جانب من مظاهرات طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و نشر بالجريدة الرسمية، وضع خبراء القانون خطوات تفعيل القرار الذي أصدره بتنفيذ القانون علي أرض الواقع. كما طالبوا بقيام السلطات المختصة بتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخري ومن يمولون أنشطتها. يقول المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي ان القرار الذي اصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ليس قرارا جديدا ولكنه تنفيذ لحكم قضائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة، وبذلك الحكم يجب تنفيذ النصوص الواردة بقانون العقوبات و التي تحظر الإنضمام الي الجماعات الإرهابية . واضاف المستشار المراغي أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يتم تطبيقه علي الأفراد الذين ينضمون حديثاً الي التنظيم الإخواني الإرهابي حيث أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي، وبذلك لا يتم تطبيقه علي الأعضاء المنتمين من قبل إلا في حالة قيامهم باعمال شغب أو أعمال تمس الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار محلب ما هو إلا قرار تنفيذي لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي فلا يجوز الطعن عليه، ولا يوجد شخص يمكنه الطعن، لأن جماعة الإخوان محظورة ومعدومة قانونا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص الادعاء بأنه قيادي فيها أو متحدث باسمها أمام المحاكم، فهي ليست جمعية أهلية مشهرة أو حزبا سياسيا. وأكد أن القانون نص علي أنه لا تقبل الدعوي إلا من صاحب المصلحة الشخصية المباشرة، وقيادات الإخوان المحبوسين حاليًا معروفون إعلاميًا بانتمائهم للجماعة، وليست لديهم صفة رسمية بذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلي أن الحزب لن يمسه ضرر من هذا القرار إلا إذا ثبت بحكم الإدارية العليا اندماجه التام مع الجماعة. وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أنه بعد الحكم الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يجب تطبيق المواد من 86 وما بعدها من قانون العقوبات وهي المواد التي عرفت معني الإرهاب وحظرت الإنضمام الي الجماعات الإرهابية أو المشاركة في انشطتها أو تمويلها أو الترويج لها بأي صورة ما. . وأشار السيد الي ان قرار مجلس الوزراء لم يضف جديداً حيث أن مواد قانون العقوبات قد عالجت ظاهرة الإرهاب وحددتها وحددت العقوبة المناسبة لها، وبالتالي كان علي النيابة العامة توجية تهمه الإرهاب لكل من مارس نشاطاً إرهابياً دون الحاجة الي حكم القضاء المستعجل أو قرار مجلس الوزراء . وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق انه يجب تنفيذ القانون وعدم التراخي أو الاحجام عن تنفيذه، وأن تمنع الحكومة اقامة أي مؤتمرات لأعضاء ذلك التنظيم، ويجب القصاص من أعضاء هذا التنظيم حتي يتوقفوا عن أعمال التخريب الذين يقومون بها، فمثلاً طلاب الجماعة الإرهابية يقومون بتخريب الجامعات والمنشآت ويقومون بالتعدي علي رجال الشرطة . واشار المستشار رفعت السيد الي أن ما ترتكبه الجماعة يشكل جرائم إرهابية مما تندرج تحت المواد من 86 وما بعدها من قانون العقوبات ويتعين تقديمهم الي القضاء بتهمه الانضمام الي الجماعة الإرهابية ومسألة الطلاب تأديبياً، و بذلك يتم تطبيق القانون علي كل من عاث في الأرض فساداً. ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة الفقيه القانوني، إن ما فعله محلب جاء تنفيذًا للحكم القضائي، وإن لم يفعل فإنه بذلك يرتكب جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي، مثلما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل الذي ينفذ عقوبة عدم تنفيذ حكم قضائي . وأضاف أبو شقة أن كل من ينتمي للجماعة أو يمولها فإنه تنطبق عليه مواد قانون العقوبات من 86 وحتي 102 الخاصة بالإرهاب، والتي تحظر الانضمام إلي جماعة إرهابية، مؤكدًا أنه وفقًا للحكم فإنه يجب مصادرة كل ما يتعلق بالإخوان من أموال سواء منقولة أو ثابتة، وإلغاء كافة الأنشطة المنبثقة عنها.