اكد الدكتور ايمن سلامه استاذ القانون الدولي العام وعضوالمجلس المصري للشئون الخارجية،ان اتفاقية مونتريال الصادرة عام 1971 والخاصة بسلامة الطيران المدني تحدد اختصاص الدول فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب حوادث اختطاف الطائرات المدنية تحديدا . واشار الي انه في حالة الطائرة المصرية المختطفة امس في قبرص، فان الاتفاقية تسمح للدولة التي اصبح المختطف في حوزتها وعلي أراضيها وهي قبرص، ان تقوم اولا، بالتحقيق الفوري الاولي لكشف ملابسات وبواعث ارتكاب هذا الحادث، فضلا عن اختصاصها في محاكمته وفقا لتشريعاتها الوطنية ، شريطة ان تكون هذه التشريعات تندرج تحت بند حوادث الجرائم الخطيرة . واضاف استاذ القانون الدولي ان الاتفاقية ترخص للدولة المسجل فيها الطائرة وهي مصر، ان تقوم بمحاكمة المتهم بارتكاب ذلك الحادث، مشيرا الي ان ذلك يتم من خلال قيام مصربالتقدم بطلب لتسليم المتهم من السلطات القبرصية لمقاضاة وفقا للتشريعات المصرية . واشار الدكتور ايمن سلامه، ان الاتفاقية تنص علي ان تقوم قبرص بتسهيل اتصال المتهم بسفارة مصر، وفي حالة قامت قبرص بمحاكمة المتهم بارتكاب الحادث وفقا لتشريعاتها فيجب عليها اولا ان تعلن مصر رسميا ذلك ، اما في حالة عدم تسليم قبرص المتهم لمصر، فيجب عليه محاكمته اعمالا لمبدا « اما ان تحاكم اوتسلم «. ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن ما ارتكبه مختطف الطائرة في قبرص، تعد جريمة تعريض وسائل النقل للخطر وترويع الركاب، وتصل عقوبتها طبقا لقانون العقوبات إلي السجن المشدد 15 عاما.