سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر الآن يسجل 3150 جنيها    الأمطار الغزيرة تتسبب فى خروج قطار عن مساره بجمهورية كومى الروسية    آلة كذب متحركة وفاشل فى الجولف.. ترامب يشن هجوما على بايدن قبل المناظرة    مدرب بلجيكا يشكو تأخر حافلة فريقه و"أقلام الليزر" فى بطولة أوروبا    أخبار مصر.. وزارة العمل تعلن عن 3162 فرصة جديدة فى 45 شركة ب12 مُحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى    فيلم عصابة الماكس يقترب من 14مليون جنيه إيرادات خلال 13يوم عرض    تقديم خدمات طبية ل 1230 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بالحامول    الصحة تطلق حملة صيفك صحى بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    جامعة القاهرة تحتل المركز 271 عالميًا بتصنيف يو إس نيوز (US-News) ل 2024    الشعب الجمهوري بالمنيا يناقش خريطة فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو    الجيش الإسرائيلى يستعد لخوض حرب مع حزب الله    كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية؟    «نائب بالشيوخ»: استضافة مؤتمر صراعات القرن الأفريقي تٌعزز التعاون الدولي    الدفاع الروسية تعلن تدمير 12 مركزًا للتحكم بالطائرات المسيرة في أوكرانيا    راحة لمدة يومين، قبل انطلاق منافسات دور ال16 من البطولة "ليورو 2024"    إعلامي: الأفضل لأمير توفيق التركيز على الصفقات بدلًا من الرد على الصفحات    إزالة فورية لبناء مخالف في قنا    هيونداي تكشف عن سيارة كهربائية بسعر منخفض    الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)    خلافات أسرية.. استمرار حبس المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تحرير 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة    مصدر أمني يكشف حقيقة سوء أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    تنفيذ فعاليات "يوم الأسرة" بمركز شباب قرية الديرس بحضور 50 أسرة بالدقهلية    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    "الأوقاف": ندوات ب 4 محافظات اليوم عن "مفهوم الوطنية الصادقة" بمناسبة ذكرى 30 يونيو    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع    «دفاع النواب»: 30 يونيو ستظل عنوانا للإرادة المصرية القوية التي لا تقهر    رئيس الرعاية الصحية يُكرم الصيادلة والأطباء الأكثر تميزًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا نقصد من قراراتنا000!؟    وفاة النجم الأمريكي بيل كوبس المعروف بأدواره في «ليلة في المتحف» و«الحارس الشخصي» عن 90 عاما    مواجهات نارية.. مجموعة السعودية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة ل كأس العالم 2026    جامعة بنها تتقدم 370 مركزا على مستوى العالم بالتصنيف الأمريكي "US news"    محطات فنية بحياة الفنان الراحل صلاح قابيل فى ذكرى ميلاده    شوبير: أزمة بين الأهلى وبيراميدز بسبب الثلاثى الكبار بالمنتخب الأولمبى    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه    الدوري المصري، زد في مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش    لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان    وزير إسرائيلي: تدمير قدرات حماس في غزة هدف بعيد المنال    الصحة تحذركم: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    طارق الشناوي: بنت الجيران صنعت شاعر الغناء l حوار    حظك اليوم| برج الحوت 27 يونيو.. «اتخذ خطوات لتحقيق حلمك»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    «هو الزمالك عايزني ببلاش».. رد ناري من إبراهيم سعيد على أحمد عفيفي    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    ميدو: الزمالك بُعبع.. «يعرف يكسب بنص رجل»    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات الرئيس بين صراع المؤسستين المدنية والعسگرية
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 06 - 2012

باراك أوباما منذ قيام المجلس الاعلي للقوات المسلحة باصدار اعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس الأول لمصر بعد الثورة والحديث لا ينقطع حول هذا الاعلان وهل "سلب" بالفعل الكثير من اختصاصات الرئيس وصلاحياته لحساب المجلس الاعلي للقوات المسلحة ام انه كان بمثابة نقطة نظام لابد منها لتنظيم هذه الفترة الانتقالية من تاريخ مصر ولم يكن بمنأي عن دساتير واعراف الكثير من دول العالم التي تلتزم بمبدأ الشراكة السياسية وتداول السلطة وتحرص علي الا يكون رئيس البلاد مطلق اليدين .. الملف التالي يعرض لاهم صلاحيات رؤساء العالم بدءا من الولايات المتحدة الامريكية التي يعد رئيسها الاقوي في العالم مرورا بصلاحيات الرؤساء في فرنسا وتركيا وباكستان وسوف نستعرض في هذا الملف ايضا حدود نفوذ الرئيس في ايران حيث نظام الولي الفقيه.
الرئيس الأمريكي .. بصلاحيات محدودة
لا يملك حل الكونجرس ولا يعلن الحرب إلا بإذن النواب!
رئيس الولايات المتحدة الذي يعد أقوي رجل في العالم ليس محصناً وصلاحياته تبقي محدودة بموجب الدستور. لكن الدستور مرن إلي حد كبير ويسمح لكل رئيس بتكييف هذه الصلاحيات مع احتياجاته في أي وقت. وتنص المادة الثانية من الدستور علي أن »السلطة التنفيذية توكل إلي رئيس الولايات المتحدة الأميريكية«. كما تنص علي مدة الولاية »أربع سنوات« وقائمة بصلاحيات الرئيس.
فالرئيس هو »القائد الأعلي« للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار »وقف تنفيذ عقوبات والعفو« وبإمكانه إبرام معاهدات »شرط استشارة مجلس الشيوخ« والحصول علي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم. وبحسب الدستور يطلع الرئيس دورياً الكونجرس علي وضع الاتحاد ويوصي بأي تدبير يعتبره ضرورياً ومناسباً.
كما يملك الرئيس حق الاعتراض »الفيتو« علي نصوص القوانين التي يقرها الكونجرس الذي يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
ويمكن عزل الرئيس إثر إجراءات خاصة أو بعد إدانته بالخيانة والفساد أو أي جرائم وجنح أخري. وقد صوت مجلس النواب الأمريكي مرتين علي إجراء من هذا النوع بحق رئيس الولايات المتحدة، مرة ضد اندرو جونسون »1968م« ومرة ضد بيل كلينتون »1998م«. إلا أن مجلس الشيوخ برأ الرئيسين. وفي 1974م بدأ مجلس النواب إجراءات ترمي إلي توجيه الاتهام إلي ريتشارد نيكسون إلا أن الإجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة.
ولا يملك الرئيس الأمريكي صلاحية حل الكونجرس. كما لا يملك مبدئياً صلاحية إعلان الحرب، فهو قرار يعود إلي الكونجرس.
لكن ليست جميع حالات التدخل العسكري في الخارج تعتبر إعلان حرب وغالباً ما تعود صلاحية إرسال قوات إلي المعركة فعلاً إلي الرئيس.
ويتدخل الكونجرس عندئذ للإشراف علي عمليات التدخل المسلحة في الخارج »مثل أفغانستان أو العراق« من خلال التصويت علي قرارات تتناول عموماً جدولاً زمنياً للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
ومنح الدستور الأمريكي الكونجرس والرئيس مسئوليات و صلاحيات مختلفة في شن الحروب, و لطالما كان هناك العديد من النزاعات حول أين يبدأ قرار و صلاحيات اعلان الحرب و أين ينتهي. و قد ظهر نموذج عن هذا النزاع مؤخرا في مسألة الحرب علي العراق و ذلك من خلال مشروع قانون تمويل الحرب الذي أشعل واحدا من اكبر النزاعات المتعلقة بالموضوع المذكور بين الرئيس و الكونجرس.
ويخوّل الدستور الامريكي الرئيس شن الحرب بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة بينما يخوّل الكونجرس اعلان الحرب و تمويلها. لكنّ الرؤساء التنفيذين من كلا الحزبين الاساسيين غالبا ما يختلفون مع الكونجرس حول قدرتهم علي نشر القوة العسكرية. يري عدد من الخبراء انّ الرئيس الأمريكي قد أظهر سلطة كبيرة من خلال شنّ الحروب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. يقول لويس فيشير وهو متخصص في القانون الدستوري في مكتبة الكونجرس "هذا منزلق 50 سنة سابقة والكونجرس يدفع الثمن الآن...الرئيس هو القائد العام المسئول عمليا منذ العام 1789 لكن فكرة انّ باستطاعته الذهاب الي الحرب حينما يشاء متجاهلا الكونجرس قد جاءت وليدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية".
كتب الملحق في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي نوح فيلدمن فيما يتعلق باعطاء الدستور السلطة للرئيس بشن الحرب " لا يوجد هناك دولة في الحقبة الحديثة - ولا حتي ديمقراطية برلمانية- من الحماقة بمكان ان تسلّم وتضع الحرب تحت ادارة وتوجيه نظام تشريعي متشعب بدلا من أن تكون تحت قيادة واحدة موحدة فردية".
لكن هناك عدد آخر من الخبراء يعتقدون بأنّ لسلطة الرئيس حدودا خلال فترات الحرب معتمدين بذلك علي قرار المحكمة العليا الامريكية في العام 1952 و الذي ابطل قرار الرئيس ترومان بضرورة استمرار العمل بمصانع الفولاذ الصلب لاهداف الأمن القومي, و الذي كان يعارضه الكونجرس بطبيعة الحال. البعض يشير ايضا الي قرار المحكمة في العام 2006 المتعلق باللجنة العسكرية الخاصة التي انشأتها ادارة بوش بخصوص محاكمة معتقلي جوانتانامو والذي نص علي عدم شرعية هذه اللجنة العسكرية الخاصة.
ووفقا لخبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة، فانّ المشرع اراد من خلال الدستور توزيع الصلاحيات ودفع هذه الجهات الي التعاون فيما بينها بموضوع حيوي ومهم كهذا، ولكن المشكلة بالطبع هي امكانية حدوث تضارب وتنازع, لكنهم كانوا يريدون التعاون والتنسيق وتحمل المسئوليات.
كما بإمكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناء علي طلب إحدي الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات.
وقد استخدم دوايت ايزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات إثر اضطرابات عرقية في الجنوب في الخمسينات والستينات. لكن هذه الصلاحيات يمكن تأويلها بشكل أوسع. وهكذا قرر جورج دبليو بوش استخدام الحرس الوطني في مكافحة الإرهاب وفي هذا الإطار تنتشر حالياً قوات من الحرس الوطني في العراق.
صلاحيات مطلقة.. للرئيس الفرنسي
يعين رئيس الحكومة ويحل البرلمان ويترأس مجلس القضاء الأعلي
رئيس الدولة الفرنسية هو راعي دستور البلاد والمشرف علي تسيير السلطات العامة وضامن استمرارية الدولة. يمنح الدستور الفرنسي رئيس الدولة صلاحيات واسعة لا سيما في مجالَي السياسة الخارجية والدفاعية. ومن سلطات الرئيس الأساسية في إطار هذه الصلاحيات تعيين رئيس الوزراء وتعيين أهم مسئولي الإدارة. ورئيس الدولة قادر علي حل مجلس النواب الذي يسمي في فرنسا الجمعية الوطنية، وعلي دعوة البرلمان لعقد جلسات استثنائية، وهو الذي يضمن استقلال القضاء ويترأس مجلس القضاء الأعلي.
رئيس الدولة الفرنسية هو الذي يتولي التفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، ولديه سلطات استثنائية في حالات الأزمات الحادة. والواقع أن صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية المحددة أساساً في الدستور الذي وقع عام 1958 تفرض عليه تقاسم بعض صلاحياته مع رئيس الوزراء. لكن تفعيل هذا المجال المشترك في تقاسم سلطات رئيس الدولة يرتبط بعدة شروط منها طبيعة العلاقة بين الاثنين، والجو السياسي العام، وطبيعة العلاقة بين رئيس الدولة والأغلبية البرلمانية. وقد تم خفض المدة الرئاسية من سبع سنوات إلي خمسٍ في عام 2002 للحد مبدئياً من مشاكل فترات التعايش، أي فترات تقاسم السلطة بين رئيس الدولة من جهة، وأغلبية برلمانية لا تشاطره أفكاره وبرامجه وتوجهاته السياسية من جهة أخري.
ومع ذلك فإن عملية الدخول في فترات تعايش أو تجنبها، أمر يظل بين أيدي الناخبين.
في ترگيا .. "شرفي" ويعين رئيس الوزراء !
مع أن منصبه شرفي، يتمتع الرئيس في تركيا ببعض الصلاحيات التي تسمح له بالتأثير علي مصير قوانين جديدة صوت عليها البرلمان، وعمل مؤسسات أساسية. ومن ابرز النقاط المتعلقة بالرئيس وانتخابه:
الترشح للمنصب: يفترض أن يكون المرشحون للرئاسة قد تجاوزوا الأربعين من العمر، وأن يحملوا شهادات جامعية. وإذا لم يكونوا أعضاء في البرلمان، يجب أن يقدم ترشيحهم باقتراح من خُمُس أعضائه.
عدم الانحياز: إذا انتخب عضو في حزب أو في البرلمان رئيسا، فعليه قطع صلاته بالحزب ويفقد صفة النائب.
حق التصويت: يحق للرئيس الاعتراض مرة واحدة علي تبني قانون تم التصويت عليه حديثا وإعادته إلي البرلمان. وإذا تم إقرار النص للمرة الثانية بدون تغيير، يلزم بإصداره لكنه يستطيع تقديم طلب أمام المحكمة الدستورية لإلغائه.
الاستفتاء: يستطيع الرئيس أن يقرر إجراء استفتاء علي أي تعديل دستوري.
الدعوة إلي انتخابات: يمكن أن يدعو الرئيس إلي انتخابات تشريعية مبكرة إذا تعذر تشكيل حكومة خلال المهل المحددة بعد الانتخابات أو في حال فشل تصويت علي الثقة أو في حال نجاح تصويت علي حجب الثقة.
التعيينات: يعين رئيس الدولة رئيس الوزراء ويقبل استقالته ويوافق علي تشكيلة الحكومة. كما يعين أعضاء المحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي والمجلس الأعلي للقضاة والمدعين وعمداء الكليات ومدعي الجمهورية لدي محكمة النقض وربع أعضاء مجلس الدولة والسفراء.
وفي الأوضاع الاستثنائية: يعلن الرئيس تعبئة القوات المسلحة وحالة الطوارئ.
في دولة القياصرة .. الرئيس گل شئ
في ظل الاتحاد السوفيتي السابق لم يكن للدولة صوت يعلو علي صوت الحزب الشيوعي الحاكم وأمينه العام الذي كان يعد بمثابة الآمر الناهي في البلاد, اما اليوم فان مؤسسة الرئاسة الروسية تحمل الكثير من عناصر السطوة علي صنع القرار. فالرئيس يمتلك صلاحية اعلان الحرب والتعبئة العامة وحل البرلمان وتعيين رئيس الوزراء وحكومته، ويتولي الرئيس ملف السياسة الخارجية والمصادقة علي انتخابات حكام الاقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية. وتشمل صلاحيات الرئيس اعلان العفو ومنح الاوسمة والجوائز وغيرها من الصلاحيات، بما في ذلك ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات او اعفائهم من مناصبهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.