كان هناك من يسخر من الاوضاع الاجتماعية في مصر، ويصفها بأنها »بلد شهادات صحيح«.. وفي الفترة السابقة وبعد ثورة يناير 1102، صدرت أربعة إعلانات دستورية عقب الغاء العمل بدستور 1791 بدأت بالاعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب في 03 مارس 1102 وانتهي بالاعلان التصحيحي الذي تضمنته قرارات الرئيس محمد مرسي بالغاء الدستور المكمل الذي اصدره المجلس العسكري في 71 يونيو الماضي. مما جعل البعض يتندرون ويقولون بلد إعلانات دستورية بصحيح!. فهل كثرة الاعلانات الدستورية تعني انها شيء حين حيث يمكن الغاؤها بسهولة؟.. وهل ما حدث من قرارات للرئيس مرسي تعني ان ما حدث كان انقلابا علي الدستور؟. بداية يوضح د. فتحي فكري استاذ القانون الدستوري ان الدستور هو وثيقة تتضمن تنظيم العلاقات بين السلطات بعضها البعض، وايضا العلاقة بين الدولة والفرد بما يكفي حريته وحقوقه التي يلزم لتمتعه بها وجود وعي عام ناضج يؤدي للمشاركة الشعبية في صياغة النصوص الدستورية وحراسة تطبيقها. ولا ينبغي الانتقال بالبلاد من وضع استثنائي الي وضع استثنائي آخر، فقبل الاعلان الدستوري المكمل كان التشريع سلطة مشتركة بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب الذي كان يملك القاسم الاكبر منها وليس كما كان يذاع ان التشريع كان للمجلس العسكري منفردا، فكان بوسع الرئيس ان يلجأ للرأي العام اذا امتنع المجلس عن التصديق علي مشروعات قوانين يحيلها اليه الرئيس.. وبعد الغاء الاعلان المكمل انتقلنا لوضع استثنائي جديد بحيازة الرئيس السلطة التنفيذية والتشريعية التي لارقابة عليها لانه لا نص دستوريا حاليا يلزمه بعرض ما يصدره من تشريعات علي مجلس الشعب عند عودته خلافا للدستورية المتعاقبة في مصر.. والاكثر خطورة ان يمنح الرئيس لنفسه السلطة التأسيسية، بجانب هاتين السلطتين فوضع اعلانا دستوريا جديدا ولا يستقيم القول ان الرئيس هو السلطة الوحيدة المنتخبة لان الشعب اختار رئيسا للجمهورية ليس من اختصاصاته ان يمنح نفسه سلطة تأسيسية للدستور لان ذلك نقلنا لوضع أسوأ بتركيز السلطات في شخص واحد جاء بشرعية دستورية لتحقيق شرعية ثورية وهنا مكمن الخطر لان من الواجب اكمال بناء حتي المؤسسات الدستورية. سلطة دستورية ديمقراطية ومع اتفاق د. رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة علي ان الدستور مجموعة قواعد اساسية تنظم السلطات العامة وحقوق الافراد وحرياتهم لفترة مستقرة طويلة نسبيا توضع بطريقة ديمقراطية متعارف عليها من جانب جهة تمثل كل أطياف المجتمع بينما قواعد الاعلان الدستوري تحكم في الفترات التي تخلو فيها البلاد من دستور دائم، ويستمر العمل بالاعلانات حتي وجود هذا الدستور، وتكون معبرة عن ارادة فرد واحد أو مجموعة من الافراد لهم دور في القيادة لا يشترط أن يكونها ممثلين للشعب لذلك ويجوز لهذا الفرد او للمجموعة تعديل الاعلان أو الغاؤه بما يتناسب والظروف الطارئة، ولا يجوز استمرار الحكم بموجب الاعلانات الدستورية حتي لا يتحول نظام الحكم الي ديكتاتورية لا صلة لها، بالديمقراطية. الا انه يختلف مع الرأي السابق حيث يري ان وجود الرئيس مرسي بناء علي القواعد الدستورية التي تضمنتها الاعلانات الدستورية التي كنا نعي شرعيتها واهمها انتخابه مباشرة من الشعب وحلفه اليمين دستوريا اعطاه سلطة دستورية ديمقراطية لفظت السلطة الاخري التي كانت غير ديمقراطية ولا تمثل ارادة الشعب وذلك يتماشي مع اهداف الثورة ومنطق الديمقراطية الصحيحة. ومن حقه. والامر كذلك- ان يعدل او يلغي الاعلانات الدستورية ويصدر غيرها لتحكم الفترة الانتقالية، الجديدة والقصيرة وجوبا لحين وضع الدستور الجديد للبلاد والتي لا يجب ان تزيد علي 051 يوما علي اكثر تقدير منعا لتحول الوضع الطاريء الاستثنائي الي قاعدة دائمة مستقرة. تعود بنا لنظام الحكم الاوحد والديكتاتورية في ابشع صدورها. ومن هنا لابد من انتخاب السلطة التشريعية علي اساس الدستور الجديد خلال شهر واحد من الاستفتاء عليه لتتولي مهامها التشريعية والرقابية، ويبقي لرئيس الجمهورية السلطة التنفيذية فقط.. وذلك كله مشروط بضرورة عرض جميع ما يصدره الرئيس من قرارات بقوانين خلال الفترة الاستثنائية علي مجلس الشعب ليقرر بشأنها ما يراه استنادا للاسس والقواعد الدستورية.. الإرادة الشعبية الصريحة وفي تقدير د. محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية ان الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس عام 1102 كان بمثابة مخالفة كبري لإرادة الشعب الذي وافق في استفتاء علي تعديل دستور مارس 1791 وهذا يعني ان رغبته لم تنصرف الي اعلانات دستورية. بما انطوت عليها من نصوص، لذلك فهذا الاعلان وما تلاه من اعلانات لاترقي لمرتبة الدساتير لان تلك تصفها الشعوب التي لا تفوض سلطاتها لاحد، وبذلك فلا يوجد ما يعرف بالسلطة التأسيسية الثورية. أو الاستثنائية. ويقول د. باهي مادمنا مضينا علي هذا الطريق فالرأي هو ان الغاء الاعلان أو تعديله من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يعبر عن ارادة صريحة للشعب، ومن غير المنطقي ان تكون سلطاته أدني من سلطات المجلس العسكري فالاساس الذي يستند اليه الرئيس اقوي من الاساس الذي يستند اليه المجلس العسكري الذي يستند الي إرادة الصمت الشعبية، بينما يستند الرئيس الي إرادة الصندوق القوية. ولا يري د. باهي انه حدث تركيز للسلطة في يد رئيس الجمهورية بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وانما آلت اليه السلطتان لتشريعية والتنفيذية نظرا لانعدام وجود مجلس الشعب، وفي مثل هذه الحالات يتولي رئيس الجمهورية الاختصاصات التشريعية وفقا للاعراف الدستورية والاحكام المستقرة وما يصدره من قوانين تكون لها مكانتها ولا تحتاج لموافقة مجلس الشعب القادم، لانه يكون في هذه الحالة تمارس سلطة اصيلة وليست استثنائية.