قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير    ثورة 30 يونيو.. ذكرى إنقاذ مصر من الإرهاب والدم إلى التعمير والبناء    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه    نشرة التوظيف.. 3162 فرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة ب12 مُحافظة    انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2024    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 27 يونيو 2024    التضامن تشارك بمؤتمر دولي حول اقتصاد الرعاية والمقام بالمغرب    كيفية الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية بالتزامن مع أزمة تخفيف الأحمال    إسرائيل تكشف حجم المساعدات الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة.. أغلبها في مايو    موسى أبو مرزوق: لن نقبل بقوات إسرائيلية في غزة    بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو    محلل عسكري: كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ أتاكمز الأمريكية؟    بعد صراع مع المرض.. وفاة طارق الوحش أسطورة الإسماعيلي الأسبق    الدوري المصري، زد في مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق محل بأسيوط    انتظام طلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ في أداء امتحان الأدب والنصوص والمطالعة    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بأسيوط    تعليم مطروح: بدء إجراءات التقديم لمدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية    في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة صلاح قابيل    "ترانيم الزمن العتيق" في مركز كرمة بن هانئ الثقافي    الصحة تحذركم: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصحة: زيادة دعم المستلزمات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ والعمليات والأمراض المزمنة    محطات فنية في حياة الشاعر الغنائي مأمون الشناوي بذكرى وفاته (فيديو)    قرارات عاجلة حول مصرع مريض نفسي سقط من شرفة عيادة طبيبه بالجيزة    ننشر شروط وموعد التقديم بالمدرسة الفنية للتمريض في المنيا    هل اقتربت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 من 180 مليون جنيه؟.. شباك التذاكر يجيب    القناة ال 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ تحريك قوات للشمال استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله    قبل قرار المجلس النهائي.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري    القسام تبث لقطات من استهدافها لميركافا إسرائيلية    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    أسعار البنزين اليوم مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    الصين تسيطر على أسواق السيارات الكهربائية    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. «المحسوسة» تصل إلى 45 مئوية    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    "ما علاقة هنيدي وعز؟"..تركي آل الشيخ يعلق على ظهور كريم عبدالعزيز مع عمالقة الملاكمة    شحاتة بعد تفعيل الزمالك بند الشراء: شكرا لمن ساهم في انتقالي لنادينا العظيم    ميدو: الزمالك بُعبع.. «يعرف يكسب بنص رجل»    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بأهم ما ورد في اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي: اعادة مناقشة تعديلات إحالة أعضاء الشرطة للوظائف المدنية.. وإلزام مؤسسات الدولة بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة "تكنولوجيا المعلومات"
نشر في البوابة يوم 26 - 05 - 2015

تقوم اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا الإصلاح التشريعي على تعديل عدد من القوانين المهمة، التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الإصلاح التشريعي، الذي عقد بمقر مجلس النواب بداية الأسبوع الماضي، حيث رأت اللجنة إعادتها للجانها الفرعية لإجراء بعض التعديلات عليها.
وقد شملت القوانين التي حصلت "البوابة نيوز" على مسودتها، عددا من القوانين الاقتصادية التي تعمل على تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة، وهي مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذي سبق وأن انفردت به "البوابة" ومشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص رقم 1 لسنة 1883، وقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
وقد تمثلت أهم ملامح التعديلات الصادرة بشأن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 في تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الافلاس، ووضع آليات جديدة لتفادي عقبات تأخير التصفية، فضلًا عن توفر الحماية لحقوق صغار المساهمين، والأقليات في هذا النوع من الشركات، حيث تبني القانون آلية جديدة بمسمي "التصويت التراكمي"، يسمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضو على الأقل في مجلس الإدارة، لتشجيع الأفراد على ضخ أموالهم في الاقتصاد عن طريق تلك الشركات، كما الزم المصفي بوضع الأموال الناتجة عن عملية بيع الشركة في حساب مصرفي، في أول يوم عمل، بهدف عدم إهدار هذه الأموال، ورد تلك القيم بالفوائد المقررة قانونًا عن كل يوم تأخير في حالة المخالفة.
بينما تهدف التعديلات الجارية على قانون تنظيم شركات الاشخاص رقم 1 لسنة 1883 إلى إلغاء قانون التجارة الصادر بأمر الخديوي توفيق في 13 نوفمبر 1883 الذي يحكم الوضع الحالي لشركات، بما يتماشى مع طبيعة النشاط الاقتصادي والتطور التكنولوجي في الوقت الراهن، ويسري القانون المقترح على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، ويستهدف لتيسير إجراءات تأسيسها، وتنظيم طرق إدارتها.وتسهيل إجراءات تسجيلها، حيث استعاض مشروع القانون عن شرط إشهارها من خلال المحاكم الابتدائية الوارد بقانون الباب العالي المعمل به حاليًا، والذي كان يمثل عبئا على المستثمر؛ بالإشهار من خلال السجل التجاري، مع السماح لها بتحول صفتها من شركة أشخاص لشركة أموال، في حالة ما اقتضت مصلحة الشركاء ذلك.
وفيما رفضت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حول التعديلات الواردة على القانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن هيئة الشرطة،، والذي يطالب بإحالة أعضائها إلى الوظائف المدنية، إذا ثبت فقدهم الصلاحية لشغل الوظيفة الشرطية، بسبب تعارض التعديل المقترح مع المواد الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين، حيث رأت اللجنة أن شرط الاحالة للوظائف المدنية المنصوص عليه في القانون إنطباق شرط الإحالة للإحتياط مع شرط الاحالة للوظيفة المدنية، دون وجود معيار تفرقة لإعمال أي منهما؛ لمرونة الشرط وإتساع مفاهيمه، بما سيجعله مثارًا للطعن عليه، وعدم صلاحية أعضاء الهيئة للعمل بالوظائف المدنية لأسباب نفسية واجتماعية.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن النقاش حول القانون ما زال جاريًا، حيث التقي "الهنيدي" اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، للتباحث حول التعديلات التي رفضتها لجنة الإصلاح في اجتماعها الأسبوع الماضى.
وفي سياق متصل تقوم لجنة الأمن القومي بمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد تضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14مكرر و14 مكرر (أ)، و16 مكرر،ألزمت جميع الجهات الرسمية بتقنين وأرشفت وفهرسة المراسلات والمستندات الخاصة بها إلكترونيا.
وفيما يلي نصوص القوانين المشار إليها وفقًا لما عرض خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الإصلاح التشريعي.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
أهم المحاور
تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس
آليات جديدة لتفادي عقبات تأخير التصفية
آاليات جديدة لحماية الاقليات من المساهمين
السماح بتحويلها لشركات الأموال
بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون العقوبات، وعلى القانون المدني، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلي قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (25 الفقرتين الأولى والثانية) و(35 الفقرة الثالثة) و(45 الفقرتين الأولى والأخيرة) و(48) و(58) و(59) و( 67 الفقرة الأولى) و( 70) البند (ب) و(96) و(99) و(139 الفقرة الأولى) و(143 الفقرة الأخيرة) و(151 الفقرة الأولى) و(152) و(161) و(162) و( 163) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 النصوص الآتية.
المادة 25 الفقرة الأولى والثانية
الفقرة الأولى
إذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عقد زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا من الجهة الإدارية المختصة التحقق مما إذا كانت تلك الحصص قد قدرت تقديرًا صحيحًا وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفقرة الثانية
فإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدي الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تعين أن يشارك في التقدير ممثل عن المال العام يصدر بالضوابط المتعلقة باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 35 الفقرة الثالثة
في جميع الأحوال يجب أن يتضمن نظام الشركة شروط وقواعد الأسهم الممتازة، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة المصدر.
المادة 45 الفقرتين الأولى والأخيرة.
الفقرة الأولى
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تناول الأسهم التي يكتب فيها مؤسسو الشركة التي تم تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام أو الأسهم التي يتم تداولها في البورصة قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة.
الفقرة الأخيرة
وتسري أحكام هذه المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة 48
إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه الاسهم للغير في مدة اقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الاسهم وفقًا للإجراءات المقررة لذلك، وإذا لم تقم بذلك خلال ثلاثة أشهر بعد انقضاء السنة تتولي الجهة الإدارية المختصة انقاص رأس المال بعد مضي شهر من تاريخ إنذار الشركة بذلك، ولا يكون للشركة حق التصويت أو الحصول على ارباح عن هذه الأسهم حتى التصرف فيها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
وعلي شركة الايداع والقيد المركزي إخطار الجهة الإدارية المختصة بالشركات التي لم تتصرف في أسهمها للغير خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يعتبر الشخص الاعتباري الخاضع للسيطرة الفعلية للشركة من قبيل الغير في تطبيق هذه المادة.
ويقصد بالسيطرة الفعلية للشركة في تطبيق حكم هذه المادة أن تكون الشركة مالكة لأية نسبة من رأس مال الشخص الاعتباري من شأنها تمكينها من تعيين المديرين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فيه.
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الارباح.
المادة 58
لا يعتبر حسن النية – في حكم المواد السابقة – من يعلم بالفعل بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة.
وإلا يتعتبر الشخص عالما بمحتوىات أيه وثيقة أو عقد لمجرد نشرها بإحدي الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 59
الجمعية العامة
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو النيابة، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة حدًا أدنى للأسهم التي تخول مالكها الحضور ويجوز في هذه الحالة للمساهمين عقد اتفاقات خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة.
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس في حضور الجمعيات العامة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي يحرر طبقًا للنموذج الذي تعده الشركة، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية كما تبين الللائحة التنفيذية الضوابط التي يجب أن تتوافر في الوكيل إذا كان من غير المساهمين.
المادة 67 الفقرة الأولى
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا الا إذا حضروا مساهمون يمثلون رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط الا تتجاوز نصف رأس المال.
فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية من الاجتماع الأول ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الصاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
المادة 70 البند ب
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل خمس رأس المال على الأقل. فاذا لم يتوافر النصاب المشار اليه في الاجتماع الثاني فيتوجه الدعوة من الجهة الإدارية الاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتكون قرارات الجمعية العامة نافذة ما لم تعترض الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار ولا يحق للجهة الإدارية الاعتراض الا إذا صدرت قرارات الجمعية العامة غير العادية لصالح فئة معينة من المساهمين لا تبررها مصلحة الشركة أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والإعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين.
المادة 96
مع عدم الاخلال بنص المادة 61 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقض لايجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع كان لاي من أعضاء مجلس ادارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده احدهم مع الغير ما لم يرخص النظام الأساسي أو الجمعية العامة العادية للشركة بذلك وبشرط أن يكون القرض أو الضمان لشخص اعتباري مرتبط ولاغراض ممارسة نشاطه.
ويعتبر شخصا مرتبطا في تنفيذ هذه المادة الشخص الاعتباري الذي تملك الشركة في رأس مالها نسبة لا تقل 10 % من رأس ماله.
ويكون تصديق الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة بمثابة ترخيص بالأمر.
ويستثني من ذلك شركات الائتمان فيجوز في مزاولة الأعمال الداخلية صمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء أن تقرضاحد أعضاء مجلس ادارتها أو تفتح له اعتمادة أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير.
ويوضع تحت تصرف الماهمسن لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة ايام على الأقل بيان من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد تمت دون اخلال باحكامها.
وتكون العقود التي تبرم على خلاف احكام هذه المادة قابلة للأبطال دون اخلال في حق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الانقضاء.
المادة 99
لايجوز لاحد مؤسسي الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتاسيسها – كما لا يجوز لاي عضو من أعضاء مجلس ادارتها أو أحد المديرين فيها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعوضة التي تعرض على هذا المجلس لا قراراها أو يكون في مجلس إدارة شركة أخرى أو مديرا فيها تكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة الا إذا رخصت الجمعية العامة العادية للشركة بذلك.
ويكون تصديق الجمعية العامة العادية لقرار مجلس الإدارة بمثابة ترخيص بالأمر.
وتكون العقود التي تبرم بالمخالفة لاحكام هذه المادة قابلة للأبطال إذا لم تصدق عليها الجمعية العامة العادية.
المادة 139 الفقرة الأولى
تعين الجمعية العامة أو جماعة الشركاء مصف أو أكثر لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتحدد اتعابهم ويكون تعيين المصفيين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم.
المادة 143 الفقرة الأخيرة
يلتزم المصفي بايداع اية مبالغ يقبضها استيفاء لحقوق الشركة أو ناتجة عن بيع اصولها أو موجوداتها أو غير ذلك من أموال التصفية في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية في يوم العمل التالي ليوم القبض والا التزم بسداد العائد المستحق عليها وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري عن كل يوم تأخير.
المادة 151 الفقرة الأولى
يقدم المصفي كل 3 اشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء تقريرا مفصلا عن أعمال التصفية متضمنا كشف الحساب المصرفي المشار اليه في الفقرة الثالثة من المادة 143 من هذا القانون وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 152
يقدم المصفي إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابًا ختاميًا عن أعمال التصفية مبينًا فيه مقدار الديون المتنازع عليها والتي لم يحل أجل سدادها وكشف الحساب المصرفي.
ويجب على المصفي تجنيب مقابل قيمة الديون المتنازع عليها أو التي لم يحل أجل سدادها في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويكون لكل مساهم أو شريك أن يطلب من المحكمة دعوة الجمعية العامة أو جماعة الشركاء إلى الاجتماع للبت في الحساب الختامي، كما يكون له أن يطلب منها للبت في الحساب الختامي إذا لم ينعقد الاجتماع أو إذا لم يتخذ المساهمين أو الشركاء قرارا بشأنه.
وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي.
وللمساهمين أو الشركاء قبل التصديق على الحساب الختامي أن يطلبوا من المحكمة المختصة اقتسام كل أو بعض فائض حساب التصفية بعد تجنيب ما يلزم لتسوية الديون المتنازع عليها والديون التي لم يحل أجل سداداها.
ويبقي المساهم أو الشريك مسئولا عن الوفاء بها طبقا للاحكام المنظمة للمسئولية.
المادة 161
3 الجزاءات
مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الأمرة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعياتها العامة المشكلة على خلاف احكامه وذلك دون اخلال بحق الغير حسني النية.
وعلى المحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز 6 أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ممكنا.
وفي حالة تعدد من يعزى اليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون وفي جميع الأحوال تتقادم الدعوى بعد مضي 3
سنوات من تاريخ صدور القرار المخالف ما لم يكن قد صدر عن غش وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمسة عشر عاما.
المادة 162
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.
1 - كل من أثبت عمدا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات إصدار الاسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لاحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من وقع تلك النشرات أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بذلك.
2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.
3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في اوراق مالية أي كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
5- كل رئيس مجلس إدارة أو أحد أعضاء المجلس أو مدير وزع ارباحا أو فوائد اية مبالغ بوصفها ارباحا على خلاف احكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع..
6- كل رئيس مجلس إدارة أو أحد أعضاء المجلس أو مدير أو مصف اشترك في اعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة كاذبة أو اغفل وقائع جوهرية بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة مع علمة بذلك.
7- كل مراقب وكل من يعمل لديه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو اخفى عمدا وقائع جوهرية أو اغفل عمدا هذه الوقائع في التقرير المقدم للجمعية العامة وفقا للاحكام العامة لهذا القانون.
8- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو اعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التاثير على قرارات الجمعية.
9 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أو أي موظف بالشركة أو أي شخص أو موظف عام يعهد اليه بالتفتيش عليها يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار أو يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للاضرار بالشركة.
10- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصف استخدم بسوء نية الائتمان الممنوح للشركة في غير اغراض استخدامه.
11- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويغفل عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة تؤثر على نتيجة التفتيش.
المادة 163
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرة يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 30000 ألف جنيه:
1- كل من يتصرف في حصص التاسيس أو الاسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
2- كل من يعين عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لادارتها أو يظل متمتعا بعضويتها أو يعين مراقبا فيها على خلاف احكام الحظر المقررة في هذا القانون.
3- كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها أو ادلى ببيانات كاذبة أو اغفل عمدا بيانا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة باعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو اغفل عمدا بيانها.
4- كل من يخالف نصوص المواد ( الفقرة الثانية من المادة 17، 24، 140، 143، 151 ) من هذا القانون.
5- كل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
6- كل موظف عام يتسبب في تعطيل تأسيس الشركات أو زيادة رأس مالها بغير مسوغ قانوني.
المادة الثانية
تضاف مواد جديدة بارقام 6 مكرر، 24 مكرر، 77 مكرر، 144 مكرر، 161 مكرر، 162 مكرر، 164 مكرر كما تضاف فقرة ثالثة للمادة 9 أو فقرتين ثانية وثالثة للماد 24 وفقرة ثانية للمادة 73 وفقرة ثانية للمادة 80 وفقرة ثالثة للفقرة 138، وفقرة ثالثة للمادة 139، وفقرة ثالثة للمادة 140 ويضاف البند ( د) للمادة 68 كما يضاف فصل جديد للباب الثاني الفصل الرابع إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ونصهم كالاتي:
المادة.
المادة 6 مكرر
يحدد عقد تأسيس الشركة مقر مركزها الرئيسي الذي تتم فيها أعمال ادارتها ويجب شهر كل تعديل يطرأ على مقر مركزها الرئيسي وا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيه توجيه الإعلانات على مقرها المشهر عنه في السجل التجاري.
المادة 24 مكررا:
للجهة الإدارية المختصة خلال 10 ايام عمل من تاريخ اخطارها بالتأشير في السجل بالزيادة أن تعترض على ما تم من تأشير ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم من إجراءات لازالة أسباب الاعتراض.
تخطر الجهة الإدارية الشركة ومكتب السجل التجاري المختص بالاعتراض على النحو التي تحدده الائحة التنفيذية.
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على زيادة رأس المال إلا لأي من الأسباب الأتية:
- إذا ثبت للجهة الإدارية أن الزيادة تمت بطريق الغش والاضرار بحقوق الغير أو المساهمين.
- المخالفة الجوهرية لأحكام القانون ولقواعد وإجراءات زيادة رأس المال.
ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالتأشير بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تنظم منه إلى الوزير المختص إلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
ويعتبر فوات خمسة عشر يومًا على تقديم النظام دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه أثار الاعتراض.
وفي حالة رفض نظام الشركة تخطر الشركة ومكتب السجل المختص بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها الللائحة التنفيذية، فإذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها برفض النظامخ يقوم مكتب السجل بشطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
ويكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الشركة مسئولين عن الاضرار التي تلحق بالغير نتيجة شطب التأشير بزيادة رأس المال.
المادة 77 مكررًا:
يجوز النص في النظام الأساسي على أن يكون لكل مساهم سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، وإذا لم يتم شغل كل مقاعد مجلس الإدارة بهذه الطريقة، يتم انتخاب باقي أعضاء المجلس وفقًا للطريقة المبينة في النظام الاساسي ولا يجوز في هذه الحالة للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في التصويت إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة.
ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤلًا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
المادة 154 مكررًا:
1- تتقادم الدعوي التي يقيمها المساهمون أو الشركاء تجاه بعضهم البعض بمضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشركة، كما تتقادم الدعاوي التي يقيمها الغير عليهم بمضي المدة ذاتها من تاريخ شهر انقضائها.
2- تتقادم الدعاوي التي تقام على المصفي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الخطأ في إجراء أعمال التصفية أو من تاريخ العلم به ما لم يثبت ارتكابه غش أو خطأ جسيم فتكون مدة تقادم الدعوي خمسة عشر عام.
المادة 161 مكررًا
لا يسأل جنائيًا رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني إلا عن أفعالهم الشخصية، وفيما عدا جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون التجارة، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية قبلهم بطريق الادعاء المباشر في الجنح المعاقب عليها بالحبس والتي تقع أثناء تأدية عملهم أو بسببها وتكون متصلة بأغراض الشركة.
المادة 162 مكررًا:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين:
1- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أتي عمدًا أو بطريق التحايل أعمالًا من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.
2-كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمدًا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من انذاره رسميًا عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجهها القانون.
3- كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الاشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومت والمستندات والايضاحات التي طلبوها.
المادة 164 مكررًا:
يجوز للوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون أو من يفوضه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (162 مكررًا، 163) من هذا القانون، إذا قام بإزالة أسباب المخالفة، ويكون التصالح قبل رفع الدعوي الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، أو بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، وتنقضي الدعوي الجنائية بحصول التصالح، ولا يكون أثر التصالح نافذًا إلا لمن قبل بشأنه التصالح.
ويصدر بقواعد وإجراءات التصالح قرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة 9 الفقرة الثالثة:
ويجوز للمساهمين كلهم أو بعضهم في شركة المساهمة عقد اتفاق بنظم ممارستهم لحقوقهم في الشركة بشرط عدم تعارضه مع النظام الأساسي للشركة والقواعد الأمرة في هذا القانون.
المادة 24 الفقرتين الثانية والثالثة
الفقرة الثانية:
واستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون، وفي غير الأحوال التي تحددها الللائحة التنفيذية والتي تقضي الاعتماد السابق من الجهة الإدارية المختصة، يلتزم مكتب السجل التجاري المختص بالتأشير بزيادة رأس المال بموجب محضر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة المتضمن الزيادة وشهادة الايداع لدا البنك المرخص له بتلقي الاكتتاب في أسهم الزيادة.
الفقرة الثالثة:
ويفوض مكتب السجل التجاري في تحصيل الرسوم المقررة لحساب الجهات الإدارية المختصة، ويلتزم السجل التجاري خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ التأشير بموافاة الجهات الإدارية المختصة بمستندات التأشير بزيادة رأس المال، وذلك على النحو الذي تحدده الللائحة التنفيذية.
المادة 73 الفقرة الثانية:
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويقصد بالتصويت التراكمي منح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الاسهم التي يملكها لمرة واحدة لمرشح واحد أو أكثر وذلك دون التقيد بحكم المادة (67) الفقرة الرابعة من هذا القانون، وعلي النحو الذي تبينه الللائحة التنفيذية.
المادو 80 الفقرة الثانية:
في غير الأحوال التي توجب فيها الللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة، عقد اجتماع مجلس الإدارة في مركز إدارة الشركة الرئيسي، يجوز عقد الاجتماع خارج المركز المشار إليه أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الللائحة التنفيذية.
المادة 138 الفقرة الثالثة:
ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مراقب للحسابات لمراقبة عملية التصفية وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها الللائحة التنفيذية.
المادة 139 الفقرة الثالثة:
وتحصل الرسوم والمصاريف من ناتج التصفية، وتلتزم الجهات المعنية تسليم الصيغة التنفيذية من الحكم المصفي فور طلبه.
المادة 140 الفقرة الثالثة:
وتلتزم الجهات الحكومية بموافاة المصفي بيان حقوقها قبل الشركة محل التصفية وذلك خلال مدة لا تجاوز 120 يوم عمل اعتبارًا من تاريخ قيام المصفي بإخطار هذه الجهات بموافاته بالبيان المطلوب.
المادة 68 بند (د)
لا يلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي في حالة قيام مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به/ ويجري مجلس الإدارة التعديل الخاص بزيادة رأس المال في النظام الأساسي.
الفصل الرابع
شركات الشخص الواحد
المادة 129 مكررًا:
يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يؤسس بمفرده شركة ذات مسئولية محدودة، وتسمي شركة الشخص الواحد، ويسمي مؤسسها الشريك الوحيد، ويكونه للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
المادة 129 مكررًا (أ)
تكون مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة في حدود قيمة الحصص المقدمة منه في رأس المال.
ومع ذلك تكون مسئوليته عن جميع ديون الشركة في جميع أمواله في الحالتين الأتيتين:
أ‌. إذا قام الشريك الوحيد بسوء نية بتصفية الشركة.
ب‌. إذا خلط الشريك الوحيد بين أمواله الخاصة وأموال الشركة
المادة 129 مكررًا (ب)
يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه الشريك الوحيد أو من ينوب عنه إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بنموذج طلب التأسيس قرار من الوزير المختص.
ولا يجوزك تأسيس الشركة بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسم الشركة وغرضها.
ومدتها وبيانات مالكها وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 129 مكررًا (ج)
يكون لشركة الشخص الواحد عنوان يكون مستمدًا من غرضها ويتضمن اسم الشريك الوحيد فيها مع إضافة عبارة شركة شخص واحد ذي مسئولية محدودة.
المادة 129 مكررًا (د)
تستمر شركة الشخص الواحد في شكل شركة ذات مسئولية محدودة في حالة بيع جانب من الحصص وذلك إذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ البيع، ووفقًا للإجراءات التي تحددها الللائحة التنفيذية، ولا يكون البيع نافذًا في حق الغير إلا من تاريخ التأشير بإجراءات توفيق الأوضاع في السجل التجاري.
كما تستمر الشركة كشركة شخص واحد إذا تم بيع جميع الحصص إلى شخص واحد آخر، ولا يكون البيع نافذًا في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
المادة 129 مكررًا (ه)
تنقضي شركة الشخص الواحد في حالة الحجر على الشريك الوحيد وفي حالة وفاته إلا إذا اختار الورثة استمرارها في أي شكل قانوني آخر، وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنقضي الشركة بإنقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس المال.
المادة 129 مكررًا (و):
تثبت للشريك الوحيد جميع الاختصاصات المقررة لجمعية الشركاء في هذا القانون، ويتولي الشريك الوحيد إذا كان شخصًا طبيعيًا إدارة شركة الشخص الواحد بنفسه أو بواسطة غيره من الأشخاص الطبيعيين، وإذا كان شخصًا اعتباريًا وجب عليه تعيين مدير للشركة من بين الاشخاص الطبيعيين، ويراعي في المدير الذي يقوم الشريك الوحيد بتعينه توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 129 (ز):
تنقضي الشركة أيًا كان شكلها القانوني في حالة اجتماع الحصص في يد شريك واحد ما لم يقم بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد طبقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كذلك تنقضي الشركة إذا اجتمعت الحصص في يد شريك من شركات الشخص الواحد ما لم تتخذ إجراءات تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الحصص إلى هذا الشريك.
المادة 129 مكررًا (ح):
يجوز لشركة الشخص الواحد أن تدمج في شركة أخرى أو أكثر بتأسيس شركة جديدة، ولا يجوز لأية شركة أخرى أن تندمج فيها، وتسري على الاندماج القواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من أحكام هذا القانون.
المادة 129 مكررًا (ط)
مع عدم الاخلال بحكم المادة 129 مكررًا (أ) لا تكون التصرفات التي يبرمها الشريك الوحيد مع شركة الشخص الواحد التي قام بتأسيسها نافذة في مواجهة الغير، إلا عند مراعاة الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 129 مكررًا (ك)
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على شركة الشخص الواحد الاحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعة شركة الشخص الواحد.
(المادة ا لثالثة)
تلغي المادة رقم (100) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة) الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نص قانون تنظيم شركات الاشخاص
أهم المحاور
استبدال قانون الباب العالي بالمشروع المقترح.
استبدال اشهار الشركات في المحاكم الابتدائية بالقيد في السجل التجاري.
تغليط عقوبات المخالفات بالسجن وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه
آليات جديدة لمنع اساءة استخدام حق التقاضي
وقد تضمن القانون الذي أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية على 52 مادة موزعة على سبعة فصول.. وقد جاء نص القانون فيما يلي:
المواد الخاصة بإصدار قرار القانون
بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون العقوبات، وعلي القانون المدني، وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة، قرر القانون الأتي نصه:
المواد الخاصة بتصدير القانون
المادة الأولى
يسري القانون المرافق على الشركات الأتية
1. شركات التضامن
2. شركات التوصية البسيطة
3. شركات المحاصة
المادة الثانية
يلغي الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 في 13 من نوفمبر سنة 1883 والخاص بشركات الأشخاص.
المادة الثالثة
يحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق. ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وفيما يلي نص المواد التي تم تعديلها بشأن قانون تنظيم شركات الاشخاص
الفصل الأول
الاحكام العامة
المادة (1)
تكتسب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتعتبر شركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة شركات مصرية إذا تم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، وكان مركز إدارتها الرئيس واقعًا فيها.
مادة (2)
يجب أن تكون للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون غرض محدد أو أكثر، وأن تتقيد بالأغراض المبينة في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالًا مكملة أو لأزمة أو مرتبطة بأغرضها، ويجوز للشركة أن تعدل أغرضها شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقًا للقانون.
مادة 3
استثناء من حكم المادة 34 من هذا القانون، يجوز تغيير شكل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات التجارية بقرار يصدر بأغلبية الشركاء الحائزين لثلثي رأس المال على الأقل، ويتم تغيير شكل الشركة بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها، وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجب لتغيير شكل الشركة موافقة الشريك المتضامن أو الشريك الذي يصير متضامنًا في الشركة بعد تغيير شكلها.
مادة 4
لا يترتب على تغيير شكل الشركة إنقضاء شخصيتها الاعتبارية، وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على تغيير شكلها، كما لا يترتب على ذلك إخلال بحقوق دائنيها.
مادة 5
سجوز للشريك التنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
ولا يجوز للشركاء التنازل عن الحصص المقدمة منهم في الشركة للغير ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الشركاء، ويبقي المتنازل والمتنازل إليه مسئوليين بالتضامن عن الديون الناشئة قبل التنازل في السجل التجاري، ومع ذلك يجوز للشريك الاتفاق مع الغير على التنازل له عن الحصة المقدمة منه في الشركة دون أن يرتب هذا الاتفاق أثره في مواجهة باقي الشركاء ودائني الشركة.
مادة 6
لا يجوز لمدير الشركة أو أحد الشركاء القيام بعمل ينافس به الشركة في مزاولة نشاطها، ما لم يأذن له الشركاء بذلك، سواء قام بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ويمتد الحظر إلى إدارة شركات تمارس نساطًا مماثلًا لنشاط الشركة.
ويكون المدير أو الشريك بحسب الأحوال مسئولًا عن الأضرار الناشئة عن مخالفة الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة تجاه كل من الشركة والشركاء فيها.
كما لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء استغلال أموال الشركة أو عنوانها في غير أغراضها وإلا كان مسئولًا عن تعويض الضرر الناشيء عن ذلك.
مادة 7
مع مراعاة أحكام الانقضاء الواردة في المواد التالية، تنقضي شركات الأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحد الأسباب التالية:
1. انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقًا للقواعد الواردة في العقد.
2. انقضاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3. هلاك أموال الشركة بحيث يتعذر استثمارها استثمارًا مجديًا.
4. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5. اندماج الشركة في شركة أخرى
6. صدور حكم قضائي بحل الشركة
مادة 8
تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر افلاسه، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء والورثة في حالة الوفاة فإذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب المؤدي إلى خروجه منها.
وإذا تعذر استمرار الشركة تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، يكون للشريك أو الشركاء الباقين توفيق أوضاع الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون توفيق الأوضاع إما بإدخال شريك جديد أو أكثر أو بتغيير شكل الشركة بحسب الأحوال.
مادة 9
تنقضي شركة التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم بيع حصة أحد الشركاء جبرًا ما لم يوافق الشركاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ البيع على انضمام المشتري كشريك بالشركة.
مادة 10
تنقضي الشركة في حالة اجتماع الحصص في يد شريك واحد، ما لم يبادر الشريك خلال ثلاثين يومًا من اجتماع الحصص في يده بتقديم طلب تغيير شكل الشركة إلى شركة شخص واحد وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.
الفصل الثاني
شركات التضامن
مادة 11
شركة التضامن هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسئولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن مع الشركة عن الوفاء بديونها.
مادة 12
يكتسب جميع الشركاء صفة التاجر ولا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.
مادة 13
إذا انضم شريك جديد للشركة كان مسئولًا مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة التي نشأت في تاريخ سابق لانضمامه لها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وعلي الشركة تقديم كل البيانات المتعلقة بديون الشركة إلى الشريك المنضم وإلا كانت مسئولة عن الأضرار التي تلحق به نتيجة قيامه بالوفاء بالديون غير المفصح عنها.
مادة 14
إذا انسحب الشريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم بيعها بيعًا جبريًا يظل مسؤلًا عن التزامات الشركة الناشئة قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله عن حصته أو بيعها في السجل التجاري، ولا يكون الشريك مسؤلًا عن التزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.
مادة 15
لا يجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء بالوفاء بديونها إلا بعد إعذارها بالوفاء.
مادة 16
يمون لشركة التضامن عنوان يتكون من اسم أحد الشركاء فيها أو أكثر، وإذا أذن الغير للشركاء على قيامهم بإدخال اسمه في عنوان الشركة يكون مسئولًا عن ديون الشركة في أمواله وبالتضامن مع الشركة تجاه دائنيها حسني النية.
مادة 17
يحدد عقد تأسيس الشركة مقر مركزها الرئيس الذي تتم فيه أعمال ادارتها، ويجب شهر كل تعديل يطرأ على مقر مركزها الرئيس وإلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيه توجيه الإعلانات على نقرها المشهر عنه في السجل التجاري.
مادة 18
يحرر الشركاء عقد تأسيس الشركة كتابة، وإلا كان عقد الشركة قابلًا للإبطال، ويجوز للشركاء الاحتجاج ببطلان عقد الشركة لتخلف الكتابة تجاه بعضهم البعض، ولا يجوز لهم التمسك به تجاه الغير.
ويكون للغير التمسك ببطلان عقد الشركة لتخلف ركنها الشكلي، أو التمسك ببقاء الشركة. وفي حالة تمسك البعض بالبطلان وتمسك البعض الأخر ببقاء الشركة وجب الحكم بالبطلان.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد الشركة لتخلف الكتابة من تلقاء نفسها.
ولا يكون لبطلان عقد الشركة لتخلف الكتابة أثر رجعي إذا كانت الشركة قد باشرت نشاطها بالفعل قبل الحكم ببطلانها، وفي هذه الحالة تتم تصفية الشركة وقسمة أموالها طبقًا للقانون.
مادة 19
يجب على الشركاء مجتمعين أو منفردين طلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال شهر على الأكثر من تاريخ عقد الشركة، ويتم نشر عقد تأسيس الشركة وأي تعديل له في النشرة الخاصة التي يصدرها مكتب السجل التجاري المختص لهذا الغرض، ويكون النشر على نفقة الشركة ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية،
مادة 20
وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه من الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساسًا لتحديد حصته في الربح أو الخسارة، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم بقدم غير عمله من تحمل الخسارة المالية.
وإذا قدم الشريك إضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية والعينية.
مادة 21
يجوز للشريك اقراض الشركة الأموال اللازمة لمباشرة نشاطها بشرط موافقة أغلبية الشركاء على ذلك، ويحسب العائد المحتسب على القرض وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري ما لم يتم الاتفاق على عائد أقل.
مادة 22
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، ويتعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري، ويسري حكم المادة 9 من هذا القانون في حالة التنفيذ الجبري على الحصة المرهونة للشريك.
مادة 23
مع عدم الاخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من الشركة إذا اخل بتنفيذ التزماته الناشئة عن عقد الشركة أو ارتكب غشًا أو جطأً جسيمًا أو أضر بالشركة أو بحقوق الشركاء فيها، وذلك بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرون بالمائة من حصص رأس المال على الأقل، وبترتب على الحكم بفصل الشريك اعتباره معزولًا من الإدارة، وفي هذه الحالة تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ودون اخلال بحق الشركة والشركاء في الرجوع على الشريك المفصول بالتعويض، يكون له اشترداد قيمة الحصة المالية المقدمة منه مضافًا إليها ما يكون مستحقًا له من أرباح حتى تاريخ صدور الحكم.
مادة 24
إذا لم يتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة لهم مجتمعين ولم يتفقوا على أن ياولي إدارة الشركة مدي ر أو أكثر، يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بالأغلبية العددية للشركاء.
مادة 25
إذا تفق على أن تمون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين، يحدد عقد الشركة كيفية عقد الاجتماع ودوريته، ونصاب الحضور والتصويت فيه وجدول أعماله.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لرئاسة الاجتماع وكيفية ادارته وتحرير محضر الاجتماع وحفظه.
مادة 26
يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يتولي ادارتها مدير أو أكثر من بين الشركاء أو غيرهم، ويحدد عقد الشركة طريقة تعينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة، واذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الاصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه ويكون الموافقة عليه بالاغلبية العددية للشركاء.
مادة 27
استثناء من حكم المادة 34 من هذا القانون، إذا تم تعين المدير في عقد تأسيس الشركة من بين الشركاء فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بمقتضي حكم قضائي يصدر بناءً على طلب أغلبية الشركاء، ويترتب على صدور الحكم بعزل المدير انقضاء الشركة، ولا يجوز للمدير اعتزال أعمال الإدارة إلا بعذر مقبول، ويكون للشركاء تعيين مدير جديد للشركة بتعديل عقد تأسيسها.
مادة 28
يجوز عزل المدير بقرار يصدر بالاغلبية التي بها تم تعينه إذا لمك يكن قد تم تعينه عند تأسيس الشركة، ويسري ذات الحكم على المدير من غير الشركاء الذي تم تعينه في عقد تأسيس الشركة، ويجوز للمدير اعتزال أعمال الإدارة إذا كان لديه عذر مقبول، ويكون للشركاء تعيين مدير جديد بقرار يصدر بالاغلبية.
مادة 29
لا تكون القرارات الصادرة بتعيين المديرين وعزلهم نافذة قبل الغير الا اعتبارًا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 30
يكون لمدير الشركة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة ولا يجوز له القيام بالتصرفات التي تجاوز أعمال الإدارة إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة، وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي يجريها بعنوان الشركة وكانت داخلة في اغراضها.
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج تجاه الغير حسني النية بالقيود المفروضة على سلطة المدير مل لم يتم قيدها في السجل التجاري.
مادة 31
على مدير الشركة بذل عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاته واختصاصاته، ويكون مدير الشركة مسؤلًا تجاه الشركاء عن اخطائه الشخصية.
مادة 32
لا يجوز توزيع ارباح صورية، والا جاز لدائني الشركة كطالبة كل شريك برد ما قبضه منها، ويكون مدير الشركو الذي قام بتوزيع الارباح الصورية مسؤلًا عن رد تلك الارباح وتكون مسؤليته بالتضامن مع الشريك الذي يسأل عن ردها.
ولا يلتزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
مادة 33
يلتزم مدير الشركة بتمكين الشركاء من الاطلاع في مقر الشركة على دفاتر الشركطة ومستنداتها والحصول على صور ضزئية منها، وكذلم الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلا كل شرط في عقد تأسيس الشركة أو كل اتفاق لاحق على خلاف ذلك.
ويكون لكل شريك الحق في تن يطلب من مدير الشركة ايه معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بتقديم تلك المعلومات خلال مدة اقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق هذه المادة.
مادة 34
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا باجماع الشركاء ويكون النعديل نافذا فيمواجهة الغير من تاريخ قيده في السجل التجاري.
مادة 35
لا يجوز للشركة والشركاء فيها الاحتجاج قبل الغير بالقرارات والإجراءات والتصرفات الأتي ذكرها، الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري:
1. القرارات والإجراءات المشارإليها في المواد 1 5، 14، 17، 22، 29، 30، 34) من هذا القانون.
2. كل القرارات والإجراءات والتصرفات التي تصدر من الشركة وتؤثر تأثيرا جوهريا في حقوق الغير، وذلك على النحو الذي تبينه الللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
شركات التوصية البسيطة
مادة 36
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك أو أكثر يكون مسئولا في جميع أمواله بالتضامن مع الشركة عن جميع ديونها، ويسمي الشريك المتضامن، ومن شريك أو أكثر لا يكون مسؤلًا عن ديون الشركة إلا في حدود حصته المالية في رأس مالها، ويسمي الشريك الموصي.
مادة 37
يكون للشركة عنوان يتمكون من اسم أحد الشركاء المتضامنين أو أكثر.
ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم الشريك الموصي، فإذا ذكر اسمه بإذن من اعتبر مسئولا كشريك متضامن تجاه الغير حسني النية.
مادة 38
تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة جميع الاحكام التي تسري على الشركاء في شركة التضامن.
مادة 39
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة والا اصبح مسئولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يباشرها بالفعل لحساب الشركة، ولا يعد تدخلًا في أعمال الإدارة تعيين المديرين ومراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاتر الشركة.
مادة 40
يجوز للشريك الذي لم يوافق على تغير شكل الشركة أن يطلب التخارج منها واسترداد فيمة حصته فيها بما في ذلك صافي الربح المستحق إلى تاريخ تقدمه طلب التخارج، ويكون طلب التخارج بطلب كتابي يقدمه إلى مدير الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد قرار تغيير شكل الشركة في السجل التجاري والا سقط الحق فيه.
مادة 41
مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد السابقة تسري علس شركة التوصية البسيطة الأحكام المنظمة لشركة التضامن.
الفصل الرابع
شركات المحاصة
مادة 42
شركة المحاصة هي الشركة التي يقتصر وجودها على الشركاء فيها ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
مادة 43
لا يشترط في عقد شركة المحاصة أن يكون مكتوبًا، ولا يتم قيدها في السجل التجاري، ويكون إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات.
ويعتبر عقد الشركة عملًا تجاريًا إذا كان غرض الشركة متمثلًا في أعمال تجارية.
مادة 44
ينظم عقد شركة المحاصة العلاقات بين الشركاء فيها، ويحتفظ كل شريك بملكية الحصة المالية التي قدمها إلى الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد الشركة.
مادة 45
يكون الشريك الذي يتعاقد مع الغير مسئولا في أمواله عن الوفاء عن الديون الناشئة عن هذا التعاقد، ولا يكون للغير حق الرجوع على غيره من الشركاء.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة 46
لا يسأل مدير الشركة جنائيًا الا عن افعاله الشخصية، وفيما عدا جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون التجارة، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية على المدير بطرق الادعاء المباشر في الجمح المعاقب عليها بالحبس والتي تقع أثناء تأدية عملهم أو بسببها وتكون متصلة بأعمال الشركة.
مادة 47
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين:
1. كل مدير أو مصفي اشترك في اعداد الميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع أو أغفل وقائع جوهرية مع علمه بذلك وبقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
2. كل مدير أو شريك امتنع عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة لمباشرة المصفي لأعماله أو منعه عن القيام بأداء عمله.
3. كل مدير أو شريك امتنع عن تزويد مأمور الضبط القضائي بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 46.
مادة 48
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين:
1. كل من يقوم بطريق الغش حصصًا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
2. وكل شريك أو مدير استخدم يسوء نية أموال الائتمان الممنوح للشركة في غير أغراض استخدامه.
3. كل شريك أو مدير أو مصف وزع أو صادق على توزيع ارباح بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 49
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (6، 33) من هذا القانون.
الفصل السادس التصالح
مادة 50
يجوز للوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون أو من يفوضه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون إذا قام بإزالة أسباب المخالفة، ويكون التصالح قبل رفع الدعوي الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، أو بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، وتنقضي الدعوي الجنائية بحصول التصالح، ولا يكون أثر التصالح نافذًا إلا لمن قبل بشأنه التصالح.
ويصدر بقواعد وإجراءات التصالح قرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة 51
تسري على الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكام التقادم الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما تسري على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أحكام التصفية الواردة بالقانون المشار إليه، فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.
مادة 52
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون نصوص القانون المدني الخاصة بالشركات.
قانون هيئة الشرطة
وقد طال التعديل ثلاث مواد، هي المادة الأولى من القانون، وتنص على أن " يستبدل بعنوان الفصل الثامن من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة العنوان الأتي: الفصل الثامن: " الإحالة إلى الإحتياط والنقل إلى وظيفة مدنية".
أما المادة الثانية فقد تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (70 مكررا) يكون نصها " ولوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة أن ينقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعنيين في وظائف بقرار من رئيس الجمهورية - إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام" أما المادة الثالثة فتختص بنشر القانون بقرار في الجريدة الرسمية.
وعن أسباب التعديلات المقترحة وفق المذكرة الايضاحية التي ارفقها عبد الغفار بمشروع القانون، الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منهما؛ ؛ أن الحياة الالنظامية والطابع الانضباطي لهيئة الشرطة يمثل مرتكزًا أساسيًا للعمل بها،؛ والذي بدونه يضطرب العمل الأمني، ويتراجع مستوي الأداء وتتأثر الإجراءات المطلوبة لتنفيذ السياسة الأمنية التي تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري، الذي يلزم أن تتوافر بشأنه المقومات الشخصية الكفيلة بضمتن حسن تنفيذه لتلك السياسة.
فإذا ما قدرت الجههة الإدارية أن أي من أعضاء هيئة الشرطة لم يعد أمينًا على وظيفته أو جديرًا بها، وأن بقائه فيها - وهو من رجال الأمن- أصبح يشكل خطرًا على هيبتها وكرامتها لإفتقاده حسن السمعة ونقاء السريرة وضرورات الانتماء التي يحتمها العمل الأمني، بما ينعكس ويؤثر على حالة الأمن والاستقرار في البلاد بشكل عام، واعتباره إحتياجًا جماهيريًا، وتتطلبه أيضًا استقرار ركائز الدولة بالنظر لطبيعة العمل الأمني التي تختلف بشكل أساسي عن كل الوظائف الأخري، فإنه يتحتم إقصاء عضو هيئة الشرطة في هذه الحالة عن وظيفته الأمنية، وعن أية وظيفة أخرى بالوزارة، نظرًا لأن كل الأعمال المتصلة بأداء أعمال قطاعات الوزارة المختلفة، ترتبط ببعضها ارتباطًا كاملًا لا يقبل التجزئة ويؤثر سلبًا أو إيجابًا على منظومة العمل بالوزارة بقدر البعد عن مستوي الشبهات، وفي نطاق ما يفترض من ثقة في الأداء يتحتم معها الإقصاء الفوري لمن لا تطمئن الوزارة إلى وجودهم بين جنباتها لما يمثله ذلك من خطر على المصلحة العامة والإضرار بالحالة الأمنية في مجموعها.
وفي ضوء ما كشف عنه التقييم الدوري للأداء؛ والذي أظهر ضعف قسيم الردع للجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة لبعض الفئات التي لم يردعها جزاء الوقف عن العمل ؛ في الوقت الذي تفتقد معه المخالفة المرتكبة للجسامة التي تبرر توقيع جزاء العزل عن الوظيفة، الأمر الذي يتطلب النظر في نقل من يثبت تراجع ادائهم واختلال قيم الانضباط لديهم إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية.
وفي ضوء ما أورده قانون هيئة الشرطة من تنظيم لقواعد الإحالة إلى الاحتياط حال توافر أي من الحالات التي تحول دون حسن أداء الضباط أو الفرد لعمله، والتي يتمثل أهمها في وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وتستلزم إقصاء الضابط أو الفرد عن عمله بإحالته إلى الاحتياط..
واستكمالًا لمنظومة الإجراءات التي تحافظ على قيم الإنتماء والإنضباط داخل وزارة الداخلية، فقد رؤي إضافة مادة جديدة للقانون المشار إليه برقم (70) مكرر تجيز لوزير الداخلية - دون غيره - بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة أن ينقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة، نقل أي من أعضاء هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية خارج الوزارة حال وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا ترقي بذاتها إلى ضرورة إقصائه تمامًا عن العمل بإخالته إلى الإحتياط، وذلك تحقيقًا للتوازن بين الحفاظ على منظومة العمل الأمني بمنأي عن أية تأثيرات سلبية مردها سلوك غير منضبط لأي من أعضاء هيئة الشرطة، وبين حقهم في شغل وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية.
بينما رأت لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعي والمكلفة بمراجعة مشروع القانون، أن التعديل المقترح إنما يستهدف تمكين هيئة الشرطة من نقل بعض أعضائها – عدا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية - وقد رأت اللجنة أن ما تصبو إليه الجهه طالبة التعديل لا يمكن تحقيقه بالصياغة الواردة بحكم المادة المضافة، ذلك أن اعتبارات حسن السمعة ونقاء السريرة لا يقتصر فقط على كونه شرطًا يتعين توافره في الوظيفة النظامية، إبتداءً واستمرارًا طوال الحياة الوظيفية المدنية بما سيؤي إنتفاءه في الوظيفة النظامية لإنتفاءه في الوظيفة المدنية لاتحاده في علة إقراره ومبررات وجوده.
إضافة إلى أن الشرط المنصوص عليه في الحكم المراد إفراضه بكونه "إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام" هو ذات الشرط المنصوص عليه للإحالة للإحتياط ومن ثم سيؤدي ذلك في التطبيق إلى إعمال أي من الجزائين في حالات قد تتماثل مع بعضها البعض دون وجود معيار تفرقة لإعمال أي منها لمرونة الشرط وإتساع مفاهيمة، بما سيجعل منه مثارًا لمطاعن عدة في التمييز غير المبرر في توقيع الجزائيين على حالات يتوافر في حقها مفهوم ذات الشرط، وتتغاير معها الجزاء المقابل له مما يثير معه شبهة عدم الدستورية.
وأضافت اللجنة في تقريرها " أن سن التشريعات تأتي إنعكاسًا لسلوك المجتمع، فالقلاعدة القانونية تأتي دومًا وليدة سلوك لمجتمع، وحيث أن نقل عضو هيئة الشرطة من وظيفته الشرطية إلى وظيفة مدنية من شأنه التأثير سلبًا على الوظيفة المنقول إليها، ذلك أن السلوك العام لمن يشغل وظيفة سلطوية يتأثر بها ويصعب معه نفسيًا وإجتماعيًا تقبل تجريده منها ونقله إلى وظيفة مدنية عادية بما ينعكس على بعض شاغليها بالسلب على أدائه في الوظيفة، وهو ما يتعين إثارته ليكون تحت بصر الجهه الإدارية طالبة التعديل.
وقد قامت اللجنة بإدخال بعد التعديلات على المشروع القانون بما يزيل تلك الملاحظات، وهي " إحالة أعضاء هيئة الشرطة إلى الوظائف مدنية خارج الوزارة، إذا ثبت فقدهم أسباب الصلاحية لشغل الوظيفة الشرطية، وتوافر في حقهم شروط شغل شغل الوظيفة المدنية، ويتم النقل على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافًا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.
تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
إشتملت العديلات المقترحة على ثلاث مواد هي المادة (14 مكرر) و(14 مكرر أ) و(16 مكرر). ويأتي النص المقتر في التالي:
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1960، وعلي قانون الإثبات في المواد المددنية والتجارية الصادر بلقانون رقم 25 لسنة 1968؛ وعلي القانونن رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.
قرر القرار بالقانون الأتي نصه:
المادة الأولى
يضاف إلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكتولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ثلاث مواد جديدة بأرقام (14 مكرر) و(14 مكرر أ) و(16 مكرر)، ونصوصها الأتي:
مادة 14 مكرر
تلتزم كل الجهات التابعة للدولة باتخاذ بما يلزم جميع الإجراءات والتصرفات اللازمة للحفظ الإلكتروني لكافة الأوراق الرسمية الخاصة بها، بما في ذلك المحررات والمستندات والوثائق والمراسلات، كما تلتزم هذه الجهات بتأمينها وفهرستها وأرشفتها إلكترونيًا، وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء جدولًا زمنيًا لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة
مادة 14 مكرر (أ)
تحدد كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة السابقة مندوبًا أو أكثر يفوض دون غيره باعتماد الصورة الإلكترونية وتوقيعها الكترونيًا بعد التأكد من مراعاة استيفائها للقواعد والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وضع البرامج التدريبية لهم والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات في وضع نظم متابعة ادائهم.
مادة 16 مكرر
للنسخة الإلكترونية المصورة إلكترونيًا من محرر ورقي أو رسمي أو عرفي حجة على الكافة بالقدر التي تكون فيه مطابقة لهذا الأصل الورقي لهذا المحرر، وذلك متي تم انشائها وفقًا للضوابط الفنية والتفنية، وبإتباع الإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية لضمان مطابقة الصورة الصورة الإلكترونية للأصل الورقي، واعتمادها من المندوب المفوض وفق نص المادة (14 مكرر (أ) من هذا القانون.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.