نجحت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي الطفولة والأمومة في منع أب تزويج أبنته التي لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها. وتم آخذ تعهد عليه بعد زواج الطفلة إلا بعد وصولها للسن القانونية، وذلك تفعيلاً للمادة رقم 31 مكرر التي أضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وقالت مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر د.عزة العشماوي، أنه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للنشاط الخارجي لمكافحة جرائم البغاء الدولي والنيابة العامة، والتي تحرص على تفعيل الشق الأمني ودعم جهود تجفيف منابع جريمة زواج القاصرات للقضاء على الزيجات التي تخرج عن الإطار الشرعي للزواج وتندرج تحت الدعارة المقنعة.