قامت مأمورية الضرائب العقارية التابع لها منزلي بإرسال إنذار بالحجز علي ممتلكاتي في حال امتناعي عن سداد الضريبة العقارية المستحقة علي هذا المنزل, علي الرغم من قيامي بالطعن في هذه المأمورية علي قيمة هذه الضريبة علي النموذج4 هل يحق للضرائب العقارية مطالبتي بدين الضريبة وتوقيع الحجز الإداري علي ممتلكاتي, علي الرغم من طعني علي قيمة الضريبة بالنموذج4 وسداد مبلغ التامين المقرر؟ محمود علي القاهرة إذا كان المشرع قد أجاز للمكلف بأداء الضريبة العقارية الحق في الطعن علي التقديرات الايجارية للعقار أو لجزء منه, المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية علي النموذج المعد لذلك نموذج4 وبعد سداد مبلغ التأمين وقيمته خمسون جنيها( وفقا لنص المادة16 من القانون196 لسنة2008 والمادة14 من لائحته التنفيذية) إلا أنه قرر في الفقرة الأخيرة من المادة15 اللائحة التنفيذية المشار إليها ما يلي:.. وللمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن, ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة والمستخلص من هذه الفقرة, أن المشرع لم يجعل من الطعن أمام القضاء سببا لوقف عمليات تحصيل الضريبة العقارية فمن باب أولي أن الطعن أمام لجان الطعن المشكلة في مديريات الضرائب العقارية لا يمنع من هذا التحصيل وبالتالي يجوز للمأمورية المختصة مطالبة الممول بدين الضريبة, والحجز عليه بإجراءات الحجز الإداري في حال امتناعه طوعا عن السداد إذ أن النزاع الذي يثور بين الممول ومصلحة الضرائب- سواء في مرحلة الطعن الإداري أو في مرحلة الطعن القضائي- لا يتعلق بأصل ثبوت الدين ومدي خضوع العقار للضريبة العقارية من عدمه فالممول لا ينازع في خضوع عقاره للضريبة العقارية, بل إنه يقر ضمنا في هذا الطعن بخضوع عقاره للضريبة, وكل ما يطلبه هو تخفيض القيمة الإيجارية لعقاره المحددة من قبل مصلحة الضرائب عند تضرره من ذلك خاصة وأن هذه التقديرات تكون محل اعتبار الضرائب العقارية عند اتخاذها إجراءات ربط الضريبة وعمل التسويات المرتبطة بها وتحصيلها لمدة خمس سنوات. د. طارق عفيفي أستاذ القانون جامعة عين شمس