يدرس جهاز حماية المستهلك امكانية توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص لانشاء كيان لا يتبع الجهاز يبت فيما اذا كان الإعلان المقدم للعرض في اية وسيلة اعلامية مضللا ام لا وعلي هذا الاساس يوافق عليه او يرفضه ويتحمل في الوقت نفسه جزءا من المسئولية في حالة ثبوت ان الاعلان مضلل, ليكون بمثابة مرجعية وبمثابة المرجع الفني لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الاعلان عن السلع والخدمات لضمان تنظيم سوق الاعلانات والالتزام بالقانون. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ان ظاهرة الاعلانات المضللة تهدد المجتمع المصري في ظل عرضها لمنتجات تضر بصحة وسلامة المواطنين, اضافة الي ان هناك بعض الاعلانات التي تخدش حياء المواطنين وتهدر القيم والعادات للمجتمع المصري وهو الامر الذي ادي الي اهتمام الجهاز بهذه القضية التي تمس المستهلكين بشكل اساسي. وأشار الي ان الجهاز يسعي إلي زيادة الآليات التي من شأنها الحد من الاعلانات المضللة التي اصبحت منتشرة في جميع وسائل الإعلام من تليفزيون وصحف, مشيرا الي ان الجهاز يدرس التعاون مع جميع الكيانات التي لديها خبرة في مجال الاعلانات لتقييمها والتأكد من انها مطابقة للمواصفات القياسية للاعلان. وأضح ان الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة بطلب تحديث المواصفة القياسية المصرية للإعلان عن السلع والخدمات رقم4841 لسنة2005 بما يتماشي مع الحفاظ علي حقوق المستهلك في مجال الاعلان ومكافحة الاعلانات المضللة. وأكد ان الجهاز يدعم جميع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية المستهلك للتوسع في عملية رصد ومراقبة الاعلانات المضللة, إضافة الي رفع وعي المستهلك بحقوقه في مجال الدعاية والإعلان. وطالب يعقوب بضرورة بوجود منظومة متكاملة بالاشتراك مع الأطراف المعنية بالإعلان والجهاز والجمعيات الاهلية لاقامة العديد من المراصد الاعلامية التي ترصد جميع الاعلانات المختلفة بجميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة لضمان رصد اي اعلان مخالفة للمواصفة القياسية للاعلان أو مضلل. وأضاف ان الجهاز وقع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء لانشاء اول مرصد اعلامي لرصد اعلانات رمضان, مشيرا الي ان هذا المرصد لا يكفي ولكن يجب التوسع في انشاء المراصد لضمان احكام الرقابة علي سوق الاعلانات وتنظيم الدعاية والاعلان في مصر. وأشار الي ان الرئيس الدكتور محمد مرسي اصدر تشريعا بتغليظ العقوبات علي متلاعبي المواد البترولية والتموينية, والاعلانات المضللة من خلال فرض عقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي5 سنوات, وغرامة مالية لاتقل عن5 الاف جنيه ولا تزيد علي100 الف جنيه لكل من نشر اخبارا أو اعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك أو الاضرار بمصالحه.