يقر مجلس النواب إعلان فرض حالة الطوارئ لمدة3 أشهر, في جلسة حاشدة, اليوم, في حضور المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, الذي سيدلي ببيان أمام البرلمان عن الأسباب التي دعت لإعلان حالة الطوارئ في البلاد, علي أن ترفع الجلسة, لتنعقد اللجنة العامة, لمناقشة بيان رئيس الحكومة, لتعود للانعقاد بالتصويت النهائي علي القرار. وقالت مصادر برلمانية مطلعة لالأهرام المسائي: إن قيادات ائتلاف دعم مصر, ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الرئيسية, طالبت نوابها بالحضور المكثف في جلسة إقرار الطوارئ, مضيفة, أن بيان رئيس الوزراء سيتطرق إلي الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تواجهها البلاد في الفترة الأخيرة, وتتطلب مزيدا من الإجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية, وكان كل من تحدثوا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مساء أمس من رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب قد أعلنوا موافقتهم بالإجماع علي إعلان حالة الطوارئ, مؤكدين أنها أصبحت ضرورة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود, وأن اتخاذ هذا القرار قد تأخر. من جانبه, قال د. علي عبد العال, رئيس المجلس في ختام جلسة مساء أمس إن البرلمان لن يأخذ إجازة حتي ينتهي من جميع مشروعات القوانين المطروحة أمامه. وأحال البرلمان مشروع القانون المقدم من النائب صلاح حسب الله, وآخرين, بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية, وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين, ومكافحة الإرهاب, إلي مجلس الدولة, عقب التصويت عليه بالموافقة في مجموع مواده, عملا بنصوص اللائحة. ووافق المجلس علي زيادة مدة الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين, إلي5 سنوات بدلا من3 سنوات, وفصل محكمة النقض في الموضوع; حيث نصت التعديلات علي أن تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا, إذا قدم أو أسبابه بعد الميعاد, فإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو الإجراءات, تنقض المحكمة الحكم, وتنظر موضوعه. ودعت النائبة سوزي عدلي إلي إسقاط جنسية من يثبت تورطه في تكدير السلم العام, أو المشاركة في الأعمال الإرهابية, إلا أن عبد العال أوضح أن المقترح يتعارض مع النص الدستوري الخاص بإسقاط الجنسية. وشهدت الجلسة جدلا حول اقتراح النائب مصطفي بكري بشأن استدعاء الشهود وفق بطاقة الرقم القومي; حيث قال النائب بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية, إنه يتعين لتطبيق الاقتراح أن تكون في كل محكمة ونيابة آليات مسجل فيها الرقم القومي حتي يتمكن من استخراج بيانات البطاقة. ونصت التعديلات علي أن يكلف الشهود بالحضور بناء علي طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة, إلا في حالة التلبس بالجريمة, فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت, ولو شفهيا, بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي. ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء علي طلب الخصوم.