آخر مستجدات قانون العمل.. عرض المسودة الجديدة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.. 14 بابًا و276 مادة هدفها تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور.. والأجور أبرز المواد    اليوم.. البرلمان يستمع لبيان وزير التموين بشأن تطوير منظومة الدعم    انطلاق مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" بجامعة قناة السويس بمشاركة 400 طالب    مدير الكلية البحرية الأسبق: العالم غير أنظمته الصاروخية بعد نجاح مصر في إغراق المدمرة إيلات    الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    50 جنيه شاملة الاستقطاعات ..«التعليم» توضح ضوابط التعاقد بالحصة لسد عجز المعلمين (مستند)    سعر الريال السعودى اليوم الإثنين21-10-2024    معلومات الوزراء: مصر تستهدف إنشاء مركز القاهرة المالى العالمى    وزير الإسكان: الطرح الجديد ل"سكن لكل المصريين5" يغطي جميع مناطق الجمهورية    الاثنين 21 أكتوبر 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. والفضة لأعلى مستوى في 12 عاما    تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    نجيب ميقاتى: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار فى لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    سناتور من السكان الأصليين فى أستراليا للملك تشارلز الثالث: أعد لنا أرضنا    وزير الخارجية: ندين انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت فجار جنوبي الضفة الغربية    الاحتلال يعترف بمقتل 49 من جنوده وضباطه خلال 20 يوما.. آخرهم قائد اللواء 401    ليفربول يرصد 50 مليون يورو لضم جول كوندى مدافع برشلونة لخلافة أرنولد    مصدر عسكري إيراني: ردنا سيفوق التقديرات إذا هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية    "تجاوز في حق كولر ورمضان".. مصدر يكشف ليلا كورة سبب عقوبة الأهلي على كهربا    الدوماني: الزمالك لديه كل مقومات البطولة    حسام البدري ينصح كولر بمشاركة هذا الثلاثي ضد الزمالك    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي في بنى سويف    «الأرصاد»: اضطرابات في البحر المتوسط مع دخول النصف الثاني من الخريف    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    كانوا رايحين المدرسة.. تفاصيل مصرع كمال وشقيقته حنين صدمهما قطار في العياط    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    قرار من النيابة لعاطل قتل سائق توك توك في عين شمس    الآثار تعلن الكشف عن تفاصيل وأسرار جديدة للمصريين القدماء من معبد إسنا    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى غدا بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل فى أسوان    جيش الاحتلال: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ بالجليل شمال إسرائيل    رحلة فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان كان إلى دور العرض    المغامر الأمريكي صاحب فيديو صعود الكلب لقمة الهرم: كان مشهدا استثنائيا    كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمركز شباب ميت نما ضمن مبادرة "بداية"    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي    بالفيديو.. خبير التنمية الحضارية يوضح أهداف المؤتمر العالمي للصحة والسكان    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    أسباب الإصابة بهشاشة العظام وأهمية فيتامين د والكالسيوم في الوقاية    استقرار في أسعار الخضروات اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 مع ارتفاع ملحوظ في بعض الأصناف    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    اليوم.. محاكمة متهمين بسرقة 1179 جهاز تابلت من مخازن التعليم    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. ب7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بالقاهرة دون إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معوقات استقلال القضاء والعدالة الانتقامية (22)


د.مدحت محمد سعد الدين
انتهينا في المقال السابق إلي أن نصوص قانون المحاماة تضمنت الحماية الكافية للمحامي أثناء أداء عمله في المحاكم ونستكمل انها استثنت المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة، وتكون هذه الجريمة المرتكبة من محام فلا يجوز للقاضي حينئذ أن يوقع عليه العقوبة في الحال طبقا للسلطة الممنوحة له في جرائم الجلسات وفقا للقانون.
وكل ما يفعله يحرر مذكرة بما ارتكبه المحامي من أفعال ويحيلها إلي النيابة التي تتولي التحقيق مع المحامي في حضور ممثل النقابة، ولايجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة، وأي جريمة تقع علي المحامي أثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بالجرائم التي ترتكب ضد القضاة أوالموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وقد خلت الدساتير العالمية من أي نص يبسط للمحامي أي حصانة أثناء عمله بالمحاكم لما قد يسببه ذلك من إخلال بنظام الجلسة، لاسيما وأن عدد السادة المحامين المقيدين بالنقابة يصل إلي نصف مليون محام وفي المقابل لايزيد عدد القضاة في مصر بمن فيهم أعضاء النيابة علي خمسة عشر ألفا، ومن ثم فإن إضفاء الحصانة القضائية علي نصف مليون محام حتي ولو كانت أثناء تأدية عملهم بالمحاكم لن يتسبب إلا في زيادة المشاكل والإخلال بنظام الجلسات، وقد يشكل في النهاية دولة داخل الدولة، وهو ما يرفضه القضاة بصورة قاطعة لما فيه من مساس باستقلال السلطة القضائية وإهدار المبادئ الأساسية للعدالة، والتساؤل الذي يثور هنا هل الحماية التي يطلبها المحامي أوالحصانة ضد السلطة القضائية أم لتدمير ما تبقي من استقلال تلك السلطة والقضاء عليها؟!!
ثالثا: إلي من يتمسكون بمقترح إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية في الدستور، فليعلم الجميع أن ذلك من شأنه خلق قضاء استثنائي مواز يسلب اختصاص القاضي الطبيعي، وهو ما ينال من استقلال القضاء ويتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ذلك أن مجرد الموافقة علي إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية بالدستور سوف يترتب عليه إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يروج له حاليا، ويتصدر نصوصه انشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية مكونة من أربعة قضاة حاليين أو سابقين وعشرة أعضاء آخرين من الشخصيات العامة والإعلام وحقوق الانسان والأزهر والكنيسة ولهم جميعا الحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وعلي إنشاء محكمة خاصة تسمي محكمة العدالة الانتقالية تختص بمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات عن الفترة من عام 1981 ولمدة خمس سنوات تالية علي صدور القانون وتزاد مدة أخري مماثلة لهذه المدة إذا اقتضي الأمر ذلك لتصبح عشر سنوات، ويحدد القانون أنواع الجرائم التي تخضع لاختصاص محكمة العدالة الانتقالية، وللمفوضية أن تطلب من النيابة اتخاذ الإجراءات التحفظية للمتهمين بتلك الجرائم، وأن تطلب من المحكمة المختصة وقف الموظف العام المتهم بارتكابها واستثناء من قانون الإجراءات الجنائية لها الحق في إعادة محاكمة من سبق محاكمته، وهو ما يتعارض مع ما جاء بنصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات ومنها الحق في مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعي، ويعاقب بالحبس من لم يمثل أمام المفوضية في حالة طلبه، وللمفوضية الحق في العفو عن الجرائم وللمجني عليه التنازل عنها والتصالح فيما وقع عليه من جرائم فيما عدا القتل والشروع فيه، ويجوز المصالحة مع المتهمين في النهاية، وهي بذلك تغتصب حق الدولة في العقاب، بما يعني عودة قانوني الغدر وحماية الثورة والعصف في النهاية بفكرة استقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها الحق في التقاضي.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا كل هذا النظام الاستثنائي مع أن جرائم التعذيب التي تمثل اعتداء علي حريات المواطنين لاتنقضي الدعوي الجنائية عنها بالتقادم طبقا لنصوص القانون رقم 37 لسنة 1972 بحماية الحريات والذي صدر نفاذا لنصوص دستور 1971 التي نصت علي هذا القيد الإجرائي، ومن غير المتصور أن تتحول دماء شهداء الثورة أو مطالبة ذويهم بالعدالة إلي أن تكون عدالة انتقامية ظالمة لأن من خرج للمطالبة بالعدالة لايمكن أن يرضي بالمطالبة بظلم الآخرين في محاكمة غير منصفة.. وتجدر الاشارة إلي أن الدستور ليس وثيقة معدة للإغراق في التفصيلات أو الاستغراق في المطالب الفئوية وإنما هو القانون الأسمي المبين لحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وليس من المنطق في شيئ أن تتولي إعداده لجنة تفتقر افتقارا شديدا للقانونيين المحترفين.
كاتب المقال: نائب رئيس محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.