الشيخ خليفة بن زايد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية تأكيدا علي ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات التي تنص علي أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس علي كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد علي غرس وترسيخ قيم الولاء والإنتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والإعتماد علي الذات وتحمل المسؤولية والإنضباط وإحترام القانون وتقدير قيمة الوقت فالخدمة الوطنية ستعمل علي ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية. ووفقا للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة علي شؤون الخدمة الوطنية والتي ت عد فرضا علي كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا ويكون إلتحاق الإناث بهذه الخدمة إختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له. وأكد القانون علي أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين علي مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلي وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوي الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلي تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبموجب القانون تؤدي الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلي حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.. أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفائه منها كليا في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو إستخدام الأسلحة. وبحسب القانون الإتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالإلتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الإلتحاق ويتوجب عليها الإحتفاظ لمن يجند أو يستدعي من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلي أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الإستدعاء.. ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعي أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدي لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة إستدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدون عملهم فعلا وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والإمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل وأما المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدي لهم طبقا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم إتحادي. ونص القانون بأن تتولي القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريبا أساسيا لديها علي أن يتم توزيعهم بعد إنتهاء فترة التدريب الأساسي علي عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الإستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والإحتياطية. وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم علي المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالإتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتي حصولهم علي المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصي المذكور لقبول المجندين.. كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم إستيعابهم بالخدمة لدي الجهات المذكورة إلي سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتي لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة. ومن جانب آخر ذكر القانون الإتحادي شروط الإعفاء التي نصت علي أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الإبن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفي نهائيا من الخدمة الوطنية والإحتياطية. ويأتي قانون الخدمة الوطنية والإحتياطية تأكيدا علي حب الوطن الذي يتجلي في الدفاع عنه والمحافظة علي مكتسباته وعلي مكانته تاريخيا وجغرافيا وإقتصاديا وسياسيا وتعزيزا لوحدة المجتمع والفخر والإعتزاز بالإنتماء للوطن.