قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار حمدي الوكيل ببطلان قرار المجلس الأعلى للأزهر بالدعوة إلى إجراء انتخابات لرئاسة جامعة الأزهر وبعدم سريان المادة " 13 " مكررا من قانون تنظيم الجامعات على جامعة الأزهر . أكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن المشرع بموجب القانون رقم " 103 " لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أختص جامعة الأزهر بتنظيم مستقل تنفرد به دون غيرها من الجامعات المصرية التي تستظل بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم " 49 "لسنة 1972 وذلك إدراكا منه للطبيعة الخاصة لجامعة الأزهر من حيث تبعيتها للأزهر الشريف . وأضاف " الشاذلي " أن قانون تنظيم الجامعات حدد على سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه ومن ثم فإنه لا يجوز أن تستطيل أحكامه لتشمل ماعداها دون نص قانوني يقرر ذلك كما أن المشرع في القانون رقم " 103 " لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حدد بوضوح في المادة " 41 " منه السبيل القانوني الوحيد لاختيار من يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر والأداة القانونية لتعيينه حيث نص على أن يكون شغل المنصب بطريق التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح شيخ الأزهر واشترط فى رئيس جامعة الأزهرأن يكون شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية دون تحديد مدة معينة لشغله لوظيفة أستاذ . وأوضح " الشاذلي " أن المشرع قرر في الفقرة الثانية من المادة " 41 " من القانون ذاته نفاذ جميع الأحكام التي تطبق على رؤساء الجامعات في جمهورية مصر العربية على رئيس جامعة الأزهر وهذه الإحالة تقتصر منطقا على الأحكام المتعلقة برئيس الجامعة في قانون تنظيم الجامعات التي لم يرد بشأنها نص صريح في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وهى الأحكام المتعلقة بمدة شغل المنصب والمركز القانوني لرئيس الجامعة الذي لم تجدد مدته .