*هل يخصم من الحصول الناتج من الأرض مصاريف تجهيزه من حصاد, وحمل, ودرس, وتنقيه, وغير ذلك, ونركز عن الباقي؟, أو يجوز خصم ذلك ؟ يري جمهور الفقهاء عدم خصم المصاريف, ويجب إخراج الزكاة عن المحصول كله. قال ابن حزم: لا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد, أو جمع أو درس, أو غير ذلك, فيسقطه من الزكاة. * وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي عنهما وابن عمر رضي الله عنهما, ومكحولة وعطاء وطاووس وسفيان الثوري الي أنه يخصم من المحصول مقدارالدين, وتكون الزكاة عن الباقي فقط. * قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدأ بما استعرض, فيقضيه, ويزكي مابقي. * وقال ابن عباس رضي الله عنه: يقضي ماأنفق علي الثمرة, ثم يزكي مابقي. * وروي عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين, لا تؤخذ منه الزكاة حتي يقضي دينه, ومافضل بعد ذلك زكاة إذا كان مما تجب فيه الزكاة. * وعن أحمد بن حنيل روايتان: قال في إحداهما: من استدان ماأنفق علي زرعه, واستدان ماأنفق علي أهله, احتسب ماأنفق علي زرعه دون ماأنفق علي أهله, لأنه في مؤنة الزرع. * والرواية الثانية: أن الدين كله يمنع الزكاة. ويقول أ. د. محمد ابراهيم الحفناوي: وقد جاء في الفتوي رقم(51) في ندوة البركة السادسة في جدة أنه توجد ثلاثة أقوال في المسألة قول يري خصم جميع المصروفات, وقول: يري عدم الخصم, وقول وسط: يري إسقاط الثلث من المصروفات. ونري ماقاله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما, وذلك لاعتبارات: أولا: أن حقيقة النماء هو الزيادة, ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه. ثانيا: أن للكلفة والمؤمنة تأثيرا في نظر الشارع, فقال تقلل مقدار الواجب, كما في السقي بألة, فقد جعل الشارع فيه نصف العشر فقط, وعليه فلو أنتجت الأرض حوالي ألف كيلو جرام, ومااستدانه للصر عليها يوازي خمسمائة, فإنه لا يزكي إلا عن الخمسمائة الباقية فقط, ورجح ذلك د. القرضاوي.