توفي رجل عن: زوجة, وثلاثة أبناء, وثلاث بنات. وصرفت التأمينات الاجتماعية مبلغا ماليا تحت مسمي مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفي, فهل هذا المبلغ يكون خاصا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفي وتقسم علي ورثته؟ وما نصيب كل وارث؟ أولا: الأموال التي تخرج من التأمينات كمصاريف الجنازة تكون من حق من خرجت باسمه, ولا تدخل ضمن ميراث المتوفي; فأمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفي, ولا تقسم بقسمة الميراث, وإنما تقسم طبقا لما تقرره الجهة التي صرفتها; حيث إن تكييفها قائم علي التبرع من الجهة المانحة, وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء. وعليه: فإن الشيك الذي صرف من التأمينات كمصاريف الجنازة باسم زوجة المتوفي يكون خاصا بها لا يشاركها فيه أحد. ثانيا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا; لوجود الفرع الوارث, ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا; لعدم وجود صاحب فرض آخر. وقت إخراج صدقة الفطر متي يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتي ينتهي وقتها؟ وما حكم إخراجها بعد وقتها؟ اتفق الفقهاء علي أنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد, ولا مانع شرعا عند بعض الفقهاء من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين, أو تعجيلها من أول دخول رمضان, ويكره تأخيرها لما بعد صلاة العيد, فإن تأخر لا تسقط ويجب إخراجها. صلاة الفجر لمن يسافر قبلها أخرج من بيتي مسافرا قبل الفجر, ولا أصل مكان العمل إلا بعد طلوع الشمس; فما الحكم؟ إذا شرع المسلم في السفر إلي محل عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يعلم أنه يصل عادة إلي مكان يمكنه الصلاة فيه آتيا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس; فعليه تأخيرها إلي ذلك الحين. وإن كان يعلم أنه لا يصل إلي شيء من ذلك إلا بعد طلوع الشمس, ويتعذر عليه أداء الصلاة تامة الشروط والأركان في المواصلات; فليصلها آتيا بما يقدر عليه من الشروط والأركان, ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها, أو يقضيها إذا خرج الوقت. والله سبحانه وتعالي أعلم.