احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية    صور| بداية جديدة لبناء الإنسان .. قوافل صحية وتوعوية لأهالي الشيخية بقنا    المصرية لصناعة الرخام: المجمعات الصناعية بالمحافظات تساهم في الاستغلال الأمثل للخامات الطبيعية    وزير المالية: زيادة مساهمة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى    كراسة شروط مدينة ملوي الجديدة.. سعر المتر 7500 جنيه ومساحات حتى 161 مترا    محافظ الأقصر يبحث شكاوى المواطنين فى اليوم المفتوح    رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه    دعما للبنان.. أشرف زكي يعلن عن وقفة تضامنية كبيرة للفنانين    «القاهرة الإخبارية»: وصول 10 شهداء للمستشفيات في المحافظة الوسطى بغزة    مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى إيران    اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    فان دايك: نتمنى التزام كل لاعبي ليفربول مثل محمد صلاح    لأسباب تأديبية.. مدرب باريس سان جيرمان يستبعد عثمان ديمبلي من مواجهة آرسنال    رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة لمتابعة عدد من ملفات العمل    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    سرق 2000 جنيه.. ضبط أب عذب نجله حتى الموت بالمطرية    العظمى تسجل 32 وأمطار خفيفة.. درجات الحرارة وحالة الطقس غدًا الثلاثاء على أغلب أنحاء الجمهورية    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى منطقة عابدين    3 نوفمبر.. إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة بالسخنة والجلالة    «هَنو» يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير منظومة العمل    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    إطلاق جائزة خالد خليفة للرواية    الرعاية الصحية: حملات توعوية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في مدارس الصعيد    لا تهمل صحتك.. عادات يومية تمنع الإصابة بالنوبات القلبية    فحص 1299 حالة في قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن مبادرة «بداية»    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    وكيل شعبة الكهرباء يحذر: 5 أجهزة في بيتك الأكثر استهلاكا    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستعرض جهودها في ترجمة الثقافات العالمية عبر 12 لغة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    بالصور.. محافظ أسيوط يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات نقض حكم العادلي وآخرين في قضية أموال وزارة الداخلية :
الحكم جاء خاليا من الأوراق المزورة موضوع الجريمة
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 03 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، علي أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
قالت المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك وعضوية كل من محمد العماري وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وحسين حجازي وسكرتارية حسام الدين محمد.
أولا عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب إبراهيم العادلي والثاني نبيل سليمان سليمان خلف والثالث أحمد عبدالنبي أحمد موج.
حيث أن مما نعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق علي مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني ودان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية ودان والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير علي ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوي علي الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير علي ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم والتي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوي وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوي المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون للآلية التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والتي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلي الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وأوضحت المحكمة أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالخزينة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوي ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوي وأن المبلغ المزعوم استيلاؤه عليه والبالغ قدره 21 مليون جنيه تقريبا يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة بالإضافة إلي أن بعض الاستمارات المشتملة علي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء تواجدها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضا بالرد علي دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخري كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلي تضييعه علي وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلا من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلي تضييع تلك الأموال علي وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل علي توافر أركان جريمتي الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
ولفتت الحيثيات أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعنون ( وزارة الداخلية ). والتي دانهم بها قد صيغت في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن والتي توفر في حقه المسئولية لاضراره المتعمد بوزارة الداخلية التي يعمل بها ودون أن يدلل الحكم علي اتجاه نيته إلي ذلك الإضرار بالمال العام.
وأكدت الحيثيات أن الحكم خلا من بيان تفاصيل الأوراق المزورة موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وذلك للوقوف علي دور كل طاعة والأفعال التي أتاها كل من قام بتزوير ورقة من الأوراق محل الجريمة ولم يدلل علي ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعنين وإذ اكتفي الحكم في التدليل علي كل ما سبق بعبارة أخري عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الواضح والبيان فإنه يكون قاصرا.
وانتهت الحيثيات أن الحكم المطعون التفت كلية عن أوجه هذا الدفاع الذي طرحه عدد من المحامين علي رأسهم المحامي فريد الديب ود. محمد الجندي وآخرين ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلي الأمر فيه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجته لبحث أوجه باقي الطعون.
لهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلي محكمة جنايات القاهرة تحكم فيه من جديد دائرة اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.