سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات الحكم بالاعدام علي قاتل القس سمعان المتهم اعترف تفصلياً بجريمته وقام بتمثيلها أمام النيابة ... 15 شخصاً شاهدوا الواقعة والكاميرات صورتها بالكامل
حيث قالت المحكمة أن واقعة الدعوي حسبما استقرت ووقرت في قرار ويقين المحكمة وعقيدتها مستقاه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات وتقارير وما تم بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي والبالغ من العمر تسعة عشر عاماً والمولود في مدينة حلوان وانتقل مع أهله إلي أن استقر في دائرة قسم المرج وبدأ الفكر المتطرف يعرف طريقه إليه وداخل في نفسه كراهيته للأخوة الأقباط وقرر في نفسه لو تخلص أحدهم يكون قد نجح في مهمته في الحياة وأوضحت المحكمة أن المتهم قام ببيع هاتفه الجوال صباح يوم الحادث وشراء سكين وكان قد انتوي التشاجر مع أحد أصحاب محال العصائر ثم تردد في ذلك وعدل عن الفكرة وقرر أن يقتل أي قسيس يراه وجلس في انتظار الضحية بعد أن أصر القصد وعقد العزم وبيت النية علي قتل أي مسيحي يمر بالطريق والخلاص منه وأثناء جلوسه في الطريق العام انتظاراً لضحيته قد يمر أمامه وهنا أبصر المتهم بعينه سمعان شحاتة رزق الله مترجلاً بالطريق العام يرتدي زي رجال الدين المسيحي فهرول المتهم خلفه وأخذ ينادي عليه بصوت عال فاستدار تجاهه فعاجله المتهم بطعنه بالسكين في بطنه فقام بالصراخ وبالاستغاثة بالمارة ودخل أحد مخازن للحديد المتواجدة في مسرح الأحداث فقام المتهم بالدخول خلفه وطعنه طعنة نافذة بجانبه فسقط المجني عليه أرضاً وأخذ يكيل له الطعنات والضربات حتي تيقن من إزهاق روحه ثم قام بنحره ولحقها بالتمثيل بجثمانه ووشم صليب علي وجهه بالسكين وقالت المحكمة في حيثياتها وهنا تمددت ساقاه وبرزت وجنتاه وجحظت عيناه لقد حل عليه أجل الله وفاضت روحه المؤمنة الطاهرة إلي بارئها لتسكن في سماء الخلد مع أمثالها من القديسين والشهداء والشرفاء والأبرار معلن في زهو وفخر أنها ثمرة كفاحه غير متكافئ بين فتي أهوج هائج مجرم سفاح جائر ظالم ومجني عليه أعزل مسالم كل عمله أنه رجل يدعو إلي عبادة الله . وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه قد استقام الدليل اليقيني علي صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به في التحقيقات خمسة عشر شاهداً شاهدوا الواقعة رأي العين. ومن إقرار المتهم بالتحقيقات ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ومن تقرير الإدارة المركزية للمعامل. وأقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة تفصيلاً وأنه بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روح أياً من رجال الدين المسيحي واختمرت تلك الفكرة في ذهنه لفترة ما يقترب من شهر ونصف قبل ارتكاب الواقعة نظراً لبغضه لهم . وقام المتهم بتمثيل الواقعة تفصيلاً بالمعاينة التصويرية وجاءت متطابقة مع أورده بإقراره بالتحقيقات وقال في الحيثيات أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الواقعة جائزة الحدوث من مثل تلك السكين المرسلة ومن مثل التصوير الوارد وفق أقوال الشهود وإقراره في تاريخ معاصر وتعزي الوفاة إلي الإصابات الطعنية بالبطن بما أحدثته من قطوع حادة بالشريان الأورطي والكبد والطحال والأمعاء والأوعية الدموية الرئيسية لها ونزيف دموي إصابي وصدمة نزفية. وثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط بحوزة المتهم تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المجني عليه. وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاص بتفريغ مقاطع الفيديو المتحصل عليها من كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الواقعة أنه بإجراء المضاهاة للمتهم مع الشخص الظاهر بتلك المقاطع أثناء تعديه علي المجني عليه أن المتهم هو الشخص الذي يظهر بجميع المقاطع يتعدي علي المجني عليه محرزاً لسلاح أبيض (سكين). وتعرف شهود الواقعة من الأول حتي السابع علي المتهم حال عرضه عليهم عرضاً قانونياً. كما ثبت من معاينة النيابة العامة بمحل الواقعة تبين وجود كاميرات مراقبة به سجلت واقعة تربص المتهم للمجني عليه وتعدي المتهم عليه وتم التحفظ عليها. تعرف شهود الواقعة من الأول حتي السابع علي السلاح المضبوط بحوزة المتهم حال عرضه عليهم وأقروا جميعاً بأنه ذات السلاح الأبيض الذي استخدمه المتهم في التعدي علي المجني عليه وإحداث إصاباته التي أودت بحياته. وحيث أنه بتحقيقات النيابة العامة أقر المتهم تفصيلاً باركاب الواقعة وقام بمثيلها تفصيلاً وبجلسة المحاكمة ولدي سؤاله عن التهمة المسندة إليه فقد قدم قصاصة من الورق مدون عليها الأسماء الأتية: محمد بديع، محمد محمد أبو تريكه، محمد البلتاجي، هادي محمد خشبة، عصام العريان، صفوت حجازي، خيرت الشاطر عبد الرحمن السيد، وأسامة محمد مرعي، والدفاع الحاضر معه طلب الحكم ببراءته علي سند من انتفاء سبق الإصرار والترصد من التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وبطلان الاعتراف وانتفاء نية القتل وحضر محامي عن ورثة المجني عليه وقرروا بالادعاء المدني قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت. رددت المحكمة علي لدفوع محامي المتهم قائلة وحيث أنه عما أثاره الدفاع قولا أن اعترافات المتهم تفصيلاً قد جاءت باطلة فهو قول مردود بما اطمأنت إليه المحكمة مما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة وقد جاء هذا الاعتراف نصاً في ارتكاب الجريمة وأنه عقد العزم وبيت النية علي قتل أي مسيحي يلقاه وأعد لذلك عدته (سكين) وقام بإعداده حتي يكون ماضياً وقاطعاً وبناءاً في ارتكاب الواقعة وتربص بأي من الأخوة الأقباط المارين بالطريق العام وما ان ظفر به حتي عاجلة بالطعنات والذبح والضرب علي النحو السالف بيانه وقد انتظم هذا الاعتراف كافة مراحل التحقيق ولم ينف ارتكاب الواقعة في كل مراحل الدعوي والمحاكمة بدءاً من تفكير هادئ في قتل أي من الأخوة الأقباط وأعداد العدة لذلك وانتظاره للمجني عليه (أياً كان شخصيته) وكيفية الإجهاز عليه وطعنه وذبحه إلي أن ألقاه قتيلاً شهيداً. واختنمت المحكمة حيثياتها بان المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي قتل سمعان حاتة رزق الله عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل أياً من رجال الدين المسيحي وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفاً مروره به وما أن ظفر بالمجني عليه سالف الذكر حتي باغته طعناً وضرباً بأنحاء متفرقة من جسده وأجهز عليه ذبحاً مستخدماً ذات السلاح الأبيض قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين) بدون مسوغ قانوني. الأمر الذي تعين إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابة بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/ أ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 6 من الجدول الأول الملحق به والمعدل. وحيث أن ما اقترفه المتهم يشكل أكثر من جريمة انتظمها المتهم لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن الدعوي المدنية ولما كان الفصل فيها يتطلب إجراء تحقيق خاص ومن شأنه أن يستطيل أمد التقاضي وهو ما يتنافي مع طبيعة الجريمة وظروفها الأمر الذي تقضي معه المحكمة باحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها بجلسة يحددها قلم كتابها ويخطر ذوي الشأن بها عملاً بالمادة 309 فقرة 2/أ.ج. وحيث ورد تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية المؤرخ في 3/1/2018 والذي انتهي فيها إلي أن الدعوي أقيمت بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم/ أحمد سعيد إبراهيم السنباطي ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه/ سمعان شحاتة رزق الله عمداً. فلهذه الأسباب بعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمة: حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة/ أحمد سعيد إبراهيم السنباطي بالإعدام وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة لنظرها بجلسة يحددها قلم كتابها وأبقت الفصل في مصاريفها.