أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، بالسجن المشدد لمدة 5سنوات وتغريمه مبلغ 293 مليونا و868 ألف جنيه، في القضية المعروفة بخليج الجمشة. قالت المحكمة في أسبابها -التي أودعتها برئاسة المستشار حامد عبدالله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومنصور القاضي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة- إن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمتي محاولة الحصول لغيرة على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لأن أسبابه جاءت في عبارة عامة ولم يستظهر أركان الجريمتين اللتين أدين بهما، واحتسب الحكم قيمة الغرامة المقضي بها على أساس سعر صرف الدولار بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2006 على الرغم من أن تاريخ وقوع الجريمة كان في 10 من يوليه سنة 2008 والتفت عن دفاعه بانتفاء ركن الضرر في جريمة الإضرار العمدي مما يعيبه ويستوجب نقضه. وأكدت المحكمة أن القانون يوجب شمول حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج التي تبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منة يجب أن يكون في بيان جلي مفصل، بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. وأكدت أن الحكم المطعون فيه لم يبين - سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو في إيراده أدلة الثبوت فيها - كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له محاولة تظفير الغير بربح دون حق وما إذا كانت موافقته المبدئية على تخصيص الأرض للمحكوم عليهما هشام الحاذق وحسين السجوانى قد تضمنت سعرا نهائيا لها من عدمه وإنما اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة وسرد لإجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية السياحية والقرارات الصادرة بشأن ذلك وهو ما لا يكفي لتوافر القصد الجنائي بالنسبة للجريمتين المسندتين إليه.