كشف جبالي المراغي, رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أكد خلال حضوره اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان أمس رغبة وزارة المالية في تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, لدراسته ومعرفة تكلفته المالية والرد علي اللجنة خلال آخر شهر مارس الجاري. وقال المراغي إن مروان أكد لهم أن وزارة المالية تقوم بدراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة التكلفة المالية وترغب في إعطائها مهلة أسبوعين آخرين. وأوضح المراغي أنه اقترح تعميم العلاوة الخاصة علي كل العاملين بالدولة وألا تكون قاصرة علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص علي ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجور الأساسية أو الوظيفية لغير الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة2012 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه, وذلك مراعاة لظروف الدولة. وأشار إلي أن اللجنة أرسلت مقترحها الأخير حول تعديلات القانون للحكومة وذلك بعد تعديل القانون المقدم من مجلس الوزراء وإضافة مقترح منح العلاوة لكافة العاملين بالدولة. وأضاف أن المادة الأولي من القانون وفقا لمقترح اللجنة نصت علي أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة2016 بنسبة10% من الأجر الأساسي أو الوظيفي, لكل منهم في2016/6/30, أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدني أو أقصي, ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم, ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. وأكد أن المادة الثانية نصت علي أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة, أو بوحدات الإدارة المحلية, أو بالهيئات العامة, أو بالمؤسسات العامة, أو بشركات القطاع العام, أو بشركات قطاع الأعمال العام, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت. وقامت اللجنة بتعديل المادة الثالثة والتي تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية, لتنص المادة علي أن: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه, وذلك بمراعاة ما يأتي: إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما, وإذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش, فإذا كانت هذه الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. وأشار إلي أن المادة الرابعة نصت علي علي أنه لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة2016 وبما يجاوز10% من الأجر الأساسي للعامل في2016/6/30.