هل يجوز لي أن أبيع وأشتري ممن يختلط ماله الحلال بالحرام؟ يجوز شرعا التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا لم يعرف حاله; بيعا وشراء, وأخذا وإعطاء, والإثم في المال المأخوذ من حرام إنما يقع علي من اكتسبه, أما من انتقل إليه المال بالطرق المشروعة فلا حرمة عليه ولا إثم, لكن إن تعين المال الحرام- سواء لتعلق حق الغير به أو غير ذلك- وتميز عن الحلال, حرم أخذه; لما في ذلك من التعاون علي الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل. هذا, مع التنبيه علي أنه لا يشرع للإنسان التكلف في السؤال عن مصدر ما يأخذه أو يتناوله غيره, ولا يجوز له التجسس لمعرفة ذلك; لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم علي أخيه المسلم فأطعمه طعاما, فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه, وإن سقاه شرابا من شرابه, فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه رواه أحمد وغيره. ذهبت إلي إحدي المزارع السمكية فوجدتهم يضعون الأسماك في أحواض زجاجية فنحدد ما نريده ويتفقون معنا علي السعر أولا, ثم يخرجون لنا ما اخترناه, فهل هذا يدخل فيما ورد النهي عنه في الشريعة الإسلامية من بيع السمك في الماء؟ لا مانع شرعا من بيع السمك في المزارع والأحواض السمكية المتعارف عليها الآن علي النحو الوارد بالسؤال; لانتفاء الغرر والجهالة في هذه المعاملة; وذلك بتحقق رؤية المشتري للمبيع وقدرة البائع علي تسليمه, وانحصار الماء في الأحواض وأماكن العرض, وعدم الكلفة الكبيرة عرفا في إخراجه وتسليمه- حتي وإن طالت مدة التحصيل-, ما دام قد تم صيده بطريقة يقرها الشرع الشريف. يعتري الخاطب حالة من الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبرر حقيقي لذلك, مما يدفعه إلي التجسس علي مكالماتها الهاتفية, أو التفتيش في مراسلاتها ومحادثاتها الإلكترونية, وأجهزة الاتصال الخاصة بها, وفي غالب الأحوال يترتب علي مثل هذا السلوك فشل الخطبة وعدم إتمام الزواج. فما حكم الدين في ذلك؟ يحرم علي الخاطب شرعا التجسس علي مخطوبته أو تتبع عثراتها, ويأثم إذا فعل شيئا من ذلك, بل ينبغي علي المخطوبين إحسان الظن في بعضهما, والتعاون علي البر والتقوي, ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحري أن يؤدم بينهما إذا يسر الله لهما إتمام الزواج. والله سبحانه وتعالي أعلم. مفتي الجمهورية