وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار ، وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون. وعرض وزير الاستثمار ملخصاً لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الاطلاع على عدة قوانين فى دول العالم المختلفة قبل الإصدار. وينص القرار الذى اتخذ اليوم على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وقال وزير الاستثمار إن التعديل جاء من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة فى عدة دول ناجحة فى هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة فى التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى بذل أعضاؤها جهوداً ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها. ومن التعديلات التى تم إجراؤها الإشارة إلى المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعا للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى (الغرامة، الإيقاف، إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى، وكذلك توسيع نطاق الضمانات التى يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه فى ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، وإعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقا للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائي، والتى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة. كما أكدت التعديلات أنه بناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية. كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية. هذا فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها فى حال الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التى قد تتراخى فى الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار فى المنطقة.