وافق مجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم "107" لسنة 2012 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الثانية الاثنين 28 يناير. وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو رئيس لجنة الشئون العربية، وقال "إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين، لذلك رأت الحكومة في مشروعها تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة". وينص مشروع القانون في مادته الأولى، كما ذكر مقرر الموضوع يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون "107" لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها". المادة الثانية "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بآدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". المادة الثالثة "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في آدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر". المادة الرابعة "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره".