انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسةالمستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء. وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان صحفي، إن المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدمة من وزير الداخلية، أشارت إلى أن تلك التعديلات المقترحة قد جاءت بفلسفة رئيسية تقوم على إعادة الانضباط الوظيفي، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية، التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم. وقد شملت التعديلات المقترحة تعديل نصوص بعض المواد من القانون، للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة، الذي يقوم على احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية في إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات. وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت إضافة عدد من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني، منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون، أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أي من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، وكذا عدم السماح بإنشاء أو المُساهمة في إنشاء اتحاد أو جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية غير مرخص بها، أو بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحق عضو هيئة الشرطة في الانضمام للنقابات المهنية (الأطباء – الصيادلة – المهندسين...) المرتبطة بالمؤهلات الدراسية والعمل المُتخصص له. وأكد أنه تحقيقًا للانضباط والالتزام الوظيفي بتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني، فقد تم تعديل نص المادة (73) بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته، إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة. وتوافقًا مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للردع العام والخاص والعدالة الناجزة، فقد أكدت المادة (77) مكررًا (1) ضرورة إبلاغ النيابة فورًا عن أية جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد، على أن يوضع الفرد تحت التحفظ في جهة عمله لمدة لا تزيد على 24 ساعة لحين عرضه على النيابة. ومع تكرار بعض الظواهر السلبية من بعض الأفراد، فقد أضيفت لهم من المحظورات التي شكلت في الآونة الأخيرة خروجًا صارخًا وغير مألوفًا عن المجتمع الشرطي، الذي كان الانضباط والالتزام عنوانًا لمسيرته البطولية والوطنية. وشملت المحظورات في المادة (77) مكررًا (3) الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية، بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية، وهو ما يعني إلغاء قرار وزير الداخلية رقم (1773) لسنة 2011 الذي كان يُعطي الحق للأفراد باستلام السلاح كعهدة شخصية، في ضوء ما أظهرته المتابعة من إساءة بعضهم استعمال السلاح بصورة متكررة، أدت إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم بجروح خطيرة. وأوضح البيان أن مشروع القانون في المادة (102) مكررًا منح وزير الداخلية سلطة نقل أي من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعينين مهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى وظيفة مدنية، إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وهذا النص يتمشى مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، التي تأبى استمرار عضو الشرطة الذي لا يتجانس مسلكه مع طبيعة العمل بالشرطة، لما لذلك من تأثيرات سلبية وخيمة على التعامل مع المواطنين. كماأن هذا النص يمثل تواترًا لما يجري العمل عليه في قطاعات مهمة بالدولة كالمخابرات العامة والقضاء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مضيفا أن المشروع استحدث عدة مواد جديدة تعاملت مع بعض الظواهر التي أفرزها الواقع العملي. وأكد البيان أن قسم التشريع أجرى مراجعته للمشروع المعروض، وأبدى ملاحظاته لإرسالها لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصداره وعرضه على مجلس النواب، بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع دستوريًا ليتخذ ما يراه محققًا للغاية من التعديلات المشار إليها.