الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء: يجيب علي تساؤلات القراء المستشار/ محرم فؤاد رئيس محكمة سابق ورئيس مجلس إدارة مركز الفؤاد الدولي للقانون * يوجد خلافات بيني وبين زوجي علي أثره تركت مسكن الزوجية وقمت باصطحاب أولادي إلي مسكن والدي ثم فوجئت بزوجي يقيم دعوي رؤية صغار هل يجوز له ذلك؟ ل ت الجيزة ** طبقا لنص المادة20 من المرسوم بقانون رقم25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم100 لسنة1985 من حق الزوج رؤية الصغير وإذا تعذر فإنه يتم تنظيم الرؤية عن طريق القاضي في مكان يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها. ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعي ان تكون الرؤية خلال العطلات الرسمية( يوم الجمعة من كل أسبوع). * امتلك قطعة أرض فضاء إلا أنني أثناء مروري عليها فوجئت بصاحب المقهي المواجه لقطعة الأرض ملكي أقام بها برجولة ووضع تحتها عددا من الترابيزات والكراسي وأمدها بتيار كهربائي واتخذ منها مكانا لاستقبال رواد المقهي, فما هو الإجراء القانوني الذي يجب اتخاذه تجاه صاحب المقهي للمحافظة علي قطعة الأرض ملكي؟ غ- ت الهرم ** وفقا لنص المادة44 مكرر من قانون المرافعات يجب علي النيابة العامة متي عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أوجنائية, أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل. والحيازة الجديرة بالحماية وفقا لنص المادة آنفة البيان هي مجرد الحيازة الفعلية المادية أي السيطرة المادية علي الشيء قبل وقوع النزاع متي كانت تلك السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة, ولايلزم ان تستمر المدة التي تستلزمها الحماية بإحدي دعاوي الحيازة الثلاث( سنة) وفقا لاحكام المواد من958 حتي967 وما تلاها من التقنين المدني وأنما يكفي أن تستمر بالقدر الذي يكفي لتحقيق معني الاستقرار ومتي توافرت للحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار فإنها تكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتي الملائم. وفي حالتك يجب أن تتوجه علي الفور إلي قسم الشرطة المختص وتحرر محضرا ضد صاحب المقهي تتهمه بالاعتداء علي حيازتك لقطعة الأرض المملوكة لك وستقوم النيابة بتحقيق الواقعة وسماع اقوال الجيران الملاصقين للأرض لإثبات انك الحائز للأرض حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة وفي حالة ثبوت ذلك ستصدر النيابة قرارا بتمكينك من الأرض ونسخ صورة من الأوراق وقيدها جنحة ضد صاحب المقهي لاعتدائه علي حيازتك لقطعة الأرض وفقا لنص المادة369 من قانون العقوبات. * حصلت علي حكم نفقة زوجية لي ولصغاري من طليقي بموجب حكم محكمة في عام2005 وحتي الآن لم استطع تنفيذ هذا الحكم بسبب هروب زوجي وعدم معرفة مكان إقامته ماذا أفعل؟ ي س القاهرة ** في حالة حصولك علي حكم نفقة مشمول بالصيغة التنفيذية يمكنك اللجوء لبنك ناصر الإجتماعي التابع لك لتنفيذ هذا الحكم الذي يلزم البنك بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو الأولاد في حدود المبلغ الذي يقرره البنك شهريا وفقا للمستندات المطالب بها بدون أي مصاريف طبقا لنص المادة72,71 من القانون رقم1 لسنة2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.