تدرس الحكومة حاليا مقترحا بصرف علاوة اجتماعية لغير المستفيدين من العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية ويجري الآن دراسة نسبة العلاوة الاجتماعية والمستفدين منها مع الأخذ في الاعتبار ان جميع الفئات التي يشملها قانون الخدمة المدنية لن تستفيد من العلاوة الاجتماعية وفقا لوزير المالية هاني دميان. المستبعدون من العلاوة وقد حدد قانون الخدمة المدنية في مادته الاولي العاملين الخاضعين له ويحق لهم الاستفادة من العلاوة الدورية المقدرة بنسبة 5 % من الاجر الوظيفي وبالتالي فهؤلاء هم المستبعدون من العلاوة الاجتماعية المتوقعة، وتشمل هذه الفئات كل من العاملين بالوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة. من جانبه اوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حرصت علي ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة عن طريق تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية. من ناحية اخري أكد الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري أن رواتب الموظفين القدامي ستشهد زيادة ملحوظة مقارنة بجداول الأجور المطروحة ضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تخاطب فقط حديثي التعيين سواء في الوظائف التخصصية، الفنية والكتابية، والحرفية بدءا من أول يوليو العام الجاري. فئة موحدة أوضح الحصري أن طريقة احتساب الأجر الوظيفي والذي يمثل 75% مما يتقاضاه الموظف العام الملتحق بالعمل داخل القطاع الحكومي قبل صدور قانون الخدمة المدنية تتلخص في إضافة بداية ربط الدرجات الواردة في القانون 47 لسنة 1978 إلي العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي ونسبتها 305% حتي 1/7/2014 بالإضافة إلي العلاوات الخاصة التي لم تضم بعد للأجر الأساسي ونسبتها 60% وتضم أيضاً العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 81 لجميع العاملين بالدولة بفئة موحدة ستة جنيهات والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 82 بفئة موحدة أربعة جنيهات شهرياً ومنحة عيد العمال بالإضافة إلي علاوة الحد الأدني 200 % والتي تترواح بين 400-130 جنيها، حسب الدرجات المالية، والعلاوة الدورية بقيمة 5% من إجمالي الأجر الوظيفي تصرف في الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي وعلاوة الترقية كل ثلاث سنوات بنسبة 5% من اجره الوظيفي وعلاوة التميز العلمي بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي سواء كنت دبلومًا وحصل علي بكالوريوس، وأيضا العلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي. أضاف الحصري أن حافز الإثابة والذي تتفاوت نسبته من جهة لأخري، الذي بدأ صرفه بقرار رقم 51 لسنة 2011 إبان حكم المجلس العسكري، سيتم احتساب نسبة ال 100% منه فقط لتضاف إلي الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2015، علي أن يتم احتساب النسبة المتبقية من الحافز سواء كان 200% أو 400% أو 900% أيا كانت نسبته بعد خصم ال 100% المضافة للأجر الوظيفي كأجر مكمل، موضحا أن الأجر المكمل سيشمل أيضا بدلات التفرغ طبقا لكل تخصص أو فئة سواء للمهندسين والزراعيين والمحاسبين بعد تحويلها من نسب إلي أرقام لغلق باب التفاوت بين الوزارات والهيئات الحكومية كما كان يحدث في السابق. علاوة تشجيعية اكدت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري انه وفقا لما لم ينص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نهاية شهر فبراير الماضي لتنظيم عمل موظفي الحكومة فإنه يُستحق لموظفي الحكومة علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي. اوضحت الوزارة ان القانون يؤكد علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط وهي أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين وهي ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. واضافت الوزارة ان الشروط تضمنت ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية علي حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. من جانبه أقر القانون بمنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة علاوة تميز علمي، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية علي الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخري إذا حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي. اوضح القانون انه وفقا لجدول الأجور الوظيفية المرفق مع قانون الخدمة المدنية واحتساب العلاوة علي الأجر الوظيفي بنسب 5% منه فإن العلاوة المقررة لكل موظف وفقا لدرجته وأجره الوظيفي حيث يحصل صاحب الدرجة الممتازة علي أجر وظيفي 2065 جنيها شهريا وتحسب علاوته بقيمة 5% منه لتصبح 103.25 جنيه وصاحب الدرجة العالية يحصل علي راتب 1415 جنيها وعلاوة 70.75 جنيه والمدير العام يتقاضي راتب 1335 جنيها وعلاوة 66.75 جنيه والدرجة الأولي أقدمية أكثر من سنة 1195 جنيها وعلاوة 59.75 جنيه والدرجة الأولي حتي سنة 1175 جنيها وعلاوة 58.75 جنيه. بينما يحصل الموظف صاحب الدرجة الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات علي 1035 جنيها وعلاوة 51.75 جنيه، والثانية أقدمية حتي 3 سنوات 1020 جنيها وعلاوة 51 جنيها، والثالثة أقدمية حتي 6 سنوات 910 جنيهات وعلاوة 45.5 جنيه.