قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري, بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية, في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري, نائب رئيس مجلس الدولة, كما قررت الدائرة ذاتها, تأجيل الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية, الي جلسة الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وقررت المحكمة أيضا, تأجيل نظر الطعون المطالبة بحل مجلس الشوري الي10 يوليو. ومن جهة أخري, أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بوضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية, لمنع ما قالت إن تأليه للحاكم وصناعة فرعون جديد. في الدعوي الأولي, كان كل من عبدالمنعم عبدالمقصود, محامي جماعة الإخوان وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالتضامن مع عدد من المراكز الحقوقية قد أقاما دعاوي مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قرار وزير العدل. وأشارت الدعاوي الي أن قرار وزير العدل صدر مخالفا لمواد الإعلان دستوري أرقام8 9 10 11 12 13 14 16 17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة, وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون, وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة, كما أن القرار خالف المواد51 53 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية. وقال المدعون إن القرار يمثل سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي, ممثلا في النيابة العامة, الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية, ويخل بحقوق المواطنين, ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر لإعادة العمل بها, وأضافوا أن القرار يمثل تهديدا وافتئاتا علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين. في الوقت نفسه, قررت الدائرة ذاتها, تأجيل الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية, التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري, لجلسة الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات, وكانت المحكمة قد تلقت22 طعنا أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية, مستندين الي أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولي, علي اعتبار أنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي, وهو ما يعتبر التفافا علي حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني. وأضافت أن محكمة القضاء الإداري أوردت في حكمها السابق أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح, كيفية تشكيل هيئة الناخبين الاجتماع المشترك والمهمة التي تقوم بها, ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية, فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية, والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد, وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين. وأمام الدائرة الأولي أيضا, قال مقيمو دعاوي حل مجلس الشوري, إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري, نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين, لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب, مما يتضمن مساسا بحق الترشح في محتواه وعناصره, وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي, بامتناع رئيس المجلس العسكري القائم بإدارة شئون البلاد عن إصدار قرار بحل مجلس الشوري بعد صدور حكم الدستورية العليا في الدعوي رقم20 لسنة34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون38 لسنة1978, والمعدلة بمرسوم القانون120 لسنة2011, والتي جرت انتخابات مجلس الشوري علي أساسه. ومن جهة أخري, أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته, يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بوضع صور الرئيس محمد مرسي بجميع المكاتب والمصالح الحكومية وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية, لمنع ما جاء بالدعوي من أنه تأليه للحاكم وصناعة فرعون جديد ومسايرة الفراعنة في وضع صور آلهتهم ورؤسائهم في جميع المعابد, وكذلك لمنع ما جري عليه العمل في مصر, بوضع صور الرؤساء في جميع أجهزة ومصالح الدولة, وما يؤدي إليه ذلك الي تحميل الخزانة العامة مبالغ مالية طائلة. وورد بالدعوي أن شرعية الدستور الفاسد انتهت, وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية, وتأمل في عهد جديد وحياة سياسية تقوم علي الديمقراطية والشفافية والنزاهة, ولم يعد من المقبول عملقة الحاكم وتقزيم المحكوم وتأليه الحاكم وتحقير الرعية. وقال مقيم الدعوي إن المهرجين أفسدوا الرئيس السابق بالألقاب التي ألقوها عليه مثل الزعيم الأوحد الي القائد الي صاحب الطلعة الأولي الي الزعيم الشعبي, وامتد هذا الي زوجة الحاكم وتلقيبها بأسم السيدة الأولي. ولما كان هذا المسلك, وذلك القرار يؤدي الي تأليه الحاكم, وهو أسلوب رفضته ولفظته كل الأنظمة في أنحاء العالم, وكان في صدور مثل هذا القرار تكبيد خزانة الدولة مبالغ باهظة من دون مبرر, في ظل وضع اقتصادي أوشك علي الانهيار فقد أقام المدعي دعواه.