أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، علي أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة. قالت المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك وعضوية كل من محمد العماري وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وحسين حجازي وسكرتارية حسام الدين محمد. أولا عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب إبراهيم العادلي والثاني نبيل سليمان سليمان خلف والثالث أحمد عبدالنبي أحمد موج. حيث أن مما نعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق علي مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني ودان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية ودان والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير علي ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوي علي الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير علي ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم والتي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوي وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوي المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون للآلية التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والتي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلي الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام. وأوضحت المحكمة أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالخزينة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوي ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوي وأن المبلغ المزعوم استيلاؤه عليه والبالغ قدره 21 مليون جنيه تقريبا يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة بالإضافة إلي أن بعض الاستمارات المشتملة علي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء تواجدها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضا بالرد علي دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخري كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلي تضييعه علي وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلا من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلي تضييع تلك الأموال علي وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل علي توافر أركان جريمتي الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. ولفتت الحيثيات أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعنون ( وزارة الداخلية ). والتي دانهم بها قد صيغت في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن والتي توفر في حقه المسئولية لاضراره المتعمد بوزارة الداخلية التي يعمل بها ودون أن يدلل الحكم علي اتجاه نيته إلي ذلك الإضرار بالمال العام. وأكدت الحيثيات أن الحكم خلا من بيان تفاصيل الأوراق المزورة موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وذلك للوقوف علي دور كل طاعة والأفعال التي أتاها كل من قام بتزوير ورقة من الأوراق محل الجريمة ولم يدلل علي ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعنين وإذ اكتفي الحكم في التدليل علي كل ما سبق بعبارة أخري عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الواضح والبيان فإنه يكون قاصرا. وانتهت الحيثيات أن الحكم المطعون التفت كلية عن أوجه هذا الدفاع الذي طرحه عدد من المحامين علي رأسهم المحامي فريد الديب ود. محمد الجندي وآخرين ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلي الأمر فيه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجته لبحث أوجه باقي الطعون. لهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلي محكمة جنايات القاهرة تحكم فيه من جديد دائرة اخري.