وافق مجلس الشورى - خلال جلسته الثانية اليوم الاثنين - برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم «107» لسنة 2012، في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو، رئيس لجنة الشؤون العربية، وقال: "إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين، لذلك رأت الحكومة في مشروعها تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة".
وينص مشروع القانون في مادته الأولى "يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون «107» لسنة 2012، في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني، منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها".
المادة الثانية "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
المادة الثالثة "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون، بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".
المادة الرابعة "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره".