أكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي لها أمس احترام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للدستور وسيادة القانون والقضاء.. وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب مجلس الشعب. معتبره ان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء.. موضحا ان قرار المجلس العسكري بحل المجلس في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وان القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك اي ان كلا القرارين يعتبر من اعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالاداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملاءمة يملكها مصدر القرار. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, لايناقض ولايخالف حكم المحكمة الدستورية, بل جاء تنفيذا له. وأوضح الدكتور ياسر علي القائم باعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس عقب القائه البيان ردا علي سؤال حول ما يتردد في الشارع المصري عن مخاوف من عودة مؤسسة الرئاسة لعدم احترام احكام القضاء ومصطلح سيد قراره انه لا صحة علي الاطلاق لذلك وان الرئيس المنتخب يحترم مدنية الدولة المصرية التي تقضي باحترام السلطات وسيادة احكام القانون والقضاء علي الجميع في الدولة. وعن زيارته المرتقبة للمملكة العربية السعودية عصر غدا الاربعاء اكد المتحدث الرسمي انه لانية لتأجيل الزيارة بسبب التداعيات الداخلية الأخيرة بعد صدور قرار عودة مجلس الشعب.. موضحا ان الدكتور محمد مرسي لن يقوم بتفويض احد لاداء مهامه خلال وجوده خارج البلاد في هذه الزيارة. وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرار عودة مجلس الشعب: اصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا رقم11 لسنة2012 بسحب قرار350 لسنة2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين إجراء انتخابات مبكرة علي ان تتم هذه الانتخابات خلال60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الأولي من غرفتي البرلمان المصري.. ويستند هذا القرار الجمهوري إلي سندين.. السند الأول يتعلق بالاختصاص.. والثاني يتعلق بالموضوع. اما السند الذي يتعلق بالاختصاص يعود إلي نص الاعلان الدستوري المصري في المادة25 منه علي ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فانه فور تمام اعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية.. وإعلان فوز الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية اصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها.. وفي مقدمة ذلك العمل علي اسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة تلك الأجهزة التي يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ومقتضي ماتقدم انه اذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الاعلان الدستوري المشار إليه فان حقه هذا يمتد إلي الغاء أو تعديل او سحب اي قرار سابق اتخاذه.. لان من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الاداري الصادر من سلطة موازية او الغائه أو سحبه. واما السند المتعلق بالموضوع هو انه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي اساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في احقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعت شأنه علي نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب اي جهة أو اي سلطة من سلطات الدولة, فاذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيسه قد اصدر قرار بحل مجلس الشعب إستنادا إلي هذا الحكم فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول واصدار قرار جديد لايخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا.. وانما يقضي بتنفيذه خلال اجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري علي اعتبار ان لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها الغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب.. ومن المعلوم في القانون الوضعي ان كليهما يسمح باتيان امر معين خلال اجل موسع.. وان يتم ذلك في حالات اخري خلال اجل ضيق.. وعلي ذلك انه لاتثريب علي جهة الادارة اذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب ان يكون التنفيذ خلال أجل معين وفوري. والجدير بالذكر ان قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وان القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك اي ان كلا القرارين يعتبر من اعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالاداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملاءمة يملكها مصدر القرار.