لا تمييز في القرآن بين الذكر والانثي في الميراث اللهم إلاَّ أن تكون الرعاية التي أولاها للمرأة بعد أن كانت محرومه في الجاهلية حرمانًا تامًا من الميراث ! سلف أنه قد حَلاَ لبعض الأقلام، أن يخوضوا بغير علم في فلسفة وأحكام القرآن في الميراث، وأن يدعوا أن القرآن مَيَّز الذكر علي الأنثي في الإرث، ويدرجون هذه المسألة في باب تحرر المرأة وتحريرها، تحقيقًا لما ظنوا أنه يؤدي إلي مساواة مفقودة، ودون أن يدركوا أن ما يتنادون به سيؤدي إلي عكس مرادهم، بحرمان المرأة من رعاية أولاها القرآن للمرأة، وفي مكانتها بعامة، وفي مسألة الإرث بخاصة. حالات الإرث في القرآن الحكيم تزيد علي الثلاثين لم يرد فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلاَّ في حالة واحدة تتفرع في التفصيل إلي أربعة بينما باقي حالات الإرث، بين أن ترث الأنثي مثل الذكر، أو ترث أكثر منه، أو ترث هي دون أن يرث نظيرها الذكر علي الاطلاق ! لقد سلف بيان ما انطوت عليه أسس النظام الإلهي في الميراث، من حكمة وعدالة، ولكن المنبرين لا يتأملونها، ويتوقفون فقط عند صدر الآية (11) من سورة النساء دون أن يقرأوها قراءة جيدة متمعنة، فالوصية فيها ليست وصية عامة بإطلاق، أن للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع الأحوال، دون أن يلحظوا أن الوصية مقصورة علي أولاد المخاطبين، وبشروط، ولا تتعدي ذلك إلي سواه، فصدر الآية يتحدث عن التوصية في حدود » الأولاد » فقط، ولم تمتد إلي » عموم الورثة والوارثين »، وهم لو أكملوا دراسة الآيات القرآنية الحكيمة لوجدوا رعايةً ملحوظة للأنثي، علي عكس ما يظنون، فضمن ما يزيد علي ثلاثين حالة من أحوال الإرث، لا ترث المرأة نصف الرجل إلاَّ في الأولاد، وفي أربع حالات فقط، وبحدود محددة. وفيما عدا هذه الحالات الأربع المحددة بحدودها: ترث المرأة مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات، من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: ترث الأم السدس مثل الأب، حتي مع وجود الفرع الوارث المذكر الابن أو ابن الابن. ترث الاخت لأم مثل الأخ لأم، بالتساوي فيما بينهما، فإذا تعددوا يرثون جميعًا بالتساوي دون تمييز الذكر علي الانثي، لقوله تعالي: » وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ » (النساء 12). فالكلالة هي أن يموت المورث بلا ولد ولا أب. وفي حالة انفراد أخ أو أخت يأخذ كل منهما السدس بالتساوي. فإذا تعددوا فإنهم جميعًا شركاء بالتساوي في الثلث. فالأخت لأم ترث مثل الأخ لأم. والأخوات الإناث لأم ترث كل منهن مثل ما يرثه الأخ لأم. بل ويمكن أن ترث الأختان لأم، ولا يرث الأخ الشقيق، فإذا توفيت المورثة فيما يُعْرف بالمسألة المشتركة عن زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، فإن الزوج له النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وترث الأم السدس فرضًا، وترث الاختين لأم الثلث بالتساوي فيما بينهما، ولا يبقي شيء للأخ الشقيق فلا يرث شيئًا، وإن إرتأي عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان إدخال الأخ الشقيق مع الأختين لأم، ليرثوا جميعًا بالتساوي في الثلث الباقي بعد نصيب الزوج والأم. وتتساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، فترث مثله. ففي إحدي الحالتين يرث الزوج النصف فرضًا ويرث الأخ الشقيق النصف تعصيبًا.. وفي الثانية يرث الزوج النصف فرضًا وترث الأخت الشقيقة النصف فرضًا. ففي هاتين الحالتين ورثت الأخت الشقيقة مثل الأخ الشقيق. تتساوي الأخت لأم الأخ الشقيق، فترث مثله. مثال ذلك. لو توفيت المورثة عن زوج بلا فرع وارث مذكر، وعن أم، وأخت لأم، وأخ شقيق، فللزوج النصف فرضًا، وللأم السدس فرضًا، وللأخت لأم السدس فرضًا، ولا يرث الأخ الشقيق إلاَّ الباقي تعصيبًا، فيكون نصيبه السدس مثل نصيب الأخت لأم، ومثل نصيب الأم، دون أن يتميز كذكر عن الأخت لأم مع أن قرابته أقوي. تتساوي المرأة والرجل عند انفراد أحدهما بالتركه، وفحوي ذلك أنه إذا مات أحد عن رجل واحد أو أمرأة واحدة، تكون المحصلة تساوي نصيب المرأة ونصيب الرجل، سواء ورث الرجل كعصبة، أم أخذت المرأة نصيبها بالفرضً والباقي ردًّا عليها، وقد ذكر الدكتور صلاح الدين سلطان ستة أمثلة لذلك، في كتابه الضافي: » ميراث المرأة وقضية المساواة ». في بعض الحالات تأخذ الجدة لأم مثل الأب، مع كونها أنثي وجدة لأم وأبعد قرابة من المورث، فيرث كل منهما السدس، ويرث الفرع الوارث المذكور الباقي تعصيبًا.. وكذلك إذا كان هناك بنتان محل الفرع الوارث المذكر، فإنهما ترثان الثلثين فرضًا، لكل منهما الثلث، أي أكثر مما ورثة الأب الذي ورث السدس. وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. فمن المعلوم أن النظام الإلهي للميراث، قد أخذ بسببين رئيسيين للميراث، هما الميراث بالفرض لأصحاب الفروض، والميراث بالتعصيب، سواء عصبته بالنفس، أو بالغير، أو مع الغير. ويجري هذا النظام علي أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض لهم أولاً، ثم يتلوهم ذوو العصبات فيما بقي من التركة أو من كل التركة إذا انفردوا. وقد ثبت بالاستقراء الذي أجراه الدكتور صلاح الدين سلطان في كتابه سالف الذكر، أن إرث الإناث بالفرض أحظي لهن من ميراثهن بالتعصيب في حالات كثيرة أحصاها، مثلما أحصي ما بدا واضحًا من رعاية المرأة في هذا التقسيم، ويمكن لمن يريد الرجوع إليها. وسوف يبين فيما يلي أن هناك حالات ترث فيها الأنثي ولا يرث نظيرها من الرجال .