إنتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون جديد، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. وصرح المستشار "محمد جميل إبراهيم" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن التعديل انصب على المادة "24" من القانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يتعلق برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة. وتنص المادة بعد التعديل على التالي "يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية به ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث إنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدارات الشركة ولم تربطه برأس مال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأس مال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد