يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاحد المقبل الاجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا بشأن مشروع مدينتي والتي طالبت بانهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وأحقيتها في استرداد مساحة ال8 آلاف فدان محل العقد و(ملحقه) المقضي ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخري. كما يستعرض المجلس اليات تنفيذ التوصيات وفقا لرؤية اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء امس من اجل هذا الغرض وتضم في عضويتها كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بان تقرير اللجنة المحايدة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع اكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات اطرافه. وأكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات بالمشروع سواء تسلموها أم لم يتسلموها بعد لن تختل بناء علي الحكم, وأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد, بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الي مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها, وان عملية اعادة الارض للهيئة يجب ان تضع في اعتبارها ما تم علي المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. وقال المتحدث ان اللجنة أكدت انه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيأتي بظلاله علي كل ما تم تخصيصه من قطع أراض أخري, حيث ان التخصيص قد جري وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكانت اللجنة قد اوصت في تقريرها النهائي الذي تسلمه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء امس بقيام هيئة المجتمعات بمجرد استردادها لمساحة الثمانية آلاف فدان بالتصرف فيها مرة أخري وذلك باتباع الاجراءات القانونية السليمة في هذا الشأن عن طريق تطبيق المادة31 مكرر المضافة بالقانون رقم148 لسنة2006 الي قانون المناقصات والمزايدات والتي نصت علي انه استثناء من احكم المادتين(31,30) من هذا القانون. واجازت التصرف في العقارات أو التراخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصي مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة, وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة الي زوائد التنظيم, وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة, وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لاجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة باجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل وأسلوب سداده. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان اللجنة رأت ان اعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني, يجد سنده القانوني في توافر حالة الضرورة المشار اليها في هذا النص, اذ ان الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة قد استقامت وتحققت في الواقع, فالثابت من مدونات الحكم ان الشركة قد اتمت جانبا كبيرا من المشروع وأصبحت هناك بنية اساسية قائمة بالفعل علي ارضه بما تشملها من مبان منشآت ومرافق ووسائل خدمات واقامة بعض المواطنين بداخل مساكنهم المقامة علي هذه المساحة علي نحو يشكل مجتمعا عمرانيا جديدا شيدته تلك الشركة يلزم الحفاظ عليه وتدعيم استمراره ووجوده دون اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه اعاقته أو تعطيل الاستفادة منه. وقالت اللجنة انه ازاء ذلك كله اصبحت اعادة التصرف في هذه الارض الي الشركة ذاتها يتهادي وأحكام قانون المناقصات والمزايدات في تعديله الصادر بالقانون148 لسنة2006 علي ان تدخل الهيئة في اعتبارها ضرورة الالتزام بالقواعد الاحكام المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2041 لسنة2006 الذي حدد الشروط التي يلزم توافرها لاجراء التصرف وتحديد السلطة المختصة باجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده. وأوضحت اللجنة في تقريرها انه علي هيئة المجتمعات العمرانية وفي مقام تحديدها للسعر الذي سيتم بموجبه التصرف, ان تطبق الاحكام والشروط التي جاء قرار رئيس الوزراء رقم2041 لسنة2006 في المادة الحادية عشرة منه وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاسكان بناء علي المبررات التي تبديها كلتا الوزارتين فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل واسلوب السداد, علي ان تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل, علي ان يعرض السيد وزير المالية ما تنتهي اليه اللجنة علي مجلس الوزراء لاعتماده. وأكدت اللجنة علي استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة وهو ما جاء وحرص عليه التعديل الحاصل لقانون المناقصات والمزايدات في عام2006 وهذا الاستقرار لا يتأتي إلا باستمرار تنفيذ مشروع مدينتي بذات اطرافه. ولا يمكن القول بأن في ذلك مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بل هو اعمال له, وليس في اعادة البيع مرة أخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ما يسمح للقول بأن ذلك يعد التفافا علي الحكم بالبطلان, بل ان تنفيذه علي هذا الوجه امر واجب للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية السالف بيانها, كما ان في ذلك التنفيذ تطبيق لاحكام قانون المناقصات والمزايدات بعد تعديله بالقانون رقم148 لسنة2006. وفي ختام التقرير, ناشدت اللجنة المشرع اعادة النظر في احكام القوانين المنظمة لاعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, كما يمنح هذه الهيئة السلطات اللازمة لتحقيق الرسالة المعهودة اليها, وهي تنمية المجتمعات العمرانية وتيسير ذلك بالطرق القانونية الممكنة وما يتضمنه ذلك من التصرف في اراضي الدولة لتحقيق هذه الرسالة وعدم فرض قيود عليها تجعلها هيئة تسعي الي الاتجار في هذه الاراضي دون السعي الي بناء وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة وبما يتجنب مثل ما اثارته الحالة المطروحة