أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون الدستورية ومقرر لجنة التعديلات الدستورية أن اللجنة رفضت مقترحات التعديلات الدستورية المقدمة من نقابة الصحفيين علي دستور2012 المعطل لرؤيتها أن المواد الخاصة بالصحافة ووسائل الإعلام وحق الحصول علي المعلومات بالدستور المعطل كافية ولا تحتاج لإضافات أو تعديل. وأوضح أن اللجنة قامت بإعادة صياغة بعض الفقرات الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام وحرية إصدار الصحف بالمواد الدستورية الخاصة بها فقط. وأضاف أن اللجنة رأت أن مقترحات الصحفيين يمكن ضمها الي القوانين الخاصة بالصحافة ووسائل الإعلام من محطات بث إذاعي وتليفزيوني وإعلام رقمي وغيرها وضوابط عملها. وأشار الي أن نقابة الصحفيين يمكنها أن تتقدم بهذه المقترحات الي لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيها وهي صاحبة القرار في ضمها الي الدستور الجديد أو رفضها. وكانت نقابة الصحفين قد قدمت9 مقترحات الي لجنة العشرة يأتي في مقدمتها المقترح الأول الذي ينص علي حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة, ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب. أما المقترح الثاني فينص علي أن الصحافة سلطة رابعة, وهي سلطة شعبية مستقلة, تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.والمقترح الثالث ينص علي الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووثائق الإعلام الرقمي مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والقانون يضمن استقال الصحافة والإعلام. أما المقترح الرابع ينص علي أن تكفل الدولة إستقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين كل الأراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها علي أسس مهنية وديمقراطية سليمة, ويؤمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها. والمقترح الخامس ينص علي أن يقوم علي شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة, ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم علي شئون باقي وسائل الإعلام, والمجلسان معنيان بصيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة الإعلام بأصول وأخلاق المهنة, ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية, ويكون للكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني ويكون لهما سلطة الإشراف علي أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة. وينص المقترح السادس علي أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في تلك الجرائم. ويلزم المقترح السابع مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية وللأفراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حال الامتناع عن إعمالها, كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحماية أمن البلاد والإضرار بمصالح خاصة أو حقوق معينة. والمقترح الثامن ينص للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها وفي مباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين في المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته. والمقترح التاسع ينص علي أنه لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب( باب الحريات- فصل الصحافة والإعلام) للمشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.