«كدواني وفرحات» يتفقان على تنسيق الجهود لتفعيل المبادرة الرئاسية «بداية»    اليوم.. الحوار الوطني يجتمع لمناقشة الدعم    الأنبا توما يترأس القداس الإلهي لأبناء الأقباط الكاثوليك بدبي    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 30 سبتمبر    وزير الإسكان يعلن تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة    وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع سفير كوت ديفوار    النقل: وصول الدفعة الأولى من أوناش محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تمهيدا لافتتاحها    محمود محيي الدين: تحقيق الاستدامة والاستقرار للقطاع المالي يسهم في تقليل تكلفة الديون    صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء شركات القابضة للتشييد لمتابعة مؤشرات الأداء وموقف المشروعات    استهداف للنازحين بقطاع غزة.. وبيروت في مرمى القصف الإسرائيلي    أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة    صباح الكورة.. آخر تطورات الحالة الصحية لكهربا وموقف الزمالك من تجديد عقد جوميز    ناصر ماهر: قادرون على التتويج بالدوري.. وكنا نريد مواجهة الأهلي لولا قرار الإدارة    المرور تحرر 28 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالحوامدية    احتفالا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.. وزير الثقافة يعلن فتح جميع المتاحف والمسارح مجانا    طبيب: 30% من أمراض القلب يمكن تجنب الإصابة بها تماما    فيتامينات يجب عدم الإفراط في تناولها أثناء الحمل    مع إرجاء تشييعه ودفنه .. بدء الحداد الرسمى فى لبنان لمدة 3 أيام علي رحيل حسن نصر الله    أسعار الدواجن تنخفض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    أمطار وحرارة واضطراب الملاحة.. توقعات طقس خلال الساعات المقبلة    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 14574 قضية سرقة كهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والعام.. هل سيتم ترحيلها؟    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    اقرأ في «أيقونة»| بعد واقعة مؤمن زكريا.. هل السحر موجود؟    عقب مباراة الوصل| أهلي جدة يستقر على إقالة يايسله    وزير الثقافة يعلن فتح جميع المتاحف والمسارح مجاناً وخصم 50% احتفالاً بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر    بالصور.. نجاح فريق طبي في استئصال ورم نادر بجدار الصدر لشاب بأسيوط    «الرعاية الصحية»: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة لأطفال الصعيد بمستشفى الكرنك الدولي    الصحة اللبنانية: استشهاد 4 وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة الكولا    تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي    مين فين ؟    كرمة سامي في اليوم العالمي للترجمة: نحرص على تأكيد ريادة مصر ثقافيا    إعلام إسرائيلي: متظاهرون مطالبون بصفقة تبادل يقتربون من منزل نتنياهو    بشير التابعي: الأهلي كان مرعوب.. وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الافريقي    بوليتيكو: أمريكا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    صحف خليجية: حل القضية الفلسطينية مفتاح بناء السلام بالمنطقة    آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر    وزارة العمل تُطلق مبادرة «سلامتك تهمنا»    الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا    جثتان و12 مصابا.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بأسيوط    اصطدام «توكتوك» بتريلا ومصرع سائقه في المنوفية    من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب إلغاء النقض لحكم حبس العادلي و19 آخرين في «فساد الداخلية»
نشر في فيتو يوم 10 - 03 - 2018


فريد الديب: حبيب العادلي في منزله حاليا
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك وعضوية كل من محمد العماري وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وحسين حجازي وسكرتارية حسام الدين محمد: "أولا عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب إبراهيم العادلي والثاني نبيل سليمان سليمان خلف والثالث أحمد عبد النبي أحمد موج، حيث إن مما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني ودان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق المرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية".
وأضافت: "دان والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم التي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية".
وتابعت: "أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الآلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها التي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلى الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام".
وقالت: "الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم على عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالهزيمة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوى ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذا المبالغ المصروفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى".
وأكدت أن المبلغ المزعوم استيلائه عليه البالغ قدره 21120212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي يتقاضاها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة بالإضافة إلى أن بعض الاستمارات المشتملة على حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء وجودها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضا بالرد على دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخرى كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقصه.
وعن طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات وبنت للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل
وقالت الحيثيات إنه لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق أن كان له محل ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة.
وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون ولا يؤثر في ذلك القول إن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة وهو ما يشرب الحكم بما يبطله.
وأضافت الحيثيات أنه كان يتوجب على حكم الجنايات أن يبين صفة كل ظالم وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أنه يشترط فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون اقتصر في تدليله على توافر جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام في حق الطاعنين الثلاثة الأول وفي حق كل ظالم نسب إليه تلك الجريمة بقولة إنفاق المبالغ موضوعها في أوجه صرف غير قانونية ومن ثم يكونوا قد أضروا أضرارا بالغة بأموال وزارة الداخلية.
وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلل من بيان مفردات المبالغ باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلها للغير للاستيلاء عليها ز
ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
ولفتت الحيثيات إلى أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار بالمال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.