قررت الدائرة 11 "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإلغاء حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي، لدائرة الموضوع بالمحكمة ونظرهما بجلسة 24 يناير الجاري. وفاجأ كل من طارق إبراهيم و حمدي عتريس، المحاميان اللذان صدر لهما حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، حضور الجلسة، بطلب أجل من المحكمة لرد 5 أعضاء بالدائرة عن نظر الطعنين المقامين من وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الأهلي لإلغاء الحكم. في المقابل دفع كل من يحيي عبد المجيد وطارق الأعصر، المحاميين الحاضرين عن مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم جواز رد المحكمة وفقاً لقانون المرافعات، الذي حظر رد المحكمة بعد شروعها في نظر الدعاوى وتقديم المذكرات وإبداء الدفوع أمامها. وهنا رد المحامون طالبو الرد، بأنهم لم يبدوا خلال الجلسة السابقة أي دفوع ولم يقدموا أي مذكرات، مؤكدين أن كل ما طلبوه وقتها هو أجل للرد على ما ورد بالطعنين وبتقرير هيئة مفوضي الدولة. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال التقرير، إن المخالفات التي شابت إجراءات انعقاد العمومية لا تستوجب صدور حكم بحل مجلس الإدارة، على حد وصفه. كان كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي، أقاما طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي، وحددت جلسة اليوم لنظرهما. أكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي. وعلى الرغم من تأكيد حكم القضاء الإداري أن انتخابات النادي أشرف عليها لجنة إدارية، أكد طعن الوزير أنها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشوبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية. وأضاف الطعن الذي حمل رقم 21625 لسنة 62، وأكد مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأن انتخابات النادي الاهلي قد تمت طبقًا لصحيح أحكام القانون. وأكد الطعن أن التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيح باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير او من في حكمه أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددًا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الاهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة وأن القاعدة تنص على ان المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده. وأضاف الطعن أن ما تضمنه حكم اول درجة من صدور قرار مديرية الشباب والرياضة بتعديل أسماء اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بعد المدة المحددة في اللائحة وهي أقل من شهر قبل الدعوة لإجراء الانتخابات مردود عليه بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لم يرتب النص على مخالفته جزاء وهدفه ان تتمكن اللجنة من مباشرة عملها في إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهو ما تحقق فعليًا.