أصدر الرئيس عدلي منصور القرار رقم 70 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، نظرا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار. وعرفت الاتفاقية غسل الأموال بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة، كما عرفت تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لا استخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب، وفقا لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك. وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية. كما تقضي الاتفاقية پأن تضع كل دولة طرف نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص الاتفاقية على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بانفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وان تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دوله لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور. كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك لتجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.