أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء4 قرارات مهمة لتعديل اسعار بيع الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية وتخصيص الاراضي للمناطق السياحية واصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ اعمال البنية التحتية. وتضمن القرار الاول إعادة صياغة المواد الخاصة بمنظومة متابعة التنفيذ في إطار القرار رقم2908 لسنة1995 في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية, واستبدال المادة15 من قرار رئيس مجلس الوزراء بالنص الآتي: تقوم الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمتابعة مشروعات التنمية السياحية المتعاقد عليها مع المستثمرين بصفة دورية خلال المدة المحددة لاتمام المشروع. بينما ينص القرار الثاني الذي صدر برقم1953 لسنة2010 علي استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي بالنسبة للقطاعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة( الحديد الأسمنت الأسمدة الألومنيوم النحاس) دون تغيير طبقا للأسعار المنصوص عليها والمحددة ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. والنسبة لقطاع صناعة البتروكيماويات فان الغاز المستخدم كوقود تنطبق علية الأسعار المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار, والغاز المستخدم كمادة أولية يتم تسعيره طبقا لمعادلة سعرية ترتبط بسعر المنتج النهائي بالنسبة لقطاعات صناعات الزجاج المسطح, السيراميك والبورسلين.. تحدد أسعار الغاز الطبيعي المستخدم فيها ب2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. و بالنسبة لكل القطاعات الصناعية الأخري غير المذكورة في المواد ا,3,2 فتحدد أسعار الغاز الطبيعي ب2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. و يستمر العمل بأسعار الطاقة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم446 لسنة2009 بالنسبة لصناعات الزجاج السيراميك الكيماويات حتي2010/6/30 تتم مراجعة الأسعار بصفة دورية في ضوء تغيرات الأسعار العالمية ومتوسط سعر تصدير الغاز المصري. وصدر القرار الثالث برقم2075 لسنة2010 وهو خاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة1996, والتي استحدثت30 مادة من أهمها: توضيح المعني المقصود من التعريفات والعبارات الواردة في اللائحة, والتأكيد علي أن الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية, وأن القانون يكفل حقوق الطفل, ويراعي واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل, وحقه في التأديب المباح شرعا, وحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة, كما تكفل الدولة بعده عن النزاعات المسلحة وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية, واحترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث, وملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب جرائم في حق الطفل. اما القرار الاخيرالصادر برقم1875 فيعني بتشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة14 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.