وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة من لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، على منح وزارة الداخلية الحق في منح الإذن لخروج التظاهرات أو إلغاءها عند تعذر الاتفاق مع المنظمين دون اللجوء للقضاء . وكانت الحكومة قد تقدمت بمقترح بمشروع قانون بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة تضمنت المادة الثامنة فيه بأنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير أخر وأن يصدر قاضي الأمور الوقتية قرارا مسببا على وجه السرعة . وقال أحد أعضاء اللجنة إننا متخوفون من ثقافة التظاهر لدينا، موضحا أن الناس تخرج بعفوية. وطالب المتظاهرون أن يخرجوا من أجل هدف وأن يتم توعيتهم بثقافة التظاهر. وقال الناشط السياسي عبد الغنى سيد، إن النص سيؤدي إلى تقليل حق المواطن في التظاهر، مشيرا إلى أن هناك مشكلة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال النائب صلاح عبد السلام إن مقترح الحكومة شبه وافى ولكن هناك تعديلات بسيطة يمكن أن تضاف مثل إضافة فقرة خاصة بأن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزم للمتظاهر وإذا لم يصدر قراره في هذا الوقت يكون هذا إذن لخروج المظاهرة . وأشار النائب رضا الحفناوي إلى انه يجب أن يتم ربط نصوص مشروع هذا القانون ببعضها لأن هناك خلط بين المواد. وقال عضو اللجنة النائب عادل عفيفي، إن وزارة الداخلية هى صاحبة القرار في منح الإذن بخروج المظاهرة، مؤكدا أن الوضع معكوس في هذه المادة وانه يجب أن يكون هنا ثقة بين الشرطة والمواطنين وان نفتح صفحة جديدة متسائلا عن سبب إضافة الفقرة الخاصة بان يتم تحويل الأمر الى قاضى الأمور الوقتية. وطالب بأن تكون وزارة الداخلية هى التي توافق أو ترفض على طلب التظاهر . وطالب النائب عن حزب النور أسامة فكري، بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة وأن تكون وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات وهى التي لها الحق في منع أو منح الإذن بخروج وزارة الداخلية، قائلا إن من يسأل هو من يمنح أو يمنع . وقام رئيس اللجنة د.عز الدين الكومي، بالتصويت على الاقتراح الخاص بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية، ووافق أعضاء اللجنة الثلاثية على إلغائها لتكون المادة بعد التعديل:"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير أخر . " كما وافقت اللجنة الثلاثية علي المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي كما جاءت بمقترح الحكومة مع تعديل بسيط مفاده "يشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن أو من ينوب عنه، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة". وكانت الماده قد شهدت جدلاً حول إلغاء المادة من عدمه، بعد اقتراح الناشط السياسي عبد الغني سيد، بإلغاء المادة نهائياً نظرا لصعوبة جلوس المتظاهرين مع القيادات الأمنية للتحدث بشأن تنظيم تظاهرة وسط عدم هيكلة جهاز الشرطة، غير أن العديد من المظاهرات التي قد تخرج تكون ضد الشرطة ذاتها، إلا أن النائبة ميرفت عبيد أمين سر لجنة حقوق إنسان الشورى علقت بقولها " لابد أن نعطي مساحة للتعامل بين المتظاهرين والشرطة والعمل علي إعادة الثقة بين الطرفين".