كتب أحمد ياسين: أثارت المادة28 من الإعلان الدستوري التي منحت الحصانة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جدلا واسعا بين فقهاء القانون. واستبعد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري تعديل المادة28 من الإعلان الدستوري, بوصفها مادة أصلية في الإعلان وتحتاج إلي استفتاء, وهو ما يجعل سلطات اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة قائمة ودون نقصان. وأكد الدكتور جابر نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أن الإشكالية الرئيسية في قانون انتخابات الرئاسة, وفي المادة28 من الإعلان الدستوري بشكل خاص, هي أن مجلس الشعب ليس لديه النية في تعديل تلك المادة لأنه ارتضي أن يصدر المجلس العسكري هذا القانون وتنازل مجلس الشعب عن حقه في التشريع. في غضون ذلك, أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط أن الثقافة القانونية في العالم كله ترفض تحصين أي حكم أو قرار من الطعن عليه لأنه صادر عن أفراد, وبالتالي لابد أن يكون حقا لمن لم يقبله الطعن عليه, في إشارة إلي أن تحصينه يتنافي تماما مع كل القوانين والدساتير في العالم. وأشار السيد إلي أن تعديل المادة28 من الإعلان الدستوري والتي حصنت قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية لابد أن تتم بنفس الطريقة التي صدرت بها وهي القواعد المتبعة في إلغاء أو تعديل مواد الدستور. وقال: لما كان مجلس الشعب يصدر قوانين وهي مرتبة أدني من الدستور فإن المجلس العسكري هو الوحيد الذي يملك ذلك إذا ما استجاب لرغبة مجلس الشعب, وإذا لم يقبل فإن السبيل الوحيد لا يكون إلا عند إصدار الدستور الجديد.