قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بالزام وزير الاعلام برد 962 الف جنيه للدولة تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء في 9 شهور بالمخالفة للقانون رقم 001 لسنة 7891 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.. ولم يفوض المشرع رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او جهة أخري منح أية حوافز للوزراء. كما قضت المحكمة بالزام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بان يؤدي الي احدي المذيعات 05 الف جنيه تعويضا لها عن الاضرار المادية والادبية التي لحقتها من جراء حرمانها من الظهور علي شاشة القناة الخامسة مدة 5 سنوات بسبب ارتدائها الحجاب. صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض اللهطاني وخالد جابر نائب رئيس مجلس الدولة وطالبت المحكمة بالزام الدولة بوضع نص المادة 512 من الدستور الجديد الخاصة بالمجلس الوطني للاعلام موضع التطبيق الفعلي لضمان حرية الاعلام وتعدد رؤيته دون احتكار.. وما يصاحب ذلك من الغاء وزارة الاعلام وضم هيئاتها ووحداتها الي المجلس المذكور.. وعدم تبعية المجلس لاية جهة ولو كان مجلس الشوري ليكون المجلس الوطني للاعلام مستقلا ماليا واداريا وفي اختيار قادته بنظام وظيفي محكم يعتمد علي الكفاءة والمهنية والخبرة الاعلامية دون التحكم في تلك الوظائف لضمان حرية الاعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي مصداقية دون احتكار.. ووضع ميثاق الشرف لمهنة الاعلام للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده وكفالة حماية الاعلاميين من التعرض لاي ضغط أدبي او مادي لاكراههم علي اي شيء لا يتفق مع كرامتهم او كرامة رسالتهم الاعلامية وحمايتهم من التعرض لما يمس حياتهم بسبب عملهم الاعلامي وجاء في اسباب الحكم ان القانون نظم المخصصات المالية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس مجلس الشوري والنواب وانه لا يحق لهم صرف اية مبالغ غير الواردة في هذا القانون وانه يتعين علي هؤلاء في النظامين الحالي والسابق ان يردوا للدولة ما زاد عن ما هو مقرر لهم قانونا. وقالت المحكمة ان القانون رقم 99 لسنة 7891بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 21 الف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 21 الف جنيه سنويا وحدد القانون 001 لسنة 7891 مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء بمبلغ 6 الاف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويا.. ومرتب الوزير بمبلغ 4 الاف وثمانمائة جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 0024 جنيه سنويا.. ولا يجوز منح اي من هؤلاء أي مبالغ غير الواردة في هذا القانون. وقالت المحكمة ان رئيس الوزراء قرر منح حوافز شهرية للوزراء بمبلغ 92 الف جنيه ومنهم وزير الاعلام حيث ورد للمحكمة كتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ان متولي صلاح عبدالمقصود متولي بصفته وزير الاعلام تقاضي حوافز بلغت 962 الف جنيه عن المدة من 3 اغسطس 2102 حتي 03 ابريل 3102 بالمخالفة للقانون الذي ينص علي عدم جواز تقاضي الوزراء اية مبالغ او مستحقات مالية خلاف لما نص عليه القانون.. ولم يفوض المشرع رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء منح اية حوافز للوزراء.. وبذلك يكون تقاضي وزير الاعلام للحوافز مخالف للقانون وبالتالي فانه يتعين القضاء بالزام وزير الاعلام بان يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 962 الف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون.