سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    أحدث استطلاعات الرأي: ترامب وهاريس متعادلان    إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد اغتيال نصر الله    «سي إن إن»: الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح بري محدود للبنان    تصعيد مكثف.. تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور اللبنانية    طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-9-2024    مصرع شخص صدمته سيارة نقل في سوهاج    بعد اعتذارها.. شقيق شيرين عبد الوهاب يرد عليها: «إنتي أمي وتاج رأسي»    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    وزير الخارجية يوجه بسرعة إنهاء الإجراءات لاسترداد القطع الآثرية من الخارج    لصحة أفراد أسرتك، وصفات طبيعية لتعطير البيت    الجيش الأردني: سقوط صاروخ من نوع غراد في منطقة مفتوحة    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    أصالة ل ريهام عبدالغور: انتي وفيّه بزمن فيه الوفا وين نلاقيه.. ما القصة؟    شريف عبد الفضيل: «الغرور والاستهتار» وراء خسارة الأهلي السوبر الإفريقي    الفيفا يعلن عن المدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم للأندية    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    رئيس موازنة النواب: نسب الفقر لم تنخفض رغم ضخ المليارات!    أحدث ظهور ل يوسف الشريف في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري ل«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيلي    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    قفزة كبيرة في سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    في عطلة الصاغة.. تعرف على أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في قضية هشام طلعت

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع
حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق وهشام طلعت مصطفي رجل الاعمال وقد تضمنت اسباب الحكم ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني ورد المحكمة عليها وكذلك الاعترافات التفصيلية ودليل ادانة المتهم الأول محسن السكري وكذلك دليل ادانة هشام طلعت مصطفي ثم اختتمت الاسباب بمرافعة المدعين بالحق المدني في الدعوي‏.‏
وتشير المحكمة باديء ذي بدء الي أن الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين ومنذ الجلسة الأولي من جلسات المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن متهمه فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود اثبات ومنها الاستشهاد بشهود نفي ومنها استدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكان العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارا للحقيقة‏,‏ وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة‏,‏ كما ناقش خبراء الدعوي بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة‏,‏ كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات‏,‏ وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق ابدائها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا‏,‏ ولما كان من المقرر قانونا أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا‏,‏ وكان الثابت علي النحو سالف سرده أنه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي أربعه عشرة جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون‏,‏ ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة‏2010/6/26‏ انهم جاهزون للمرافعة برغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة‏(‏ ص‏70‏ من محاضر الجلسات‏).‏ فقد استجابت المحكمة لطلبهم‏,‏ وتم سماع مرافعة النيابة‏,‏ كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني‏,‏ وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاءه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهادتهم ولم يجد جديد‏,‏ ومن الطلبات أيضا طلب انتقال المحكمة الي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث‏,‏ ومنها عرض جهاز‏(‏ الدي‏.‏في‏.‏آر‏)‏ علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هومسجل عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فني بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا‏,‏ وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض كل الصور المخزنة علي جهاز التخزين‏.‏
المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي‏8500‏ ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ومنها ضم تقارير فنية قيل أنها لم ترد من دبي‏,‏ وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه‏,‏ إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل‏24‏ ساعة يوميا عاما كاملا‏,‏ وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر‏,‏ ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت في الدعوي‏,‏ وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان إجراءات المحاكمة‏,‏ كما أن الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخري‏,‏ فمن ثم فإن المحكمة تستند إلي ماتم من إجراءات في المحاكمة الأولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية‏.‏
كما تنوه المحكمة بأن بعض الدفوع القانونية التي سبق أن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي‏:‏
‏1‏ الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة‏41‏ من الاتفاقية المعقودة بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما أعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين‏9,8‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
‏2‏ الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة‏.‏
‏3‏ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم‏2008/8/20‏ لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق‏.‏
‏4‏ الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني‏.‏ وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة‏39‏ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم‏57‏ لسنة‏1959‏ المعدل بالقانون رقم‏74‏ لسنة‏2007‏ والتي جرت علي أنه لايجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة أخري في حكمها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.