يشهد مجلس النواب تعديلات جديدة, علي قانون البناء رقم119 لسنة2008, والمقدم من النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي وصفها بالتعديلات الإيجابية التي تصب في صالح ملايين المواطنين. حيث تسهل عليهم الحصول علي رخص المباني بعيدا عن البيروقراطية وفساد المحليات, ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت بالإضافة إلي محاربة ظاهرة البناء دون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها, خاصة أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات علي صدور القانون أن هناك عددا كبيرا من المدن والقري لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدي إلي زيادة عدد المخالفات. وأكد سليم, ضرورة خروج هذه التعديلات للنور في أسرع وقت, خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لصدورها, وإقرارها والموافقة عليها بصورة نهائية, مشيرا إلي أن الأمر يتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون, لأنه سيعالج مشكلات المخالفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني, والفوضي في البناء والقضاء علي المباني العشوائية. وأشار النائب محمد سليم, إلي أنه استند لأحكام المادة122 من الدستور, واستنادا لأحكام المادتين158-159 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب, وبعد الاطلاع علي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم43 لسنة1975 م, وبعد الاطلاع علي قانون البيئة رقم4 لسنة1994 م, وبعد الاطلاع علي قانون الآثار رقم117 لسنة1983 م, وبعد الاطلاع علي القانون رقم10 لسنة1990 م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, وبعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم37 لسنة2001 م بشأن إنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري, وبعد الاطلاع علي قانون البناء رقم119 لسنة2008 م- المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم(19 مكرر)- بتاريخ11 مايو2008 م, وبعد الاطلاع علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم144 لسنة2009- المنشورة بالجريدة الرسمية رقم(82 بتاريخ8 أبريل2009). وأوضح أن بعض التعديلات علي قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 تشمل إضافة المادة2 مكرر, والمادة10 مكرر, والمادة15 مكرر, والمادة32 مكرر, والمادة40 مكرر, والمادة52 مكرر والمادة الثانية التي تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد, واتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي, وتستثني من هذا الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. أما المادة الثانية( مكرر) فتسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والمعاهد الأزهرية- مراكز الشباب والأندية- مشروعات الغاز الطبيعي- محطات الكهرباء- صوامع تخزين الغلال- المدن الصناعية الحرفية- المشروعات الاستثمارية سواء للخريجين أو المستثمرين خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس بها مخطط إستراتيجي عام معتمد وذلك في إطار الخطة العامة للدولة.