قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قبول طعن النيابة العامة بإلغاء إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك وإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بجلسة 20 إبريل الجاري. أكدت المحكمة أن محامي مبارك طعن أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة على خلاف نص المادة 167 فقرة 2 والتي توجب الطعن مباشرة أمام محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، وبعد صدور قرار المحكمة توجه على الفور محامي مبارك لمحكمة استئناف القاهرة لتقديم طلب لاستئناف ذلك القرار الصادر باستمرار حبس مبارك. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و محمد خير الله رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمود الحفناوي، وجمال مختار، ومحمد عثمان، وضياء لطفي من مكتب النائب العام وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. "حيثيات الحكم" و أكدت المحكمة في حيثيات قرارها أنه بعد الاطلاع على المادتين 65 و167/2 من قانون الاجراءات الجنائية، حيث أن الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية و التي جرت على انه و اذا كان الذي تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطي او غيره و بالافراج المؤقت و يكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة . [ و اضافت المحكمة في اسباب قرارها بانه لما كان الثابت ان قرار حبس المستانف ضده محمد حسني مبارك من قاضي منتدبا مما شملهم نص المادة 65 اجراءات جنائية و كان المستانف ضده قد اقام طعنه على قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة فانه يكون تنكب الطريق الصحيح في الطعن الا و هو محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة و يكون القرار الصادر من محكمة جنح المستانفة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان و تزول عنه حجيته و يتعين معه الغاءه و يعود القرار لقاضي التحقيق الصادر بحبس مبارك . "بدء الجلسة" [ انعقدت الجلسة تمام الساعة 10 صباحا و قبل ان تعلو هيئة المحكمة المنصة قام سكرتير المحكمة بالنداء على المامورية و دخل حسني مبارك على كرسيه المتحرك يرتدي بدلته البيضاء و بلوفر رمادي اللون و نظارته السوداء و كان متجاهما و غابت عنه الابتسامة وظل يضع يده اليسرى اسفل ذقنه حتى ظهرت ساعاته التي اسارت جدلا كبيرا و التي قال عنها احمد فهمي رئيس مجلس الشورى بان ثمنها 2 مليون جنيه و هي احدى هدايا مؤسسة الاهرام ..كما طلب مبارك من عميد شرطة احضار الميكرفون له حتى يتواصل مع هيئة المحكمة بعد النداء عليه و تسجيل حضوره بمحضر الجلسة . [ و ما ان فتحت الجلسة و بدأ المستشار محمد عامر جادو بالنداء بفتح الجلسة ..وقف فريد الديب محامي مبارك و استاذن هيئة المحكمة متسالا عن مدى صحة انعقاد الجلسة بهذه الصورة العلنية لنظر استئناف النيابة العامة لقرار اخلاء السبيل في حضور بث مباشر للتلفزيون المصري و فتح قاعة اكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر ووجود الامن المكثف بداخل وخارج القاعة و هي جلسة تعقد بغرفة المشورة وفقا لصحيح القانون الخاص بالاجراءات الجنائية و الذي نص على فرض عدم جواز حضور المتهم الجلسة ..فرد رئيس المحكمة قائلا بان غرفة المشورة بالاكاديمية لا تسمح بدخول عدد النيابة العامة الكبير و كذلك المحكمة و المتهم و دفاعه و ان قاعة محكمة التجمع الخامس كانت ستستوعب ذلك العدد الا ان عدم تامنيها ادى الى انعقادها بالاكاديمية ..و انه من الممكن اخراج كاميرات التلفزيون و التصوير الفوتوغرافي ..الا ان الديب رد عليه قائلا بان النيابة العامة تريد من خلال تلك الاجراءات ان تقف و تقول كلام ما انزل الله به من سلطان و انا لا رايد ان اتحدث اكثر من ذلك سوى ان النيابة العامة تريد التشهير بالرئيس السابق على جميع قنوات التلفزيون المصري امام الشعب و العالم الخارجي ..و انا يريد عقد الجلسة بغرفة المداولة . [ فتدخل رئيس المحكمة المستشار محمد عامر جادو و امر باخلاء قاعة المحكمة من جميع كاميرات التلفزيون المصري و مصوري الصحف و الصحفيين و كذلك قوات الامن المركزي المكلفة بتامين قاعة المحكمة و اخراجهم من المبنى بالكامل و الاكتفاء قفقط بالمتهم و محاميه والنيابة العامة و المحكمة و بعض ضباط الشرطة لعقد الجلسة في سرية . [ و شهدت قاعة المحكمة اختفاء لمحامي الشهرة من اسر الشهداء و المصابين و كذلك انصار الرئيس السابق من ابناء مبارك ..و اختفوا ايضا من امام الساحة الامامية لاكاديمية الشرطة . و كان المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام - في معرض مرافعته أمام المحكمة – اكد بان قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، لا يتطابق مع صحيح حكم القانون في شأن مبررات الحبس الاحتياطي. وأوضح المستشار الحفناوي أن قرار إخلاء سبيل مبارك جاء مخالفا للقانون، باعتبار أن المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي استندت إليها المحكمة، إنما تنظم حالة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد متهم هارب، بينما كان مبارك محبوسا بصفة احتياطية بالفعل على ذمة قضية أخرى، ومن ثم فإن هذه المادة لا تنطبق على موضوع القضية. واستعرض ممثل النيابة العامة أدلة الدعوى، واستند إلى إقرار وكيل مبارك لجهاز الكسب غير المشروع، بسداد كافة المبالغ المالية المتهم بتحقيقها في صورة كسب غير مشروع.