قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء جمع الإستدلالات للحكم بجلسة 28 مايو القادم. وقالت الدعوى التي أقامها رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة محامي شمال القاهرة علي أيوب ، ضد وزير الداخلية بصفته، إنه لا بد من تنفيذ ذلك إعتبارًا لما يترتب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، والالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر إستدلالات لم يتم السماح فيه للمحامي من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفياً. وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأموري الضبط القضائي بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية لندب محامي لأي مقبوض عليه غير قادر ماديا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامي بموجب ميثاق الأممالمتحدة الصادر من الجمعية العمة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990 وأنه أرسل تلغرافيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها باصدار هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكناً.
وأضافت الدعوى أنه عن ركن الاستعجال فيها فهو قائم ومتوافر بالنظر إلى أن عدم إصدار القرار يخل بحق الدفاع وحقوق وحريات الافراد والمواطنين التي كفلها الدستور والقانون خاصة ونحن بعد ثورة يناير ولا بد من عودة ثقة المواطن في جهاز الشرطة.