أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات، بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك فى ضوء ما نص عليها القانون 141 لسنة 2014، والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات، بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك فى ضوء ما نص عليها القانون 141 لسنة 2014، والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار 172 لسنة 2014 نص على أنه يجب أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتباريين، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. واشترط رئيس الرقابة المالية ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه. وأضاف أنه يجب أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وكشف شريف سامي، أن الهيئة ستفحص طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة، وفى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفى حال موافقتها، تصدر ترخيصاَ مؤقتاً حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية واستكمال الهيكل التنظيمى وغيرها من المتطلبات، ويصدر بعدها الترخيص النهائى للشركة. ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائي، كما يحظر على الشركة تلقى الودائع أو ممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.