قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ايمن عباس تحديد جلسة 7 فبراير القادم لمحاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و12 اخرين من قيادات ومسئولي الوزارة والمتهمين بالاستيلاء علي 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها من أموال الوزارة..تعقد اولي جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة. كان قاضي التحقيق أمر باحالة كل من العادلي وزير الداخلية الاسبق واخرين لانه خلال الفترة من عام 2000 حتي 2011 قام وزير الداخلية الاسبق بصفته موظفا عموميا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 503 ملايين و514 الفا و24 جنيها حيث وافق علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة ∀ الاجور والتعويضات∀ تحت مسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية وهي مذكرات العرض علي الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الاهداف الامنية علي بياناتها وقرينها مبلغ مالي علي خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء علي أوامر المتهم العادلي التي قام باعتمادها ودفع عليها بالموافقة. بينما قام المتهم الثاني نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالاستيلاء علي مبلغ 41 مليونا و55 الفا و195 جنيها بأن حصل علي موافقة العادلي لصرفها من موازنة الاجور والتعويضات علي خلاف القانون وبغير مقتضي تحت مسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامهما وايداعهما في خزائن غير رسمية وحصل منها علي الاموال كما استولي علي 21مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له..كما قام المتهمون من الثالث حتي الأخير بتسهيل استيلاء العادلي وخلف علي الاموال بان قام المتهمان الثالث والرابع التوقيع علي المبالغ التي وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية باستمارات الصرف وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتي الأخير علي خلاف القانون واصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين العادلي وخلف.. كما نسب للمتهمين جميعا الاضرار عمدا باموال وزارة الداخلية بما يبلغ مليار و134 مليونا و900 الف و371 جنيها بأن أضاف المتهم الثاني علي خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندا بمسمي احتياطي مواجهة الاهداف الامنية وحدد له قرينه مبلغا ماليا بناء علي اوامر العادلي الذي وافق علي صرفه..بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ او الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتي الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف..كما ارتكب المتهمون الاضرار باموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونا و821 الفا و399 جنيها بان وافق المتهم الاول بعد العرض عليه من المتهم الثاني علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الاول من الموازنة علي خلاف القانون وبغير مقتضي.