تتأهب لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي استقبال مشروع قانون العمل الجديد, المعد من الحكومة, ويراجع حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة, ويواجه اتهامات باستهداف نصوصه للعاملين في القطاع الخاص, دون إخضاع موظفي القطاع العام, وقطاع الأعمال لنصوصه, بما يثير تخوفات مشروعة بشأن إمكانية التمييز بين أصحاب المهنة الواحدة في الأجور والامتيازات. وقال النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة, إن اللجنة لن تسمح بمرور قانون الحكومة دون مراجعة لجميع مواده, والنظر في مقترحات الجهات العمالية, والأطراف المعنية بجلسات للحوار المجتمعي. للوصول إلي نصوص تحسن بيئة العمل, وتزيل أسباب الشباب المتعطل للعزوف عن منظومة العمل الخاص, وفق مظلة حمائية وتأمينية. وأوضح وهب الله أن هناك عددا من النقاط المفصلية, المطلوبة لإخراج القانون في إطار توافقي. وتشمل إلغاء استمارة(6) الخاصة بتوقيع العاملين علي استقالاتهم قبل بدء العمل, وتوفير التأمين اللازم علي العمال, ودفع التعويضات مقابل عدم العودة للعمل في حالة الفصل التعسفي. بدوره, قال النائب فايز أبو خضرة, عضو اللجنة عن حزب الوفد, إن مشروع القانون لم يعرض علي اللجنة بعد بشكل رسمي. لعدم انتهاء مجلس الدولة من ضبط صياغة مواده, مشددا علي عرض القانون لنقاش مجتمعي واسع, مثلما حدث عند مناقشة قانون الخدمة المدنية, للوصول لأفضل صياغات توافقية لنصوصه. وأضاف أبو خضرة لالأهرام المسائي, أن فلسفة اللجنة في هذا القانون ترتكز علي ربط الأجر بالإنتاج, والقضاء علي ظاهرة تراخي الموظفين في أداء أعمالهم, بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين, وبذل العامل قصاري جهده للحصول علي دخل أعلي. في إطار قانوني منظم, لا يجور علي العامل أو ينحاز إلي صاحب العمل. من جانبه, قال النائب عبد الرازق زنط, أمين سر لجنة القوي العاملة, إن اللجنة أمامها أكثر من مشروع مقترح مقدم من أعضائها بشأن قانون العمل, مؤكدا أن مشروع الحكومة قابل للتعديل والإضافة والحذف, في ظل إدخال اللجنة تعديلات علي28 مادة بالمسودة الأولي لقانون الخدمة المدنية المرسل من الحكومة. ولفت زنط إلي أنه كان من الأفضل إعداد قانون عمل موحد لجميع العاملين بقطاعات الحكومة وقطاع الأعمال, والقطاع الخاص, للقضاء علي أي تمييز أو وضع كوادر خاصة, موضحا أن اللجنة هدفها تحقيق التوازن في مشروع القانون بين صاحب العمل, وحق العامل, وتحصينه من الناحيتين الإدارية والمالية. وتوقع النائب خالد عبد العزيز, عضو لجنة القوي العاملة, أن يتضمن القانون عددا من المواد الجدلية, التي ستحتاج إلي نقاشات مستفيضة, ووقت مطول, خاصة المواد المتعلقة بتثبيت العمالة, والمدد المنظمة لها, وربط الأجر بالإنتاج, واعتماد الأجر الموحد علي مستوي المهنة في جميع محافظات الجمهورية. وأوضح عبد العزيز لالأهرام المسائي, أن وضع نسبة الحد الأدني للأجور بواقع1200 جنيه كان له ارتباط حينها بسعر الدولار, الذي تضاعف سعره الفترة الأخيرة, الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في رفع الحد الأدني للأجور في مواجهة الغلاء المستمر, ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وشدد عبد العزيز علي أهمية تنظيم القانون اجراءات الفصل التعسفي. وإلزام صاحب العمل بتطبيق الأحكام القضائية واجبة النفاذ لمصلحة العمل, مشيرا إلي تقدمه بمشروع قانون خاص بالتنظيمات النقابية, لمعالجة عدم تمثيل الشركات أو المصانع لكياناتها النقابية, وتنظيم إضرابات العمال, وفقا لضوابط وقواعد محددة. ويسعي القانون الجديد لمعالجة مساوئ قانون العمل القائم, وعدم مخالفة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, وتوصيات منظمة العمل الدولية, وتلافي أي شبهات بعدم دستورية أي من مواده, أو المساس بحقوق العمال, الذين سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر. واشترط القانون اعتماد الاستقالة المسبقة, التي يلزم صاحب العمل بتوقيع العامل عليها, من الجهة الإدارية, ممثلة في مكاتب العمل, ومديريات القوي العاملة في المحافظات, مع منح حقوق أزيد للمرأة من خلال زيادة ساعات الراحة, وحقها في إجازة الوضع لمرتين بدلا من مرة واحدة. وحدد القانون عناصر الأجر بشكل مفصل, ووضع حدا أدني للعقد محدد المدة بسنة علي الأقل, ضمانا للحفاظ علي حقوق العمال, واختص المجلس القومي للأجور بوضع قيمة الحد الأدني. وقواعد صرف العلاوة الدورية, وسداد الأجر مرة علي الأقل كل شهر للمعينين, ومرة أسبوعيا للعاملين بالإنتاج. كما حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة, وذلك إذا كان العقد غير مكتوب, أو مبرم لمدة غير محددة, أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة, أو إذا اتفق الطرفان علي تجديده لمدة تزيد في مجموعها علي6 سنوات. واستحدث القانون إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية, لتقديم خدمات قانونية مجانية, واختيارية, ونص علي سبل التفاوض الجماعي. ومرحلة التوفيق التي تتم عن طريق الجهة الإدارية, وأنشأ مركزا للوساطة والتحكيم, بحيث يجوز للطرفين اللجوء إليه بدلا من طريق التقاضي.