أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العمل بدأ أمس بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأوضح أن أهم التعديلات تتضمن اصدار أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء علي تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين علي قيمة أعلي لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة علي قدامي المساهمين. وتم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الادارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أوالخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الايرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات. كما تضمنت التعديلات أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الإعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقاري للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقاري نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد إجمالي الأصول العقارية المملوكة لها، مع تحديد نسبة 30٪ لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلي صافي أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق علي أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.