تقدم يقترح الإتحاد العام ان يتم تعديل نص المادة (52) من الدستور ليكون على النحو التالى "حرية إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية إعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم ، وهى ملزمة بمسائلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية . ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون ولا تفرض عليها الحراسة " كما يقترح الأتحاد العام تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون على النحو التالى " يهدف الإقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، وزيادة الإنتاج والدخل القومى . وتقوم خطة التنمية على أساس العدالة الإجتماعية والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين ، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ، والإقتسام العادل لعوائدها . وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وتقريب الفوارق بين الدخول ، وضمان حد ادنى للاجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصى فى أجهزة الدولة " . ويقترح الإتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (27) من الدستور ليكون على النحو التالى " للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافى هذه الأرباح ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على ادواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وذلك على النحو المبين بالقانون . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام فى حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس ، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية " . كما يقترح الإتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (58) من الدستور ليكون على النحو التالى " لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل اخرى . وتعنى الدولة بالتعليم الفنى ، وتشجع التوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى والتحويلى ، وتشرف على التعليم بكافة أنواعه . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والاهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج " . كما يقترح الإتحاد العام تعديل نص المادة (64) من الدستور ليكون على النحو التالى " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة او وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة حق كل عامل فى الاجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتامين الإجتماعى ، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية فى اماكن العمل ، وفقا للقانون . ولا يجوز فصل العامل أو إنهاء خدمته إلا بحكم قضائى وفى حدود الحالات المنصوص عليها فى القانون . والإضراب السلمى عن العمل حق ، وينظمه القانون " . ويقترح الإتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (67) من الدستور لتكون على النحو التالى " تكفل الدولة توفير المعاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الإجتماعى ، وينظم القانون ذلك " . ويقترح الإتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (83) من الدستور ليكون على النحو التالى " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشورى ، ويجدد القانون حالات عدم الجمع الاخرى . ويمثل العمال والفلاحون فى هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائها . ويقصد بالفلاح كل من إمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ، ويكون مقيما فى الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا او أيجار ، أكثر من 10 أفدنة . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او غير ذلك من الأعمال . وفى جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا ان يكون مقيدا فى نقابة عمالية . ولا تتغير صفة الفلاح او العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية " . وذلك على أن يتم إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة فى الباب الخامس والمتعلق بالاحكام الختامية والإنتقالية بإعتبار أن تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المنتخبة يعد من اهم الحقوق والمكتسبات التى أتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التى تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب الإقتصاد المصرى ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال ان تأتى ثورة 25 يناير ثم 30 يونيو لكى تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات ، خاصة وان هاتين الثورتين المباركتين قد رفع فيها الشعب المصرى العظيم والفلاحين والعمال فى القلب منهم شعارات ( العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية) . وسوف يظل عمال مصر المخلصين كعهدهم دائما جنود للتنمية ودفع عجلة العمل والإنتاج ، وسيبذلون كل غال ونفيس فى سبيل تحقيق الإستقرار والرخاء الذى ننشده جميعا بعرقهم وجهد سواعدهم . مع خالص تمنياتى الطيبة لسيادتكم بدوام التوفيق والسداد رئيس الإتحاد العام جبالى محمد المراغى".